محمد صبيح البلادي
راجعوا قوانين الخدمة والتقاعد لتجدوا الاسس التشريعية وأحكامها والحقوق المكتسبة وما ينجم للراتب منها ؛ وهي تتماشى مع الدستور وأحكام التشريعات التي تؤكد وتعزز الحقوق المكتسبة سواءً في الدستور وأحكام القضاء متمثلةً بالتمييز سواءً لشورى الدولة أو الهيئة التمييزية الموسعة ، وهي ملزمة للحالات المماثلة وواجبة العمل بها ، وفقا للدستور والقوانين المعززة لها مثل قانون الاثبات والقانون المدني والاعراف التشريعية وقد ذكرها الدكتور السنهوري ونلخصها أولا: يجب أن يكون التشريع عاما ومطلقا ولا يدعوا لفئة خاصة ؛ ثانيا : عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ثالثا : عدم التجاوز على روح الدستور ؛ ورابعا : لايجوز تقييد الاعتراض على التشريع وما يحصل للتشريع والتنفيذ ذلك وتشوبهما العيوب المبطلة لهما .الثروة للشعب والموظف يؤدي خدمة له ليستلم من الميزانية إجورا لقاء الخدمة وتنقطع الاجور بإنقطاعها ؛ وطوال خدمته يدفع مستحقات التقاعد للصندوق تامينا للراتب التقاعدي وإن الصندوق ملكيةخاصة للموظف وبتشريعات عام 30 وتعديلاته في التشريع عام 940 وبكل وضوح الصندوق يساهم فيه الموظف من اول راتب ويستمر بدفع مستحقات الصندوق وتفتح له صفحتان لمدفوفاته والاخرى لتسجيل الارباح الناجمة عن إستثماراته باسهم وسندات ومنافع عقاراته ومنها يؤمن راتب التقاعد ولا علاقة للميزانية براتبه ؛ هذا والصندوق ملكية خاصة وفقا للدستور والمادة 23 ولا يجوز الاستيلاء على الملكية الخاصة ؛ تم إلغاء الصندوق عام 1977 وإدخلت موجوداته واسهمه وعقاراته مع الميزانية وصرفت مع المصروفات ويجب إعادة الملكية الخاصة ؛ وبعودتها وعودة العقارات وهي تساوي بأسعار اليوم معينا لاينضب لتسديد الرواتب وتخليص الميزانية منهاهذا ونؤكد لايجوز دفع الراتب التقاعدي من الميزانية بعد إنقطاع خدمة الموظف ؛ ولا يجوز تحقق التقاعد خارج ألاحكام والدستور او القانون المدني وما جاء فيه وفي قانون الخدمة الاحكام تسري على الجميع دون تمييز ؛ وما جاء خلاف القياس فلا يمكن القياس عليه ؛ وهناك تجاوزات على أحكام قوانين الخدمة ما تعد تجاوزا على الدستور ، واهمها تجاوز الشهادة ومدة الخدمة ، وفقا للاحكام الوظيفية والتقاعد : لايجوز تخطي الشهادة والمدة وهما من اهم الاحكام التي جاءت بقوانين الخدمة ؛ كما لايجوز الخروج عن أحكامهما بتخطي الدرجات دون المرور بالمدد فكيف يتحقق لخدمة اربع سنوات الحصول على درجة مساوية لخدمة الاخرين بثلاثين سنة ؛ وكيف يتحقق للبعض تقاعد والاحكام تحدد مدة 15 سنة لموظف و10 سنوات للوزير وخلافا لذلك يستحقان مكافأة ؛ وكيف يدفع إستحقاق التقاعد من الميزانية أو خلاف المدد ؛ والمستغرب يتحقق ذلك بالتشريع !وكيف يتم وخلافا للاحكام والدستور العمل بتعليمات لاتستند لقانون أو بناء عليه باطلة ؛ وتعتمد لتحقيق تجاوز على الاحكام والدستور وترفع الاستحقاقات للبعض بأضعاف تتجاوز خمسة أضعاف الاستحقاق وتعتبر لشرائح عديدة وتمييزا ؛ تتجاوز الحقوق القانونية والدستورية وتنزل درجات التعيين والتسكين والتي تعتبر حقوق مكتسبة وفق القوانين ؛ ورغم صدور قرارات تمييزية لشورى الدولة والهيئة التمييزية الموسعة ، وهي ملزمة التطبيق على ما يماثلها يجري تسويفها وعدم تطبيقها وهو تجاوز بحد ذاته ؛ وهناك قرارين مهمين أحدهما وظيفي فجاء بالقرار 160 لعام 2007 بعدم صحة التسكين للمنوه عنها إذ ليس هناك سند من القانون بتسكينها بالدرجة الخامسة بدلا من الدرجة الرابعة ؛ إستنادا لما جاء بقانون الخدمة بمادتيه 19 خامسا والمادة 3 الفقرة 5 : حيث تبقى الدرجة على ما هي عند تحقق سلم جديد ؛ وجاء الأمر 30 لسلطة الائتلاف ليتوافق معها ؛ وصدر الامر 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 على ما كانت عليه ؛ فلم يستجب الموظف الادنى لذلك ؛ وفي الجانب التقاعدي صدر قرار الهيئة التمييزية الرقم 115 في 10/10/ 2004 يؤكد بقاء الحقوق المكتسبة وواجب العمل بها ما لم تلغ او تعدل ؛ ولم يعمل به للمتقاعدين ؛ ورغم الحقوق المكتسبة لهم وفق الاحكام القانونية التي جاءت بالتشريعات وهي تؤكد حقوقهم المكتسبة تحقق لها درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل عنها لاحد وإن تم التنازل يعتبر باطلا ولايؤخذ به ؛ وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة طالما هو أو المستحق على قيد الحياة ؛ ورغم ما جاء دستوريا هذه الحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور ؛ واحكام المادة 126 منه ؛ لايجوز تغييرها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ ورغم إن المتقاعد امن راتبه في صندوق تقاعده وكما هو مؤشر في القوانين ؛ ورغم إن الصندوق ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها ؛ فالذي يجري وخلافا لما هو متحقق كون الراتب التقاعدي ليس من الميزانية ؛ و الشروط لايحملوها إلا على المتقاعد ويعفوا ما يذهب له البنك الدولي في إعتراضه على الميزانية في الجوانب الكبيرة للهدر الحكومي وتحقيق الرواتب خلافا للاحكام .
https://telegram.me/buratha