محمد صبيح البلادي
في الوقت الذي نشكر جهود السيد النائب عبد الحسين عبطان ونقدر شعوره تجاه المتقاعد وطروحاته بزيادة 50 % له .استعراض الحقوق المكتسبة وفقا للأحكام القانونية لتشريعات قوانين الخدمة وتأكيداتها كما جاء بالاحكام التمييزية لشورى الدولة والهيئة الموسعة وبقوانين الاثبات والقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وما جاء بالدستور ؛ إضافة للدكتور السنهوريلقد إكتسبت الحقوق التقاعدية حقوقها وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 فلا يجوز تغييرها او تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وجميع الاجراءات التي تمت منذ 2003 ولغاية الان باطلة منقوضة دستوريا وفروقاتها واجبة الاداء .ولابد من إستعراض الحقوق وفقا للأحكام القانونية والدستور ؛ وفقا لقانوني الخدمةوالملاك رقمي 24و25 / 960 يتم تعيين الموظف وفقا للشهادة ووفقا للمدة يتحقق له نهاية الاستحقاق ؛ والتعيين ومدد الاستحقاق للشهادات البكلوريوس والاعدادية ومعها المعهد ثم المتوسطة يكون تعيينهم على التوالي الدرجة السادسة والدرجة السابعة والمعاهد في المرحلة الثانية منها والمتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية الاستحقاق الدرجة الاولى للبكلوريوس بخدمة 27 سنة والإعدادية والمعاهد الدرجة الاولى - ب - لخدمة على التوالي 31و30 و29 سنة والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة 28 سنة ؛ مثبتة بقانون الخدمة .وجاء بقانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 منها يبقى الموظف محافظا على درجته عند تغيير السلم كما هي وتعتبر مكتسبة له وعلى ضوء ذلك يستحق راتبه التقاعدي وفق آحكام قانون التقاعد 33 لسنة 966 وقد أكد ذلك القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وما جاء بالمادة الدستورية 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغى أو تعدل ؛ وجاء بقانون التقاعد 26 لسنة 2006 النافذ في 17 / 1/2006 والمعطل خلافا للدستور ومادته 129 ؛ ورغم صدور قرار تمييزي عدم صدور تعليمات لا يؤثر على نفاذه ويعتبرنافذا منذ تاريخ نشره في 17/1/2006 ؛ وجاء فيه تأكيدا للاستحقاق التقاعدي وفق القانون 33 /966 في المادة 19 : تحتسب الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة قبل هذا للمتقاعدين القدامى ؛ وما جاء فيه ... الخ تم تعطيل الحقوق بعد صدور القانون بحجة التعديل ؛ ولغاية تاريخ التعديل في تشرين الاول عام 2007 ومدة التعطيلين 3,5 سنة خلافا للحقوق المكتسبة وخارج إطارالاحكام والدستور وواجبة الاداء لفروقاتها لانها باطلة لاتستند الى قانون أو بناء عليه .لقد تم التعديل خلافا لمادة الاثبات 103 حيث جرى غش وتمويه ومثبت بمحضر جلسة المصادقة على القانون كما جاء على لسان مدير التقاعد العام ؛ بعدم وجود ذكر للمتقاعدين في قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل مما أثر على قرار التعديل .ما جاء في جميع الاحكام التشريعية والدستور والقرارات التمييزية والقانون المدني رقم 40 لسنة 951 ووجهة نظر الدكتور السنهوري ؛ وما جاء بالاسس التشريعية وقياساتها وللأحكام الوظيفية ؛ هناك تجاوز وتمييز في تعديل قانون التقاعد مما تلغيه ما يطلبه المتقاعدون تنفيذ الاحكام والتشريعات النافذة وعدم تجاوزها وتجاوز الدستور والحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا .والحل يكون بالاتي : 1- العمل بالأحكام القانونية طالما لم تلغ أو تعدل ؛ فقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 والتقاعد 33/966 نافذة يجب العمل بها ؛ ولا يجوز العمل بتعليمات لاتعمل بقانون أو بناء عليه فهي باطلة منقوضة وصدرت قرارات تمييزية تؤكد عدم شرعيتها ومنها القرار 160 لسنة 2007 ؛ وصدر القرار 310 في 15/9/2009 تأ كيدا لاعادة الدرجات التي نزلت 2- على ضوء ذلك يجب العمل بالاستحقاقات القانونية وإلغاء تعليمات السلم الوظيفي غير الدستورية والعمل وفق القانون 3- ويكمن الحل بعد إلغاء التعليمات ؛ إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 اولا لأسبابه الموضوعية التي تخالف الاحكام والعودة للقانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ وعند إلغاء التعليمات وعودة الدرجات للموظف وفق درجة التعيين الحقيقية والتسكين وفق الاستحقاق سيتساوى الموظف مع الاستحقاق الوظيفي للمتقاعد وليس العكس ؛تلغى المادة 29 من القانون قبل التعديل للموظف؛ والعمل وفق المادة 7 / منه ؛ فيتساوى تقاعد المستمر مع المتقاعد القديم وليس العكس كما يتصور
https://telegram.me/buratha