محمد صبيح البلادي
أي إجراء لايستند لقانون أو بناءَ عليه يكون باطلا ومعدوما لاأثرله ؛ جاء ذلك بالفقرتين الثانية الثالثة من قانون الاثبات لمادته 99 ونصهما : ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم . ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . وصدر القرار التمييزي لشورى الدولة بالرقم 160 لسنة 2007 يؤكد ذلك ؛ فلماذا يتم تجاوزه وعدم تطبيقه ونصه :إن اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .؛ نؤكد هنا عدم تحمل الاخطاء .وهناك العديد من القرارات التمييزية التي تؤثر على الحقوق المكتسبة وتحقق ضررا لمستحقيها عند عدم تطبيقها تطبيقا سليما ؛ لا بل إهمالها وعدم تنفيذها ؛ ونسأل على من تقع المسؤولية ؛فالقرار 115 والصادر في 10/10/2004 يؤكد بقاء الاحكام والحقوق وفق القوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ووفقا لذلك تم تجاهلها مما أثرت على حقوق المتقاعد وكان بديلها الجداولوهناك إستحقاقات دستورية يجري تجاوزها والعمل خلافها ورغم ما جاء بالدستور ومادته 13 - اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء . ثانيا : - لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه . ويشمل التشريع أيضا وهنا نؤشر حتى الميزانية ما لم تأخذ بمفهوم الدستور يكون إعدادها باطلا ما لم تحقق للمواطن ما جاء به في المادة 111 الثروة ملك جميع المواطنين في كل المحافظات ويجب توزيعها بعدالة على الجميع ؛ وإهمال شرائح المجتمع ونقصد الكسبة والعاطلون عن العمل وإهمال مواده 29و30 و31و32و33و34 لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق السكن والعمل وعدم مراعاة الفرد والعائلة وغيرها ؛ والاهتمام بشريحة الموظفين والمتقاعدين وإهمال الشرائح يعد مخالفا للدستور ومضمونه
وعلى ضوء ذلك نعود لموضوعنا ومبحثه ونؤكد ما سبق وأشرنا له بأن جميع إجراءات الرواتب وظيفية وتقاعدية منذ 2003 ولحد الان لاتعمل بقانون ولا تأخذ بما جاء بالدستور وقد تجاوزت مواده بحدود 23 مادة دستورية ولا تأخذ بقانون او بناء عليه وتتجاوز القرارات التمييزية لشورى الدولة ولا تعمل بالاحكام التشريعية للقوانين النافذة لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 نافذ ولم تعمل به متجاوزةَ مادة الدستور 129 ومتجاوزةالمادة 130 أوجبت العمل بالقانون مالم يلغ أو يعدل ؛ بل متجاوزةَ المادة 126 وحقوق التقاعد وهي ضمن الفصل الثاني من الدستور ولا يجوز المساس بالحقوق أو تعديلها وتغيرها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وهنا جميع الاجراءات باطلة .
إن تعداد التجاوزات التي لاحصر لها وبالعشرات ؛ ولكن نريد التأكيد على التشريعات ومخالفاتها للمادة 13 الدستورية : وقبل كل شيئ نؤكد التشريعات الوظيفية لاتنظر ولا تراعي ما جاء بقوانين الخدمة والحقوق المكتسبة فيها لذا تقع بأخطاء كبيرة وأهمها لم تراعي ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 ونصها : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ورغم إلتزام الامر 30 لسلطة الائتلاف بما جاء بالمادة اعلاه وجاء بالامر ينفذ بعد تاريخ تشريعه ولا أثر لما سبقه ؛ والعديد يتصور مخالفة الاستحقاق للمادة 3 وما جاء فيها جاءت من قبل الامر 30 ؛ والحقيقة المخالفة جاءت بتعليمات المالية للسلم الوظيفي في 30 /4/2004 وجميع الارباكات والتجاوزات تنفيذية وتشريعية جاءت منها ورغم صدور القرار التمييزي 160 وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3 /2009 والقاضي بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 2003 ؛تم تجاهله وبقاء التجاوز وأخيرا وليس آخر يجب النظر للتشريعات المخالفة لمادة 13 الدستورية وما جاء فيها تجاوزا للمادة 14 والتمييز الحاصل فيها في تجاوز الاحكام وما ورد فيها وما يخالف ما جاء به الدكتور السنهوري أن يكون التشريع عاما ومطلقا ولا يؤسس لفئة معينة . وعلى ضوء ما جاء أعلاه وعلى ضوءه جاء بالعنوان ومضمونه ؛ تدقيق الاجراءات من قبل المجلس النيابي وشورى الدولة ؛ وقبل الختام نود التنويه ليس من حق أي مسؤول الاجتهاد خارج إطار الحقوق المكتسبة وخارج حقوق المواطن الدستورية بمنح فئة ومنع فئة أخرى وفقا لتصورات او إجتهاد سواء لمنح المتقاعد زيادة من عدمها ؛ أو تجاوز الميزانية لإستحقاقات المواطن وعدم تحقيق ما جاء لصاحب الثروة وحرمانه من أي منفعة ؛ وإلميزانية ما لم تحقق ما جاء بالدستور وإهمالها للمواطن تكون مخالفة للدستور ؛ وما يخص الرواتب يجب تدقيقها والنظر بإلغاء التعليمات وإعادة حقوق الصندوق لمالكيه واهم مسألتين النظر بإلغاء تعديل القانون 27 /2006 والتجاوزات على حقوق المتقاعدين .
https://telegram.me/buratha