الم نتعرف على ملكية صندوق التقاعد ومفهوم الضمان الاجتماعي وكيف توجه إدخاراتها
لصالح الميزانية وسد نقصها على حساب مالكها ؛ وخير مثال قانون معاشات بطرس غالي
ومالم نتابع الاسس التشريعية وقياساتها ؛ والتعرف على قياسات أحكام الوظيفة وما جا فيها حينذ يتوضح لنا التمييز ومعرفة القياسات الواجب إتباعها في التشريع ومعرفة التجاوزات التي تحصل
وما لم نتابع أحكام الوظيفة ؛ لانستطيع معرفة التجاوزات في التنفيذ أو التشريع والخروج على القياس ؛ إضافة لاستقراء الدستور ومتابعة لبعض الاحكام المدنية والوظيفية وأمر القضاء ملزم
محمد صبيح البلادي
ليس هناك مدخلا يعصف كيان البلدان ويخرب علاقاته الاجتماعية ويعبث في سياسته وإستقراره ويرديه لهاوية الفقر و تكثرالرذيلة ويتم العبث بالقوانين وعدم إحترام الدستوروأستهوان القضاء ؛
كسياسة الرواتب غير الحكيمة فهي تاتي على ثروات البلد مهما عظمت ودستورياثروة المواطن ويسموه الفقير ويتصدقو عليه كم يؤلمني حينما مالك الثروة واهب الشرعية للجميع يتصدقوا عليه نظرة بسيطة للدستور والقوانين ؛ والا مر واضح الموظف يشتغل عند قطاع الدولة ودستوريا المواطن أوجد الدولة لتخدمه إداريا وماليا وتنمي الثروة وتوزعها توزيعا عادلا لمالكيها وتحقق ما جاء له دستوريا وفي مادة واحدة وهي 30 تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن
والتنمية وتحفظ حق الاجيال ؛ لكم القياس خلال عشر سنوات ماذا شرع للمواطن بالميزانية وماذا إدخروا للاجيال القادمة وما هي سياسة التنمية وإلادخار علينا تشريع صندوق الاجيال حالاً
وتؤدي سياسة الرواتب إضافةً لتجاوزها على المال العام وضياع حقوق المواطن غير الموظف وهو مالك الثروة والسلطة كما قلنا توجيه لمصلحة الموظف أولا ويفترض يعمل لدى المواطن وفي ظل السياسة غير الحكيمة ونعطي أمثلة لها ولا يهمها تجاوز أحكام قوانين ودستور وقضاء مثال واحد بسيط وهو عدد المتقاعدين بإحصاء 2004 يتكون 501 متقاعد أصلي و498 خلف وعام 2005 اصبحوا واحد مليون و54 الف وقيسوا الان ؛وليس هذا بل من؟ في الهاوية ومقابله في القمة والعدد شاسع بين المتقاعدين ؛ وتجاوزاً على القياس والاحكام والدستور والقضاءٌهباء .
والاخطر من هذا وفي كل البلدان أموال المتقاعدين ملكية خاصة يتم الاستيلاء عليها لتعديل الميزانية والرواتب التقاعدية لاعلاقة لها بالميزانية ؛ أمنها من رواتبه وملكيتها الخاصة هدفها تامين راتبه التقاعدي ؛ ومعروف الراتب الوظيفي من الميزانية والثروة العامة لقاء خدمة وحال إنتهاء الخدمة ينفصل راتب الموظف لاول يوم عند تقاعده ولا يرتبط بالميزانية ؛ حاله حال العامل الذي يشتغل لدى رب العمل صاحب معمل ؛ تنظم الدولة مساهمته بالضمان وجانب من صاحب العمل ولا علاقة للدولة أو الخزينة بصناديق المعاش وكما تسمى كما لايمكن دمجها حيث قد توجد لمجموعة نوعية مثل المهندسين والتجار صناديق خاصة فيهاعدد 1 وغيرها 8 فلا يجوز دمجها وتوزيعها بينهم وهكذا وخاصة المجموعة الاولى إن كانت أضعاف الثانية ؛ ولكن ما نريد تسليط الضوء عليه صناديق المعاشات فيها مليارات الدولارات او الجنيهات كما في صندوق معاشات مصر فيه إستثمارات في أكبر المنشئات صناعات النسيج وأسوان وغيرها ولكم تقدير أرباح 502 مليار جنيه سنويا وارباح المنشئات ؛ وقصة مشروع تقاعد بطرس غالي إستمر الجدل فيه أربع سنوات وهذا العام بعد تحول الشعب المصري تم إلغائه ؛ وقصته المحزنة أولا جاء بطرس بمستثمرين أجانب لوزيرة المعاش لبيع أسهم المعاشات وضمه للخزينة أفشل !
ولكن ماذاحصل لدينا تم إلغاء صندوق التقاعد عام 1977 وضمه للخزينة وهو ملكية خاصة دستوريا لايجوز ؛ منها أمن الموظف تقاعده ولا علاقة له بالحزينة والسياسة المفقرة له والخبر اليقين في قانوني التقاعد 12 لسنة 1930 وقانون43 لسنة 1940 وجاء فيهما ما تم شرحه آنفا
وبدأت سلسلة التجاوزات على احكام القوانين النافذة وما جاء فيها وعلى القياسات وعلى الدستور وحكم القضاء لصالح الاحكام والدستور مستنبطا حكمه ومستندا لاحكام وقوانين وقياسات معيدا الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القانون أو الدستور وما جاء بالمادة126 وكل إجراء خلافه باطل .
ولا باس نعيدها للمرة المليون أمام نظرمن لم تمر أمام أعينه أو من لم يسمع بها لانها لاتهمه !
الاحكام النافذة حجة من حجج الاثبات وإكتسب الموظف راتبه تدرجا لمدد في القانون وشهادة معينة تختلف عن زميله ؛ وتمدد سنين طويلة ليصل وشهادته البكلوريوس الدرجة الاولى ا- لخدمة 27 سنة والاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى- ب- لخدمة بين 31 و30 و29 وهكذا ووفقا لقانون الخدمة المادة 3 الفقرة 5 : تبقى الدرجة التي حصل عليها دون تغيير عند تغير السلم ؛ وجاء الامر 30 وأبقاها محتفظا بهاوالنفاذ بعد نشره ولايؤثر على من قبله ومادة الدستور 130 وقرار القضاء 10/10/2004 وقرارآخر رقم 160 في 3/12/2007 وعشرات غيره أكدت التعليمات باطلة لاتستند لقانون يجب إعادة التسكين والدرجة المكتسبة الى الموظفين أمر وزاري
رقم 310 في 15/3/2009 صراحة عبارته يجب إعادة الدرجات الى ماكانت عليه ؛ هل يعقل تخطي جميع أحكام القانون والدستور والقضاء ؛ والاكثر غرابة نفذ بضغط التربية والصحة !
لانكتفي بذلك لنعطي الصورة أكثر وضوحا لايجاد الحلول وهي دستورية تتجاوز المادة 93
تم وقف العمل بقانون 33 /966 النافذ وقرار القضاء ووقف العمل بالدستور خلل المادة 130 بالقوانين والتعليمات مالم تلغ أو تعدل ؛ وتم تجاوز الحقوق المكتسبة مدى الحياة سنفصلها لاحقا وتم وقف العمل بالدستور من خلال وقف العمل بعد الرضوخ للعمل بقانون 27 /2006 بعد نشره ومرة اخرى عند الاستفسار من قبل وزارة التخطيط هل يعمل به دون نشر التعليمات .
لنتخطى هذه الحالات ونأتي تفصيل شيئ من المتقاعدين ؛ أولا عند وقف العمل بالقوانين النافذة والسلم الوظيفي أساس المشاكل تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 نزل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين 2-4 درجة والقضاء أبطل الاجراء وتقاعديا وقف العمل بالقانون النافذ وجاء بفذلكة [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع ] كانما ليس هناك قانون أو مشرع ؛ وجود قانون فعلا !
في القانون المتبع تنزل درجتين من التسكين الباطل أصلا ويحسب التقاعد هل تعلموا ماذا حصل دون تفصيل للشهادة الواحدة تقاعدهم [918 ؛ 641 ؛ 496 مدراء ] و267 و157 موظفين علما خدمتهم جميعا وشهاداتهم متقاربة وعدل البعض فاصبح 505 ؛ 485 ؛ 310 مسؤولين عن ذلك
والمتقاعدون القدامى على السريع تقاعدوا وفق قانون ميزان الذهب 33 /966 وتقاعدهم لايتقادم مع الحياة وفق أحكام القوانين شرحناها مئات المرات حسب المواد [ 20؛21؛24 و9 ؛43 بقانون 33 وقرار 158 ؛ 3/7 / 2001 عدم تقادم الحقوق مدى الحياة ] عند إضافة المتقاعدين المادة 19 لقانون التقاعد 27 /2006 ومضمونها العمل بقانون 33/966 وأستحقاقهم 96 % وإعتمدوا لهم جدولا عام 2005 خلافا للامر الوزاري 8240 في تموز 2005 تخصيصه 450 الفا الموظف الادنى لم ينفذ سوى 350 ألفا المادة 19 الغت الجداول؛ التعديل أعادها ؛ لنسال سؤالا اليس هناك مرجع للقوانين وابسطها قانون الخدمة وحزمة معه ؛ سؤال بسيط ما إستحقاق المدير العام في السلالم وما استحقاقه بسلم عام 2004 و2008 والان ؛ وهل نخالف القياس ؛ أو ليس هناك في الدستور إرشاد وبيان ؛ ما فائدة القضاء يقضي ولا ينفذ ؛ فكيف تعود الحقوق
وأخيرا بالمجمل ودون تشخيص تشريع التقاعد باطل فما بني على الباطل فهو باطل ؛ وظاهر للعيان مما تقدم وغيره ؛ كيف سيكون التوفيق بين الاحتسابات المتعددة للشهادة والواحدة دون المساواة ؛ يتم ذلك بتنفيذ قرارات القضاء والعمل بمطلب المادة93 الدستورية وتداخل للمادة 29 وعودة العمل بقانوني التقاعد 27 /2006 وقانون 33 /966 ؛ سترون إستقراء دستوري بحت
https://telegram.me/buratha