زهير حبيب الميالي حقوقي
أن مسألة تعديل الدستور أصبحت اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى وذلك لما ولدى نظام المحاصصة من مشاكل في البلد ولما مسّت بأثرها المواطن بشكل مباشر من ناحية تقديم الخدمات بكل أشكالها ولكل البلد من أقصاه إلى أقصاه ولكي تعالج هذهِ الثغرة بشكل دستوري والتخلص منها عن طريق الدستور ذاته نتعرض الى المواد الدستورية ألتي تناقش وتفصل الطريقة التي من خلالها التعديل فإن الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ينص في المادة رقم 142 أولاً : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .
ثانياً : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
ثالثاً : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب .
رابعاً : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصونين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر .
خامساً : يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .
وبهذه الطريقة تكون مسألة تعديل الدستور جداً صعبة اذا لم أقول مستحيلة لأن مجرد رفض الأخوة الكرد يكون غير نافذ التعديل إضافة الى ذلك فإن الأخوة السنة يرفضون تلك التعديلات لأن التعديلات وإن أفترضنا جدلاً إصبحت واقع فإن أول تلك التعديلات هي تغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي وهذه لنّ يوافق عليه لا الأخوة الكرد ولا الأخوة السنة لأنهم يُفضلون إدارة الحكم بصورة مشتركة لأن مسألة تطبيق النظام الرئاسي يعني الشيعة يمتلكون الحكم كونهم أغلبية إضافة الى ذلك فإن المادة 126 أولاً : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .
ثانياً : - لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
ثالثاً : - لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
رابعاً : - لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام .
خامساً : أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .
ب- يعد التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
إضافة الى ذلك ; فلو نظرنا الى البند رابعا ً من المادة 126 التي تمنع تعديل حقوق الإقليم ; إلا بموافقة مجلس اقليم كوردستان يعني حتى وإن جرى إستفتاء ; . وبهذا الحالة نستطيع أن نقول الدستور العراقي ; شبه جامد وليس جامد لأن تعديل الدستور ; يشترط إتفاق كل أطياف الشعب وهذهِ يتحقق إذا أجتمعت الإرادة الشعبية ..
https://telegram.me/buratha