د. هاتف الركابي
لقد اختلفت آراء الفقهاء والقانونيين والمختصين في الدستور حول عملية انتهاء المهلة الدستورية وتقديم السيد علاوي لوزارته وعدم انعقاد جلسة البرلمان لثلاث جلسات متتالية ، فمنهم من يرى ومن بينهم نواب إن عدم انعقاد أو عدم تحقق نصاب البرلمان هو بحد ذاته يعد عدم نيله الثقة ، والبعض الاخر يرى بأنه يتحتم على رئيس الجمهورية اختيار مرشح آخر ، وغيرها من المقترحات ، وأود بشأن هذه الاشكالية بيان ما يأتي : -
أولا ً : أن رئيس الوزراء المكلف التزم بالتوقيتات الدستورية بتقديم منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية وحسب نص المادة ( ٧٦ ) من الدستور بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية دستوريا ً.
ثانياً : إن انتهاء فترة ( ٣٠ ) يوم المنصوص عليها دستوريا وعدم التصويت عليها سلباً او إيجاباً لايعني مطلقاً حجب الثقة عن حكومة علاوي مالم يتم عقد الجلسة والتصويت رسميا وبتحقق النصاب للأعضاء والمنصوص عليه بموجب الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب وهو الاغلبية المطلقة ، وخير مثال على ذلك مشروعات القوانين لاتعد مرفوضة في حال عدم انعقاد مجلس النواب بسبب عدم توفر النصاب بل يؤجل النظر فيها لحين تحقق النصاب.
ثالثاً : ان انتهاء مدة الثلاثون يوما لاتجعل مجلس النواب في مرحلة مخالفة الدستور لأن المشكلة الاكبر هو أن الدستور لم يتضمن في نصوصه تحديد مدة معينة يلتزم بها مجلس النواب بعد تقديم مرشح الحكومة المكلف لكابينته ومنهاجه الوزاري ، فالمشرع الدستوري أبقاها فضفاضة وهذا من العيوب الجسيمة لايتحملها البرلمان ولا رئيس الحكومة المكلف.
رابعاً : لايوجد هناك فراغ دستوري لرئيس الحكومة قط ، ففي حالة انصراف الدكتور عادل عبد المهدي وتركه الحكومة لا يرتب أي أثر ، وسيتولى أحد نوابه حكومة تصريف الاعمال ، ولا تتحق حالة الخلو مطلقاً . وحتى في حالة تصويت مجلس النواب على حجب الثقة بحكومة علاوي تستمر حكومة تصريف الاعمال .
خامساً : لا يمكن تكليف شخص آخر من قبل رئيس الجمهورية كما يدعي البعض ومنهم ( النائب حسين عرب ) بدلاً من السيد علاوي بتشكيل الحكومة الا بعد حجب الثقة عنه من خلال التصويت في مجلس النواب بعدم نيل الثقة ، ولايوجد هناك رأي في الفقه الدستوري في كل الدساتير والانظمة يتبنى أي مبدأ يعتبر بعدم اكتمال النصاب رفضاً للحكومة ومنهاجها.
سادساً : في حال تصويت مجلس النواب على حجب الثقة عن السيد علاوي ، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً في حال عدم تمرير مرشحها الاول والنص الدستوري واضح جدا الذي ينص على عدم القول بان ( يختار ) رئيس الجمهورية كما يدعي بذلك المحامي ( طارق حزب ) ، بل الاصح ان يقوم بالتكليف وهو العودة الى النص الدستوري في المادة ٧٦ من الدستور ، ولم يرد هناك نص في الدستور يمنح الصلاحية لرئيس الجمهورية حق الاختيار والتكليف دون الرجوع للكتلة الاكثر عددا ، وهذا ماذهب اليه الدكتور عدنان الشريفي.
خلاصة القول : أن مرشح الحكومة المكلف السيد علاوي لايكون قد فشل أو حجبت الثقة عنه في حال عدم انعقاد الجلسة ، ولايعد مجلس النواب مخالفا الدستور في حال انقضاء الثلاثون يوما لعدم وجود نص دستوري في ذلك بل يستمر في الانعقاد، ولا يعد خلواً ترك الدكتور عادل عبد المهدي لمكتبه في ادارة الحكومة بل تنتقل الى نائبه ..
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
![](https://telegram.org/img/t_logo.png)