محمّد صادق الهاشميّ ||
في مثلِ هذه اللّيالي المباركة من شهر رمضان الخير، ليالي القدر وليالي شهادة أمير المؤمنين(عَ) أعزّيكم يا أبناء عليّ راجياً أنْ لا ينقضي عنّا وعنّكم الشّهر الكريم إلّا بذنبٍ مغفورٍ ، ورزقٍ موفور.
نتحدث اليوم عن القرارات التي وُزّعت على المحاكم العراقيّة أبّان حكم «العبث». نقرأُ القرار التّالي:
«إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادّة الثّانية والأربعين من الدّستور قرر مجلس قيادة الثّورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 1985م ، رقم القرار : 1529، موقّعاً في ذيله باسم صدام / رئيس مجلس قيادة الثّورة :
(أوّلاً): للزّوجة طلبُ التّفريق من زوجها إذا تخلّف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية مدّة تزيد على ستةِ أشهر، أو هرب إلى جانب العدوّ، وعلى المحكمة أنْ تحكم بالتّفريق، مع الإحتفاظ للزّوجة بكامل حقوقها الزّوجيّة .
(ثانياً) : يعتبر التّفريق بموجب هذا القرار طلاقاً رجعيّاً ، يجيز للزّوج مراجعة زوجته إذا التحق بالخدمة العسكريّة ، أو عاد من الهروب خلال مدّة العدّة .
(ثالثاً): إذا كرر الزّوجُ الهروب ، وحكم بالتّفريق ثانيةً وفق أحكام هذا القرار يعتبر التّفريقُ في هذه الحالةِ طلاقاً بائناً بينونة صغرى».
ثمّ يَصدرُ أمرٌ للرّفاق البعثيين بعقدِ ندواتٍ جماهيريّةٍ واسعةٍ بهذا الخصوص؛ لشرح أبعاد القرارِ ، وبصورةٍ خاصّةٍ «إتحاد النّساء» ، ويُطلبُ إعلامُ القيادة بحالاتِ الطّلاق التي تسجّل لدى المحاكم المختصّة استجابة لهذا القرار .
وليس لي إلّا أنْ أقول ما قاله أبو عبد الله الحسين (عَلَيهِ السّلامُ) : «على الإسلام السِّلامُ، إذ قد بُلِيَت الاُمّةُ براعٍٍ مثلِ يزيد» ؛ ولقد بُليتِ الأمّةُ براعٍ مثل يزيد على مرّ التّاريخ ، ومنهم دكتاتور العراق «صدام» ، وزمرته التي طبّلت له ، وباعت ما عندها من ضمير ، وما تبقى لها من كرامة وشرف .
إنّ هذا الطاغية بموجب القرار المتقدّم قد شرّع للزّوجة أنْ تطلب الفراق من زوجها؛ لأنّه هرب بدينه من محرقةٍ أوقدها ليزجّ فيها شيعةَ العراق وغيرهم في حربٍ ضدّ الجمهوريّة الإسلامية، وحينما تطلبُ الزّوجةُ الفراقَ يكون القاضي ملزماً بالتّفريق ، ويعتبر هذا القرارُ التّفريقَ طلاقاً رجعيّاً .
فالله أيُّ جريمةٍ يرتكبها هذا الطّاغية؛ إذْ أنّ ديننا وشرعنا لم يحكم بذلك، فلا قيمة لهذا التّفريق بنظر الشّرع، فالزّوجة إذن هي باقيةٌ على ذمّة زوجها، فلو تزوّجتْ بموجب هذا التفريق فإنّما تتزوّج وهي في ذمّة رجلٍٍ ، وبذلك يكون الرّجلُ الجديدُ محرّماً عليها حرمةً أبديّةً ، ويكونُ أولادها أولاد زنا أو أولاد شبهةٍ .
وهذا القرارُ قد عُمل به في محاكم الطّاغية «19» سنة تقريباً .
ونفس القرارات الجائرة بحقّ التّشريع أصدر مثلها في سفك دماء الأتقياء من هذه الأمّة ، وحكم عليهم بالموت شنقاً ، ورميا، و دفنا وهم أحياء ، وبأثر رجعيّ .ومن يثبت بحقّه جرمُ الصّلاة في المسجد فتلك جريمةٌ لا تُغتفر ، فضلاً عن زيارة الأئمّة (عَلَيهِم السّلامُ) فقد قدّمنا المقابر الجماعية في زيارة الأربعين وغيرها .
ونفس قرارات الجور والظّلم صدرت بحقّ كلّ من ينتقد - ولو همساً في بيته – حزب البعث وصدام، وانتهكوا حرمات النّاس وخصوصياتهم في بيوتهم بوضع نساء تتجسسُ على العوائل في بيوتها.
أنّه لم يترك بيتاً من بيوت شرفاء العراق إلّا ناله من ظلمه شيئٌ ، فنفس القرارات الظّالمة قد صدرت بحقّ إخوتنا الكورد الفيلية والتّركمان، وما ذنبهم إلّا أنّهم شيعة لأهل البيت ع
21/شهر رمضان المبارك 1441
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha