زهير حبيب الميالي hzuher 90@gmail .com ||
بّات اليوم، من أكثر وقت مضى لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، لما لهذه المؤسسة القضائية المهمة ، والحيوية في الحفاض على مكتسابت التغير ، الذي حصل بعد 2003 وسقوط نظام صدام حسين ، بعد أن كان النظام شمولي ، ولايوجد فصل بين السلطات ، حيث كانت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيت شخصة صدام حسين ، ولايوجد فصل بين السلطات كما موجد حالياً وأن كان هش غير كامل البنيان ، من الناحية التشريعية والقانونية ، إضافة الى ذلك فإن عقلية وفكر الشخص العراقي غير مهيئة لهكذا نظام دوله طموح ، بسبب الحقبة الصدامية التي عاشها أغلب الأجيال ، وفي ضّل هذه الفترة التي تلت حقبة التغير الشمولي ، تشكلت المحكمة الاتحادية وفق قرار سلطة الائتلاف المؤقت، عام 2005 استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي.
وبعد التصويت على دستور جمهورية العراق سنة 2005 بين الآلية لتشكل المحكمة في الفرع الثاني - المحكمة الاتحادية العليا.
مادة 89
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي والمحاكم التحادية الأخرى، التي تنظم وفقاً للقانون.
وإلى الآن لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية ، ولم تبين الطريقة في تعين أعضائها ، والكيفية ، وحيث بينت نتائج تاخير تشريع قانونها بشكل جّلي، عندما إحالة أحد أعضائها للتقاعد ، فضل المنصب شاغراً ، وعملها معطلاً ،
وحيث أن المحكمة الاتحادية تكون اختصاصاتها في الأمور التالية .
مادة 92
أولاً : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً .
ثانياً : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
مادة حيث تمون اختصاصاتها لغرض البت في النزاعات السيادية مثل مشروعات القوانين .
ففي المادة 93 من الدستور تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : - تفسير نصوص الدستورز
ثالثاً : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
خامساً : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .
سادساً : - الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً : - أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
مادة 94
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
https://telegram.me/buratha