زهير حبيب الميالي ||
ان الدستور العراقي، قد نظم توزيع السلطات، مرة على اساس استعمال السلطة او الحق من حيث نوع المؤسسة التي تمارس الحق، او مايسمى مبدأ الفصل بين السلطات.
ومره من حيث نطاقها اي الرقعه الجغرافية.
لنتكلم عن الجانب الأول هو أن، الدستور العراقي، قد نظم السلطات التنفيذية، وجعلها من اختصاص الحكومة، والمتمثلة بمجلس الوزراء، حيث نظمها الدستور في المادة 80 وقالت
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
اولا:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانيا:- اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثا:- اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعا:- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامسا:- التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.
سادسا:- التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله،
وكذلك حدد صلاحية السلطة التشريعية في الماده المادة 61:
يختص مجلس النواب بما ياتي:
اولا:- تشريع القوانين الاتحادية.
ثانيا:- الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثا:- انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعا:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامسا:- الموافقة على تعيين كل من:
ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى، وبقية الصلاحيات الآخرى، وكذلك السلطات القضائية كذلك نظمها الدستور المادة 87:
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقا للقانون.
مره أخرى نظم استعمال السلطة على اساس الرقعة الجغرافية، اي من حيث الرقعة الجغرافية، فاعطى الصلاحيات التي تخص السيادة للحكومة الاتحادية، وهذه ما أكده الدستور
المادة 110: حيث بينت في مواضيعها،
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
اولا:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا:- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا:- رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، و وضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعا:- تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامسا:- تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادسا:- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعا:- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامنا:- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقا للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعا:- الاحصاء والتعداد العام للسكان.
https://telegram.me/buratha