زهير حبيب الميالي ||
بعد مصادقة نتائج انتخابات مجلس النواب، لسنة ٢٠٢١ من قبل المحكمة الاتحاديه العليا، ترسل النتائج الى رئاسة الجمهورية للمصادقه عليها، وبعد ذلك يلتزم المجلس النيابي الجديد بالتوقيت الدستوري المرسوم، وفق دستور ٢٠٠٥ طبقاً لاحكام المادة 54: التي بينت في موضوعها بأن،
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا.
وبعد ذلك يقوم مجلس النواب، بانتخاب رئيس الجمهورية،
وأما تكليف رئيس مجلس الوزراء فتكون وفق احكام
المادة 76:
اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانيا ” من هذه المادة.
رابعا:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامسا:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ــــــــ
https://telegram.me/buratha