زهير حبيب الميالي ||
الدستور العراقي الدائم، لسنة ٢٠٠٥ الذي تناول احكام انتخاب رئيس الجمهورية، في مواده ٧٠،و ٧٢،وغيرها من المواد، حيث ان المادة 70: التي بينت
اولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانيا:- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
هذه مايتعلق بالجانب الشكلي، لمسألة تعين رئيس الجمهورية، والية التصويت، فحكمت المحكمة الاتحاديه، بقراها مؤخراً، وقالت ان يكون النصاب باغلبية الثلثين لاتمام الانتخاب، اما
المادة 72: فتكلمت عن ولاية رئيس الجمهورية، من حيث المده
وخلو المنصب، حيث ان
اولا:- تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
ثانيا:-
ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
وان قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم ٨ لسنة ٢٠١٢ في المادة الثالثة بينت في مواده
اولا : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه (3) ثلاثة ايام من بدء الاعلان عن التقديم.
ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.
ولمعرفة مدى قانونية فتح، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالنظر للمواد الدستورية التي تناولة هذه الموضوع، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، لايوجد فيها نص، او ماده لا صراحة ولاضمناً من منع فتح باب الترشيح مره أخرى، فانه من وجهة نظري القانونية لاتوجد مخالفه قانونية، من فتح باب الترشيح مره أخرى، لانه لايوجد منع من ذلك، باعتبار ان المرشحين الاولين قد سقطو جميعاً بالجلسه المحدده لانتخاب لرئيس الجمهورية ولم يكتمل النصاب، ولم يبقى باب الا وهو فتح باب الترشيح، وبذلك فان اجراء السيد رئيس مجلس النواب سليم من الناحية القانونية والدستورية.
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha