رواء الجبوري ||
"بلادي وان جارت علية عزيزة واهلي وان شحوا عليّ كرام "
بلادي الان قد جارت علينا في معزتها وشحّ الاهلُ رغم الخير والكرمِ.بلادي كريمة فقط بدماء شبابها و تحمي من تسبب بقتلهم وتؤوي السراق والمرتشين والمبتذلين.
هناك مايسمى "قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".
هذا القانون تعمل علية لجان مركزية في مايسمى قانون التعويض وهناك نظام داخلي لتلك الهيئات واللجان.
ماهي اللجان التعويضية ومن المسؤول عليها وماهو النص القانوني لشمول المتضررين.؟
من الناحية القانونية والإعلامية هو قانون تعويض يجزي بشكل بسيط المتضررين.أما من الناحية الواقعية والحقيقية هو كشجرة الزقوم لاتسمن ولاتشبع من جوع ويصبح المتضرر اسيرآ لمزاجيات اعضاء تلك اللجان حتى يهرب من مطالبة الحق المشروع من خلال إجراءات تعسفية وروتينية مقصودة وغير مبررة سوى أنها تعطل إجراءات سير المعاملة وتسويفها. حتى يبلغ معدل وقت ترويجها إلى عدة سنوات حيث اتفق المسؤولون على أن لايتفقوا.إن يقايضوا دم الأبرياء الشهداء بثمن بخس بعد أن أسقطوهم إخوة يوسف ببئر الخيانة وبيع الذمم.ومقايضة دم الشهداء واستحقاقهم ببضع دراهم.
كم يبلغ عدد الشهداء في العراق؟
تُنتِج الدراسات القائمة على السكان تقديرات لعدد ضحايا حرب العراق! بدأت منذ عام٢٠٠٣ والتي وصلت ذروتها بين 151 ألف حالة وفاة عنيفة منذ يونيو عام 2006 (وفقًا لاستطلاع صحة الأسرة في العراق) و1,033,000 حالة وفاة زائدة (وفقًا لاستبيان مشروع بحوث الرأي لعام 2007.
المستندة إلى الدراسات الاستقصائية. والتي تغطي فترات زمنية مختلفة العدد الكلي للوفيات.وبلغ 461 ألف وفاة (كان أكثر من 60% منها عنيفة) وذلك اعتبارًا من يونيو عام 2011 (وفقًا لصحيفة بلوس ميديسين الطبية) و655 ألف حالة وفاة (وكان أكثر من 90% منها عنيفة) وذلك اعتبارًا من يونيو عام 2006 (وفقًا لدراسة لانسيت لعام 2006).
بلغ عدد الجثث ما لا يقل عن 110,600 جثة قُتِلت في ظروف عنيفة اعتبارًا من أبريل عام 2009 (وفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس). يوثق مشروع إحصاء الجثث في العراق ما بين 185 ألف و208 آلاف حالة وفاة عنيفة في صفوف المدنيين حتى فبراير عام 2020 في جدولهم. كتقديرات لضحايا حرب العراق وبعض النزاعات.
وقد شرعوا لتلك المؤامرة قوانين تعجيزية لذوي الشهداء وأولياء الدم.والمتضررين ممن فقد ذوية او جزء من جسده و داره أو.....
وجعلوا لتلك الضوابط واللجان قرارات ما انزل الله بها من سلطان دون فائدة ويكون الدفع للتعويض إن وجد بنظام التقسيط المريح لذوي الشهداء. وكأنهم يقلدونهم مفاتيح الفردوس الاعلى.
هناك أرامل فقدن الزوج والمعيل والسند.وهناك امهات واباء فقدوا الابن وقرة العين.وهناك اولاد فقدوا الآباء ومنهم الاباء والامهات سويآ.الاحصائيات تشير إلى أن الأعداد للضحايا تجاوزت المليون شهيد ومئات الآلاف من الجرحى حيث يتم إنجاز جزء بسيط من تلك التعويضات وعن الممثل عن ضحايا الإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنها صادقت على 10731 معاملة خاصة فقط بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات والمفقودين
اما شروط القانون التعجيزية وما تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :
اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان.
ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة.
ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (3)المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :
أ. قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى.. رئيساً.
ب – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا
ج – ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل عضواد – ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا
س. ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً.
و. ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً.
ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية.
ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4)
المادة٥ أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة.
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض.
ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
برأيكم قانونكم المشؤوم هذا عدد أعضاءه اكثر من عدد الضحايا والمتضررين. سيعوضهم الفقدان لأرواح عزيزة ببضع دراهم أمرها بغيبكم لايحصل عليها أحد إلا بشق الأنفس.والدخول في سياقات ومساومات أن تم الحصول عليها
و " ماهمني هالكصاب من علك شلاي همني الصديق الكال وزنلي من هاي"
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha