المقالات

الرواتب سياسة التجويع والتمييزالطبقي

1097 13:00:00 2008-09-06

( بقلم : محمد علي البحراني )

رغم اعتراف السيد مدير عام هيئة التقاعد ، اِن تعديل قانون التقاعد قد انقص الحقوق المكتسبة ؛وقانون التقاعد 27/2006 قد أعطى حقوق المتقاعدين حصرا بقوانين الخدمة السابقة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد 33/966 ؛ جاء ذلك وفقا للدستور وتأكيده لتلك الحقوق التي لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين .فلماذا التجويع والتجاوز على حقوق مكتسبة ، ولماذا الاصرار على ضياع وتجويع طبقي ، والتمييز بين حاكم ومحكوم وتابع ومتبوع ؛ اليست هذه سياسة النظام السايق ، وسياسة الوصول للسلطة والمحافظة على المكاسب .فماذا يعني التجاوز على الدستور وتحقيق منافع خلافه للمقربين والحاكمين خلافا للتشريعات والسنن والدستور .والامثلة ليست قليلة ومحصورة ووضوحها بالعين المجردة والغربال لايحجب الشمس ؛ ومضاضتها في النفس .الدستور واضح البيان ومواده صريحة ومفهومة ؛ لايجيز التمييز ولا يجوز العمل بأثر رجعي ، ولا يرضى يضياع الحقوق المكتسبة ، ناهيك عن تلك الحقوق تتوافق مع الدستور والتي لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ هذا وقد ذكر السيد رئيس هيئة التقاعد اعتماد القوانين النافذة السابقة بقانون 27/2006 ؛ فما حدى مما بدى بالتعديل ، ليتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ اللهم الا التوازن كما جاء بالأسباب الموجبة بالتعديل ؛ لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه, شُرع هذا القانون.

وما جاء بالاسباب الموجبة بقانون القاعد 27/2006 :- من اجل توحيد أنظمة التقاعد المختلفة وتطبيقاتها وادخال مفاهيم حديثة عليها ولرفع الغبن عن المتقاعدين اللذين تآكلت حقوقهم أو اهملت ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا وأعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من انواع التوفير مع عدم التفريط بالحقوق المكتسبة سابقا شرع هذا القانون . واصبح نافذ المفعول بعد نشره بالوقائع في 17/1/2006 ؛ وأوقف العمل به خلافا للدستور .وما جاء بالقانون بمواده ( 20و21 و24 ) تأكيد للحقوق المكتسبة وعدم تقادمها مع الحياة ؛ وجاءت بقانون 33/966 ايضا ؛ و جاء في المادة -19- لقانون 27/2006اعتماد أحكام القوانين النافذة لمن تم تقاعده قبل نفاذ هذا القانون ؛و جاء بالمادة -7- رابعا :- تعدل الرواتب التقاعدية اِذا اصبحت الرواتب الوظيفية لأقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة ( 10% ) عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه .هذه بديهية حتمية في اعتماد قوانين الخدمة وتغييرها لظرف يستوجب ذلك وهو التغيير المطلوب حسب التضخم واسبابه والتغيير يتماشى سواء للمستمرين او المتقاعدين ؛ طالما تحتسب الحقوق وفقا لقوانين الخدمة ولا يجوز التمييز ؛ وما جاء بالمادة -7 – وكيفية احتساب الحقوق 55% لخدمة 15 سنة واضافة نسبة 1,75 % لكل سنة .

وتم تمييز الموظفين المستمرين بالخدمة بالمادة -29- منه :- يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون .... ما جاء بهذه المادة تمييز في الحقوق ما بين المتقاعدون القدامى وما جاء بالمادة -19- منه لاتنطبق تعديلات السلم الوظيفي في 1/1/2004 عليهم والتي خفضت درجة التعيين درجة واحدة واعتمدت نهاية الاستحقاق بأثر رجعي للموظفين بدلا من الدرجة الاولى –أ- وراتبها 920 الفا لشهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة ؛ انقصها التعديل الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ، دون الاستناد لقانون وتخطيا العمل بالقوانين النافذة والتي اوجب الدستور العمل بها ، وتخطي الدستور بالعمل بالاثر الرجعي ؛ وان كان الاكتساب قبل 20 سنة ؛ حقوق المتقاعدون القدامى وفقا للمادة -19- أعتماد آخر راتب وظيفي وهو 920 الف للدرجة الاولى –أ- .

اِن اول التمييز الطبقي وخلافا للدستور ؛ ما جاء بتعليمات السلم الوظيفي ، لقد استثنى القائمون عليه انفسهم منها ، استحقاق المدراء العامون في قوانين الخدمة وما جاء بسلم عام 960 ؛ هو ضعف آخر راتب بالسلم ؛ وما جاء بتعديل سلم عام 980 هو 1,6 مرة لاخر راتب وظيفي بالسلم ؛ وعلى التوالي استحقاقهم 300 دينار و400 دينار خلافا لتعليمات السلم الوظيفي والذي انقص 40% من شهادة البكلوريوس واصبح الراتب 552 الفا وللدرجات الخاصة والمدراء العامون3ملايين دينار بنسبة 5,5 مرة من 552 الفا ، وبالسلم الاخير 3.243 مليون !!؟ كان من الضروري بيان مواد قانون التقاعد وتعديله والاسباب الموجبة ؛ وتثبيت احكام الدستور لتوضيح التمييز .ومن الضروري بيان ما جاء بالمادة -31 – من قانون التقاعد 27/2006 والمادة – 18- بالتعديل ومضمونهما :- 1- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون - باستثناء 2- جاء للاستثناء وبعضها اوامر وليست قوانين لم جرى لها الشكليات الدستورية بتقديم لائحة لها للتشريع ؛ بل جاءت ضمن تشريع لتمريرها ، رغم انها لاتتوافق مع الدستور روحا وتشريعا ؛ لتكتسب الشرعية ؛ وهذا سبب الاصرار ومراوحة الرحلة لتعديل قانون 27/2006 ؛ لتحقيق التمييز والمنفعة الخاصة الطبقية ؛ فلهم ما للقضاة احتساب الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي والمخصصات والذي جاء للقضاة لظروف خاصة والتخصيص لهم دون غيرهم ؛ واحكام تشريع القانون احتساب راتب التقاعد من الاسمي فقط ؛ وما جاء بالتعديل لتوصيف راتب التقاعد ، استحقاقه في المادة-1- من التعديل ولفقرتين الاتية :- المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.هل يجوز استثناء البعض ما جاء بهما وان كانت خدمة الاستثناء بالاشهر ؛ أو لم يكمل الخمسون من العمر خلافا لمادة التعديل :- المادة -7-خامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .وهل يجوز ان - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء ؛ وحقوقهم الدستورية لاتجيز التعديل والالغاء للحقوق المكتسبة وفقا للفصل الثاني الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ فهل هذا التشريع فوق الدستور والمرجعية له والدستور هو الاعلى والاسمى .

وما تقدم اعلاه نستنتج التمييز الطبقي والتجاوزات الدستورية وتحقيق مكاسب طبقية لبعض الشرائح التي لها وضعا يحقق ويعزز العودة للسلطة في اغداق المغانم من اموال الشعب وحرمانه حقوقه الدستورية من اجل التشبث بالسلطة والعودة لها بهذه الوسائل ؛ لحساب المنافع التمييزالذاتية والتجويع وتجاوزالحقوق الدستورية .معظم قانون التقاعد المشرع بعد 9/4/2006 ، جاء معظمه من مواد قانون 33/966 ؛ فلماذا لاتتماشى حقوق 1- الوزراء كما جاء بالمادة -13- منه : لرئيس الوزراء 50% لاعلى استحقاق تقاعدي للموظفين ان لم تكن لديه خدمة وظيفية ويضاف له 3 دينار عن ةكل سنة خدمة وظيفية ؛ ولا تزيد الحصيلة عما جاء بالقانون للاستحقاق .2- جاء بالدستور م (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.3- جاء بقانون تقاعد الدرجات الخاصة امتيازات خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ وعدم قناعة بعض النواب ذلك تجاوز على القوانين ؛ اعتماد المستشارون 80% من راتب المدراء العامون ومن الاسمي والمخصصات رغم ليست لديهم مؤهلات ولم يتم تعيتهم وفقا للاصول ؛ واستحقاقات ما جاء بقوانين الخدمة ومضامين الدستور .4- ما جاء بمشروع قانون الخدمة العسكرية ؛ تمييزا واضحا لارضائهم وتحقيقا لمسألة الاستقطاب في ثبات السلطة وتحقيق العودة لها لارضائهم وارضاء الصحوة وخاصة في الجنوب والوسط واعتماد رواتب مليونية وخلافا عن ذلك للمسحقين وفق الدستور وتجويعهم والتجاوز على حقوقهم المكتسبة خلافا للدستور .5- ما جاء بالتعديل رغم عدم قناعة بعض النواب بدستوريته وظلمه للمتقاعدين ؛ وافقت عليه الاغلبية لمصلحتها ولا بد من بيان اهم التجاوزات على حقوقهم الدستورية والتجاوز على صندوق التقاعد بالتعديل وقبله :-

أولا :- صندوق التقاعد ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين امواله من استقطاع نسبة 17% من رواتب الموظفين ودوائرهم ؛ ورواتبهم ليست دعما من الدولة دفعت هذه الاستقطاعات لتأمين الرواتب التقاعدية ؛ جرى الغاء الصندوق عام 977 خلافا للسنن والقواعد الدستورية باعتبار الملكية الخاصة لايجوز الاستيلاء عليها الا بتعويض عادل ؛ ومن اجل المنفعة العامة ؛ وتدخل هذه المبالغ مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ودستوريا يجب اعادتها للصندوق وفوائدها ومنها تصرف الرواتب التقاعدية ؛ في قانون التقاعد 27/2006 جاء بالمادة -18- ثالثا :- لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمنحه الايفاء بالتزاماته .وما جاء بالتعديل :المادة -11 - و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق .سادسا- تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية0

ماجاء بقانون التقاعد 27 /2006 قرضة من الميزانية ؛ وهو امر وارد بعد عودة الحقوق ومبالغ الصندوق الملغى باعتبار امواله ملكية خاصة وحسب الدستور يجب ان تعاد اموال الصندوق وتدفع منها الرواتب التقاعدية وفق التشريعات القانونية والدستورية ؛ اما يعطي التعديل منحة للصندوق من اموال الشعب فلا يجوز ذلك .ثانيا :- حقوق الموظفين في سلم 1/1/2004 المكتسب استحقاقها وفقا للقوانين النافذة وحقها الدستوري العمل بها ؛ ولا يجوز ضياع الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين النافذة باثر رجعي وان كان استحقاقها قبل اربعون عاما ، حيث تم التعيين والاستحقاق النهائي لشهادة البكلوريوس لخدمة 17 عاما استحقاق الدرجة الاولى –أ- وراتبها بالسلم 920 الفا وانقصتها تعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتخطيها العمل بالقوانين النافذة وفقا للدستور ؛ وتخفيض الاستحقاق للدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ واعتماد راتب تقاعدي لمن يتقاعد في 1/7/2006 ، بنظام غير دستوري تجاوز على فصل السلطات وخلافا لاختصاص دائرة التقاعد وتخطيها قانون نافذ المفعول خصصت لهم 267 الفا بنسبة 48,4 % من آخر راتب وظيفي غير دستوري ؛ وحقهم التقاعدي الدستوري شأنهم شأن المتقاعدين القدامى 736 الفا 80% من آخر راتب وظيفي؛ وتطبيقات متعددة وفق اجتهاد بعيدا عن التشريع

ان التجويع والتمييز الطبقي ؛ واعطاء حقوق لمن لاحقوق لهم دستورية على حساب الا خرين ومن اجل استقطابهم ؛ وما جاء بالاسباب الموجبة لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه ؛ يأتي من اجل تحقيق التوازن للاستثناءات على حساب الاخرين الدستورية وانقاص الحقوق ليس الا . ومن اجل تعزيز البقاء بالسلطة ؛ ذلك يوجب التواجد والحنق لدى الشعب ولا تنسوا ان صاحب الحق له راعي ورب يحميه والدستور خير راعي بما جاء الاحتكام بالمحكمة الدستورية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك