المقالات

أحكام الدستور في قانوني الخدمة والتقاعد المدني33/966 والعسكري 1/975

1164 07:58:00 2008-09-25

( بقلم : صلاح جعفر )

الى انظار السادة اعضاء لجنتي القانونية والمالية في المجلس النيابي المحترمين

احكام قوانين الخدمة والتقاعد المدني رقم 33/966 والعسكري الرقم 1 لسنة 1975 كلاهما يعتمد في قوانين الخدمة والشهادة ومدة الخدمة معيارا لاعتماد الراتب الوظيفي والتدرج وصولا لأي درجة حسب المدة الزمنية المقررة ، وطريقة احتساب الراتب التقاعدي يتقرر بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 للمدني و260 للعسكري واحكام الدستور تقضي العمل بهما ما لم يتم التعديل أو الالغاء ؛ لم يؤخذ بأحكام الدستور هذه ؛ وجرى لهما اجراء واحد مخالف للدستور وهو العمل بجداول تلغي الشهادة ومدة الخدمة ، فجميع الشهادات حقوقها واحدة من شهادة الاعدادية الى شهادة الدكتوراه القاسم بينهما مدة الخدمة 25 سنة أكثر أو اقل لكل منهما جدول واستحقاق مؤقت تسمى دفوعات وقتية واساسها منح سلطة الائتلاف تغيريت تلك الدفوعات مرات عديدة ؛ وهي المعيار لكل من المتقاعدون المدنين والعسكريين ؛ واعتماد القرين بسلم 1/1/2004 الغير دستوري وخفض استحقاق الراتب الوظيفي دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه فهو باطل دستوريا ؛ خفض درجات التعيين ونهاية الاستحقاق ولم يعمل بالقوانين النافذة وهنا تجاوز آخر للتعليمات ، اضافة لاستثناء القائمين على التعليمات انفسهم من احكامها .تم تشريع قانون التقاعد رقم 27/2006 ويتضمن حقوقهما التقاعدية سوية وغير موحد لهما ؛ فما جاء به للتقاعدالمدني العمل وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذه ، أي العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 والغى العمل بالجدول المؤقت ؛ ، وقد اشارت اليها دائرة التقاعد في ردها بجريدة الصباح يومي 22/8/2008 و31/82008 واعترفت لحقوقهم وفق قانون 33/966 التي تجاوز تعديل القانون عليها ؛ علما انها حقوق دستورية وفقا للمادة -126- ولا يجوز تغييرها أو تعديلها الا بعد ثمان سنوات ووفقا لاحكامها كون تلك الحقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور دون الاشارة الى فروقاتهم الدستورية المكتسبة ووجوب صرفها .وعلى خلاف ذلك اعتمد قانون 27/2006 قبل التعديل وبعده للعسكريين ما جاء بالمادة 29 من قانون 27/2006 قبل التعديل وبعده العمل وفقا لتلك المادة -29- ونصها : يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبى قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذه ؛ أي اعتمد للجميع السلم الوظيفي وتعليماته التي خفضت حقوقهما الدستورية ولم تعتمد الشهادة ومدة الخدمة ؛ فهي حيث اعتمدت القوانين النافذة في الخدمة والملاك للمتقاعدين قبل نفاذه ووفقا لقانون التقاعد المدني رقم 33/966 ؛ وهو تمييز لصالح المتقاعدين المدنيين ؛ وابقت الجداول المعمول بها للعسكريين ووفقا للسلم الوظيفي المعمول بع في 1/1/2004 وتعليماته ؛ وهذا التمييز غير مقبول دستوريا ؛ اضافة عدم الاخذ بالقوانين النافذة لهم .عند تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ تم الغاء العمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والغاء العمل بقانون التقاعد 33/966 خلافا لحقوقهم الدستورية في المادة -126- والغاء قانون 33/966 باطل دستوريا جاء في مجلس النواب ليوم امس (وقد أجل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري، ) في الوقت الذي الغى تعديل قانون التقاعد27/2006 العمل بالقوانين النافذة للخدمة المدنية والتقاعد رقم 33/966 ؛ جاء مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري على النقيض من ذلك ؛ جاء فيه الاخذ بقوانين الخدمة والتقاعد تماشيا مع حقوقهم الدستورية ؛ واضاف على ذلك سلم جديد ضاعف الرواتب فيها واعتمد حقوقهم بنسبة 100% كما جاء بالمسودة ؛ واعتبر تلك الحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ كما جاء بقانون 27/2006 ذلك للمتقاعد المدني .هنا يرد السؤال الاتي [ احكام الدستور لقانون التقاعد المدني 33/966 والعسكري 1/1975 واحدة ؛ فهل يجوز فيهما حكمين ومتناقضين ؛ يلغى قانون 33/966 ويثبت قانون 1/1975 ؛ وتعدل درجاتهم واستحقاقاتهم بسلم يضاعف الرواتب ومنها يتضاعف الراتب التقاعدي ؛ وعند الغاء حقوق المتقاعدين المدنيين لايوخذ بمطلب الدستور وما جاء بالمادة -126- ؛ وتخفض حقوقهم وفقا لجدول وتعليمات السلم الوظيفي غير الدستورين ؛ وتكون حقوقهم التقاعدية وفقا لقانون 33/966 ؛ 736 الفا وهو دستوري ، وبديلا عنه 441 الفا ؛ في الوقت في مسودة القانون ارتفع آخر راتب في السلم العسكري 3 مليون دينار راتب وظيفي وتقاعدي ايضا .تسأل لجنتي القانونية والمالية والمجلس النيابي رئاسة واعضاء ؛ الا يستوجب اعادة النظرفي استحقاق التقاعد المدني وما جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 الباطل دستوريا والعمل بما جاء لهم بالدستور؛ واعتماد الحق والعدل والمساواة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك