أحمد صادق
يحتار المرء في الانتقائية لاستحقاق الدستور ، اولها تأكيده شمولية التشريع وعدم قبوله التمييز ، والحكم للقانون .
فبداية التمييز يبدأ باقصاء المواطن والفرد والعائلة الغير منتمية لفئة الموظفين والمتقاعدين ؛ويهمشوها بالوقت يجب ان نبدأ منها وشمولية القرار الذي يتماشى وعدالة الدستور ؛ مضامين الدستور عديدة بداية من ديباجته التي تؤكد [ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.] ونلاحظ المادتين 14و16/ منه [العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.؛ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. [ ونعززهما باهم ما أكده الدستور وما جاء بمواده 29و30و31 ؛ ونكتفي بتفصيل المادة 30/ اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ؛تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفرلهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ]و ما جاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.واضح الحقوق الدستورية وتوزيع المنافع من ثروة الشعب وملكيتها له ؛ الدستور لم يجعل خصوصية لاحد أن يحقق له مكاسب على حساب الاخرين ؛ أو يجعل لمن يتولى امر الادارة وفي أي موقع خاص يحقق له مكسبا من ثروة الشعب التي فوضهم امانتها بيدهم وقد أقسموا على حفظ الامانة والعمل بما جاء به الدستور .سياسة الرواتب والفلسفة القائمة بعد 9/4/2003 ؛ أضافة لتجاوزها المبادئ اعلاه ، إنها لاتجري وفقاً لقانون .ونأخذ الامثلة الاخيرة لآخرمطبخ لتشريع قانون التقاعد العسكري والمدني ، وما ذكر لتعديل قانون المستشارين .للدلالة على عدم الاخذ بالقوانين وهو الاهم بتطبيق الدستور ؛ وخلافا لذلك تقوض دولة القانون وثعتبر الدستور حبراً على ورق ؛ وهذا ما يجرى لسياسة الرواتب و الحالة انتقائية وتمييز وعدم تكافؤ الفرص .لا يحتاج للمرء فطانة لبيان التمييز وعدم الاخذ بالحقوق القانونية ؛ الفارق بين خدمة اشهر وامتياز كبير وعدم تكافؤ الفرص بين خدمة الاخرين وشهادتهم وإنقاصها مدد خدمتهم والتجاوز على حقوقهم وانقاصها بنسبة بين 40% و54 % ومضاعفتها للمتميزين ومنهم المذكورين المستشارين ورغم ضخامة التخصيص يراد مضاعفته من أجل رفع المستوى المعاشي لهم عند احالتهم الى التقاعد لانهم الاداة المباشرة لتنفيذ السياسة العامة للسلطة .عجبا أين دور المعلم أبُ الجميع الذي وضع اساس بناء المجتمع ؛ والجميع يقال عنه كاد أن يكون رسولا ؟؟!!!!!يخدم المعلم اربعون سنة وتعطى له حقوقا خلافا للقوانين واستحقاقه بما تقرر والقانون أمرُ ملزم دستورياً ؛ ويتحقق له العمل بجدول غير دستوري ؛ ويتلاعب بالتشريع الاساسي ؛ ويتجاوز التشريع الثانوي لسطة التنفيذ على الباقي من الاستحقاقات الدستورية بتعليمات لاتأخذ باستحقاقات الدستور ؛ لتحقق له تقاعدا لايزيد عن 459 الفا ً ويبدأ الترقيع والدوران في حلقة مفرغة بزيادات لاتغني ولا تسمن 70 الف دينار ؛ وما يقبضه لايكفي نصف الايجار ؛ فلماذا لاينظر له كما يراد مضاعفة رواتب المستشارين من أجل رفع المستوى المعاشي لهم .من المعلوم وكما جاء بقوانين الخدمة نهاية استحقاق شهادة البكلوريوس مثلا الدرجة الاولى -أ- بسلم 2004 وراتبها 930 الفاً يحصل عليها بخدمة 27 سنة ؛ تم انقاص عشرة سنوات من خدمته واعتمد لها نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفاً ؛ واعتمد للدرجات الخاصة 3 ملايين في هذا لسلم وعدل بسلم 2008 ال3 وربع مليون .وهو الذي تحقق للمستشارين مع مخصصات وكما جاء على ان لاتزيد عن 200 % ؛ وفي التشريع المقدم لهم حاليا وقدم من هيئة رئاسة الوزراء دمج 50% منه لاعتماده للتقاعد ليضاعف الراتب الى ستة ونصف مليون .والمسودة لقانون تقاعد العسكريين ؛ فيه من التجاوز على الدستور وعدم تكافؤ الفرص بينه وبين التقاعد المدني ؛ إنعكست الاية وما جاء بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وتقرر للمتقاعدين المدنيين كامل استحقاقهم القانوني والدستوري بالمادة التي انكروا وجودها لتكون عذراً بتعديل القانون وهي المادة-19/ منه .لقد تقرر بقانون التقاعد المذكور 27/2006 قبل التعديل للعسكريين وقوى الامن الداخلي والمستمرين بالخدمة تقاعدهم وفق المادة -29- وحقوقهم وفق راتب التعليمات والذي انقص خدمتهم واعتمد لهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفاً وتقاعدهم لايزيد عن 455 الفا ؛ وتقاعد المتقاعدون القدامى وفق الدرجة الاولى -أ - 930 الفاًمما حدى وانتفضوا لضياع الحقوق الدستورية بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بعد تعطيله اكثر من سنة ونصف والعودة بالعمل بالجداول المؤقتة وهي خلافا للدستور والحقوق القانونية للقوانين النافذة ؛ ومع علمهم حقوق المتقاعدون القدامى لايجوز تغييرها الابعد ثمان سنوات ووفقا للمادة 126 - ؛ ومن ذلك نرى سياسة الرواتب قائمة على الانتقائية لاستحقاق الدستور ، ورغم تأكيده شمولية التشريع وعدم قبوله التمييز ، والحكم للقانون ؛ نجد جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 لانجري وفقاً لقانون ، ولا تأخذ بمبادئ الدستور ؛ واهم ما نريد التأكيد عليه حقوق الكاسب والمواطن الغير منتسب لوظيفة سواء ً بالمدينة والريف لم يميزهم الدستور .
https://telegram.me/buratha
![](https://telegram.org/img/t_logo.png)