سلام جميل ال ابراهيم
توضيحا لما نشر بجريدة الصباح بعدديها ؛1772 و1783 بتاريخي 10 و29 الجاري ؛ بخصوص المعاهد ، ويذكر إن احكام قوانين الخدمة والملاك تعطي سنة قدم بالتعيين لكل سنة دراسية بعد الاعدادية ؛ فمن لديه سنتين دراسية بعد الاعدادية تعيينه بالمرحلة الثانية من الدرجة السابعة ؛ وترفيعه يكون بسنتين بدل اربعة للسادسة .
بالرغم نفاذ قانون مجلس الخدمة في آذار 2009 ؛ ومن أحكامه نفاذه بعد شهرين من نشره ؛ لم يعمل به للآن . ليكون المرجع القانوني لقوانين الخدمة والتقاعد ؛ ويأخذ على عاتقه التخصص في ذلك ، ولا تتعدد المرجعيات .
صدر قرار الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين . ( وهذا يلغي تعليمات السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004) ؛ ويذكر أن التعليمات المذكورة قد نزلت درجة واحدة من الخدمة لجمع الشهادات وانقصت من مدة خدمة الموظفين بين عشر سنوات واربعة عشر سنة من قوانين قد تقررت لمصلحتهم وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ واصبحت مكتسبة ؛ والتعليمات اعتمدت بأثر رجعي مخالف للدستور ؛ فاصبح لشهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الثالثة بدلا لاستحقاقها القانوني الدرجة الاولى - أ - بتخفيض 40% من الاستحقاق ؛ واعتمدت لشهادة الاعدادية نفس النهاية بدلا من استحقاقها الدرجة الاولى -ب - تخفيض 4'32 من الاستحقاق؛ أما شهادة المتوسطة أعتمد لها نهاية الدرجة الخامسة بدلا من نهاية الدرجة الثانية بتخفيض 54% من الاستحقاق
فجاء الامر 310 اعلاه في 15/3/2009 ذي الرقم ق-2-5-45-7325 ؛ بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003. (وهذا يعني اعادة الاستحقاق الدستوري وفقا للقوانين التي تقررت . )
جاء بالعدد 1772 ؛ جاء باوامر ادارية ووزارية كما مذكور بالجريدة ومنها والمستند لاعمام وزارة الصحة الدائرة الادارية والمالية والقانونية الصادر بتاريخ 25/8/2009 ، بناءً لاعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 4890 في 23/2/2009 ؛ (لاحظ قبل الامر 310 في 15/3/2009 ) والقاضي تنزيل أخر لنهاية استحقاقه الدرجة الرابعة بدلا من نهاية الدرجة الثالثة ؛ علما استحقاق شهادة المعهد للدرجة الرابعة بخدمة 10 سنوات ؛ ولنهايتها بخدمة 14 سنة ؛ وأستحقاقه الدرجة الاولى-ب - 29 سنة ؛ مما يؤدي ضياع نصف خدمته .
ومضمون العدد الاخير اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 58536 في 21/6/2009 الذي حدد أن تقتصر الدرجة الوظيفية الثالثة للحاصلين على الشهادة الاولية الجامعية وتسكين خريجي المعاهد الدرجة الرابعة .
يتضح مما ورد اعلاه إن قرارات الامانة العامة وبكل تأكيد تعرض على السيد رئيس الوزراء من قبل المستشارين وتناقش ؛ وليس من المعقول إن يتذكر السيد رئيس الوزراء قرارسابق يتناقض مع اللاحق ؛ وهنا نؤشر ان القرارين الخاصة بتنزيل نهاية استحقاق شهادة المعاهد بعد الدراسة الثانوية خلافا لاستحقاقها بالقوانين التي تقررت اعتماد الدرجة الاولى - ب- بخدمة 29 سنة تم تخفيضها لنهاية الثالثة بالتعليمات وحصولهم لها بخدمة 19 سنة؛ ويراد تخفيضهم للدرجة الرابعة بخدمة 14 سنة ؛علماً الترفيع لبداية الرابعة بخدمة 10 سنة .
ونؤشر لهذه التناقضات وتوضيحها بالاتي : اولا : درجة تعيين الاعدادية الدرجة السابعة ؛ وللمعهد دراسة سنتين بعدها؛ يعيين بالمرحلة الثانية منها .ثانيا : بتعليمات السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004 تم تخفيضه لنهاية الدرجة الثالثة وخدمتهم لها ب14 سنة دون الاستناد لقانون فالتعليمات باطلة ؛ وجاء الامر 310 بتاريخ 15/3/2009 لاعادتهم للدرجة الاولى -ب - ؛ وبدلا من ذلك جاء الامر للمذكورين استنادا لامر سابق للامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2009 ؛ وبدلا من اعادة استحقاهم للقوانين التي تقررت وعودتهم لاستحقاق الدرجة الاولى -ب- لخدمة 29 ؛ في تعليمات واجتهادات لاتستند الى قانون وقرار يناقض قرار سابق يراد اعتماد الدرجة الرابعة لهم خلافا للقوانين المقررة .
بدون تفعيل تشريع مجلس الخدمة والتي تمت المصادقة عليه ومن احكامه العمل به بعد شهرين من نشره لم يفعل بعد رغم مرور خمسة اشهر لم يفعل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ على عاتقه دراسة اوضاع الرواتب من جميع جوانبها ؛ ويرتب الاوضاع القانونية والدستورية دون تناقض ؛ ويكون التخصيص بجهة واحدة للقرار دون تعدده
https://telegram.me/buratha