المقالات

نناشد مجلس النواب الموقر النظر في الاتي

618 11:34:00 2009-10-20

حسن المنصوري

الامتياز والتمييز الطبقي لاسند دستوري له ، وليس للمتقاعد امتياز؛ بل حقوق دستورية لتشريعات نافذة ، ولا يمكن تجاوزها ؛ والمرجعية للدستور ؛ فمهلا وصبرا ايها المتقاعد ، وما تحقق خلافا الدستور سيعود أخيراً .

نظرة للاحراءات ومنذ القرار 30 لسلطة الائتلاف في 2003 ؛ الامر لايعني الراتب التقاعدي ، بل جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ، جاء ذلك بقرار المحكمة التميزية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وجاء بالقرار العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ، وعززت المادة الدستورية -130- ذلك ونصها : تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور؛ وجاء بقانون الاثبات:المادة -105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسباً ؛وجاء فيه بالمادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ..وجاء لمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتةوجاء بالدستور بالمادتين 14- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز .والمادة المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ؛ والمادة -5- السيادة للقانون،والمادة -19/ تاسعا : ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،

فأولا : لم يؤخذ للمتقاعدين ما جاء بالقرار التمييزي ، كون القرار -30- لايشملهم ؛ و قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يعمل بها لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وبذلك يجب العمل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 كونها نافذة وحقوقهم التقاعدية فيها استحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى - أ - وحقوقها التقاعدية80% منه ؛ الاجراءات لم تعمل بالاستحقاق الدستوري وتجاوزت هنا مواده ( 5- 14-16 -19 -130) كما تجاوزت قانون الاثبات وهو نافذ ومواده ( 98-105-106 ) وتجاوزت الاسس التشريعية للحقوق المكتسبة .وثانيا : تم العمل بجداول غير دستورية أعتمدت تخفيض الاستحقاقات التي تحققت وفق قوانين قد تقررت ، وبدلا عنها خالفت الدستور ومواده ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46) والتي لاتجيز للتعليمات والنظم دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه ونعتبر باطلة فخفضت درجة التعيين وباثر رجعي لحقوق مكتسبة وخفضت الاستحقاق النهائي ثلاث درجات واعتمدت نهاية الدرجة الثالثة بدل استحقاق القانون لشهادة البكلوريوس ؛ واعتمدتها بجداول المتقاعدين وهي باطل دستوريا؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ والزيادة من خلال الجدول باطلة. ومما توضح آنفاً ولاحقا ثالثا : تم تشريع جديد لقانون التقاعد وجاء فيه بالمادة -19- العمل بالقوانين النافذة للمتقاعدين القدامى ؛ أي قانون التقاعد 27 لسنة 2006 لايشملهم ولا يعنيهم وحقوقهم التقاعدية وفق قوانين الخدمة والملاك 24و25/960 والتقاعد 33/966 ؛ وتعليمات السلم وتخفيض الحقوق بتعليمات باطلة ولا تعنيهم والجداول لاتمثل حقهم القانوني فتم ايقاف العمل بقانون شرع ويجب العمل به بعد تشريعه ؛ وعطلوه سنة ونصف خلافا للمادة -129- الدستورية رابعا : حاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ ما يؤكد نفاذه في أو بعد تشريعه لاقبله أي التعديل لايشملهم .

فخلاصة استحقاق المتقاعدون القدامى العمل بالقوانين النافذة منذ القرار -30- ولغاية الان وفق القوانين النافذة ؛ والتجاوز الدستوري لمواده ( 2/ج -5 -13- 14-16-19- 46 - 129 ؛ إضافة للمواد 126 -23 ) وحقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور لايجوز تغييرها إلا بعد دورتين انتخابيتين ؛ وإلغاء صندوق التقاعد باطل والتجاوزات الدستورية بلغت عشرة مواد إضافة لتجاوزها قانون الاثبات ] توجب اعادة حقوقهم الدستورية وفروقاتها واجبة .

أما الزيادة المقترحة أمام استحقاقات التمييز والامتيازات وجميعها باطلة ؛ نقارن الزيادة المنتظرة الغير دستورية وفق الجدول الباطل والزيادة رغم بطلانها دستورياً فهي ذر الرماد بالعيون ؛ مقابل ما تحقق مؤخرا للنواب بتعديل بالقرار 50 الذي نقضته الرئاسة في آذار واقروه في تموز26/7/2009 لامتيازات غير دستورية ، كذلك قرار إضافة 50% لراتب المستشارين والبالغ 250'3 مليون فسيصبح 500'6 مليون لان المخصصات تبلغ 200% من الراتب فسيكون تقاعدهم 80% من 500'6 مليون بدلا من 250'3 مليون ؛ واستحقاقهم مكافأة فقط وفقا للقوانين المشرعة ؛ سادتي ما هكذا تكون التشريعات للمتقاعد ، ورغم علمكم بالتجاوزات الدستورية .فمهلا وصبرا ايها المتقاعد فحقوقك الدستورية محفوظة ؛ويجب النظر لها وفق ما جاء بالدستور لا وفق زيادة باطلة لاتسمن ولا تغني من جوع ( نطالب بحقوقنا الدستورية ولا نطلب بمنة من احد ولا تمييز ) وسيتحقق حكم الدستور؛ نرجوا من الهيئة التشريعية و هيئة شورى الدولة والسلطة التنفيذية النظر للحقوق الدستورية وتطبيقها .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك