كشفت هيئة النزاهة، الاحد، عن طعنها بقرارمحكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال القاضي بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر والغرامة المالية مع إيقاف العقوبة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهليـة، مبيـنةً أن الطعن جاء لغرض تشديد العقوبة.
وقالت الهيئة في بيان لها، ، إن المتـهم (المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية)، "قام بإجراء تحويلات داخلية من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات RTGS لتعزيز رصيد المصرف الذي كان يعمل فيه، ومن ثم الاشتراك بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وتحويل مبلغ ترليونين و 543 ملياراً و212 مليون دينار إلى خارج البلد؛ لغرض إدخال بضائع دون تقديم تصاريح تؤيد دخول البضائع إلى داخل البلد لقاء المبالغ المحولة (وهو شرط الاشتراك في المزاد).
واشارت هيئة النزاهة الى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي الذي لم يطلب الشكوى بحق المتـهم؛ بسبب تسديد مبلغ الغرامة البالغ 43 مليار دينار من قبل المصرف الأهلي، وجدت أن تلك التحويلات ليس لها غرض تجاري أو قانوني معلوم، وأن المتـهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادة3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، فقررت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وبغرامة مالية مقدارها مائة مليون دينار".
وتابعت أنه "ولعدم قناعة الهيئة بقرار الحكم بادرت إلى الطعن به استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011، مطالبةً بتشديد العقوبة".
https://telegram.me/buratha