قالت هيئة النزاهة يوم الاحد انها طعنت بقرار الحكم الصادر بحقِّ المُديرة المُفوَّضة لأحد المصارف الأهليَّة؛ لتلاعبها بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة، مُبيِّنةً أنَّ القرار يقضي بتغريم المدانة غرامةً ماليَّةً مقدارها سبعون مليون دينارٍ.
وأوضحت الهيئة في بيان أن "دائرةُ التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل طلب الطعن المُقدَّم من قبل رئيس هيئة النزاهة إضافةً لوظيفته، أشارت إلى عدم قناعة هيئة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه".
وأضافت أن "الأدلة المُتحصَّلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتَّهمة لثبوت قيامها بشراء عملة الدولار من مزاد البنك المركزيِّ وتحويلها إلى خارج العراق بمبلغ (300,698,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ دون استيراد أيَّة بضائع أو سلعٍ مقابلها، وتأيَّد ذلك بأقوال المُمثل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة".
وتابعت أن "الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتِّحاديَّة صادقت على قرار التجريم" مشيرة إلى أن "العقوبة المفروضة خفيفةٌ ولا تتناسب مع ما اقترفته المدانة، فضلاً عن أنها لا تُحقِّق الردع المطلوب، لذا قرَّرت الهيئة التمييزيَّة نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحدِّ المناسب قانوناً، والأخذ بنظر الاعتبار مقدار الأموال التي جرى تحويلها للخارج خلافاً للقانون".
يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قد أصدرت بتاريخ 22/2/2017 حكماً غيابياً بحقِّ المدانة يقضي بالحبس الشديد لمدَّة سنةٍ واحدةٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينارٍ تُدفَعُ في صندوق المحكمة نقداً استناداً لأحكام المادَّة 19/4 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع يتمُّ حبسها حبساً بسيطاً لمدَّة ستة أشهرٍ.
وبتاريخ 9/7/2017 قرَّرت محكمة جنح النزاهة تعديل الحكم الغيابيِّ على المدانة بتغريمها مبلغاً مالياً قدره (سبعون مليون دينارٍ) استناداً لأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع حبسها لمدَّة سنةٍ واحدةٍ استدلالاً بالمادَّتين (131 ،133) من قانون العقوبات، بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابيِّ؛ لوقوعه ضمن المدَّة القانونيَّة ممَّا دعا الهيئة الى الطعن بقرار الحكم بالغرامة والمطالبة بتشديده.
https://telegram.me/buratha