وضع قانون البنك المركزي العراقي، احكاما للشخص الذي يسك او يشرع للاعداد لسك نقود مزيفة بالغرامة لـ50 مليون دينار والحبس.
وجاء ذلك بموجب قانون البنك المركزي المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف حيث نصت المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو كلاهما معاً.
وبحسب البنك المركزي فأن المادة 51 (الحيازة) من القانون اعتبرت ان كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو كلاهما معاً.
كما نصت المادة 52 (ترويج النقود المزيفة) من القانون الفقرة (1) هو ان كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 100 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو كلاهما معا.
ونصت المادة 53 (النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات) على اعتبار كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.
https://telegram.me/buratha