السيد عامر الحسني
في 28 سبتمبر 2009 قامت السلطات الأمنية في بلدة الرميلة في محافظة الأحساء والمتمثلة بشعبة البحث الجنائي باعتقال المواطن الشيعي عون السيد حسن طاهر الهاشم البالغ من العمر 22 عاماً.وتم اعتقال المواطن المذكور بناءاً على مذكرة استدعاء صادرة بحقه من الشعبة المذكورة على خلفية التهمة الموجهة إليه التي تزعم مشاركته في المواكب الحسينية في محرم الحرام من السنة الماضية بالإضافة إلى تعليق لافتات دينية في ذكرى وفاة الزهراء عليها السلام في جمادي الثاني . وتم إبلاغ المواطن بقرار صادر عن إمارة المنطقة الشرقية والتي يتربع على عرشها محافظ الأحساء بدر الجلوي بوجوب تنفيذه لحكم سجن إداري لمدة أسبوع.
كما قامت سلطات الأمن السعودية في 22 مارس 2009 باعتقال المواطن الشيعي جواد علي حسين العبد الرضا , 39 عاماً, من حي العتبان بمدينة المبرز بمحافظة الأحساء متزوج وأب لأربعة حينما كان يهم بمغادرة البلاد في دائرة جمرك البطحاء إلى دولة الإمارات . كما قامت السلطات الأمنية بتفتيش منزل والده الذي يسكن فيه المواطن المذكور وصادرت مجموعة من الكتب وأشرطة الفيديو وصور خاصة لعائلته ومنعت سلطات الأمن (السعودية) في سجن المباحث العامة بالشرقية ذوي المعتقل من زيارته.
ويذكر بان المواطن جواد علي حسين العبد الرضا يعاني من مرض مزمن في الأعصاب منذ أكثر من عشر سنوات وهو يدير حملة لزيارة العتبات المقدسة في إيران والعراق سبق استدعاءه من قبل مباحث الأحساء قبل عامين ونصف بتهمة "عدم امتلاكه ترخيصا للحملة" واخذ تعهد عليه واطلق سراحه مباشرة.
وتخالف إجراءات سلطات الأمن (السعودية) المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية (السعودي) الصادر في 1/10/2001 والتي تنص على انه :
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة •
وكذلك المادة الثانية من نفس النظام والتي تنص على انه : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام •
كما تخالف المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على ان : توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .
وكذلك المادة السابعة والثلاثون من نفس النظام والتي تقول : للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
ان حكام الكيان السعودي الذين اعتادوا على حكم الشعب باستبداد وظلم لا يتحملون رؤية المواطنين الشيعة وهم يمارسون شعائرهم الدينية على مرأى ومسمع من العالم وبحرية وهو ما يمثل ضربة موجعة لمؤسسته الدينية التي تبارك له جميع خطواته الحمقاء, فتصوروا بان قمع الأصوات الحرة هي الطريقة الأنسب في استقرار الحكم متناسين وبرؤية ساذجة إن عهد الدكتاتورية والاستبداد قد ولى , وهو تفكير إن دل على شئ فإنما يدل على سوء فهم وسذاجة قيادة الكيان السياسية .
https://telegram.me/buratha