الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: في واجباته فمنها: النية. ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. ومنها: غسل ظاهر البشرة يعني: من تمام البدن، حيث لا إشكال ظاهرا في وجوب استيعابه بالغسل، كما يظهر مما يأتي. ويقتضيه مضافا إلى الاطلاق المقامي في قوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" (المائدة 6)، لأن عدم بيان كيفية التطهر ظاهر في إيكاله للعرف الحاكم بالاستيعاب تبعا لقيام الجنابة بتمام البدن ظاهر الاغتسال، والغسل، وإطلاق غسل البدن والجسد في السنة المستفيضة. وعموم قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: (ثم تصب على سائر جسدك).
جاء في كتاب فاجعة الطف للسيد محمد سعيد الحكيم: السلطة في الإسلام لو لم يكبح جماحه: من الطبيعي أن يجري الله عز وجل في دين الإسلام القويم تشريعاً على سنن الأديان السابقة، فلا يتركه بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى عرضة للاختلاف والاجتهادات المتضاربة، بل يوكله للمعصومين الذين يؤمن عليهم الخطأ والاختلاف. بل هو أولى من الأديان السابقة بذلك بعد أن كان هو الدين الخاتم، الذي لا ينتظر أن يشرع بعده دين ونبوة تصحح الأخطاء والخلافات التي تحصل بين معتنقيه، كما تصدى هو لتصحيح الأخطاء والخلافات التي حصلت بين معتنقي الأديان السابقة عليه. قال سبحانه: "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ" (المائدة 15) إلى غير ذلك. وقد كان المعصومون، الذين أوكل الله تعالى دينه العظيم إليهم، وجعلهم مرجعاً للأمة فيه، هم الأئمة الاثني عشر من أهل البيت، أولهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم إمام العصر والزمان الحجة بن الحسن المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. ولسنا الآن بصدد إثبات ذلك، بل هو موكول لعلم الكلام، وكتب العقائد الكثيرة، ومنها كتابنا أصول العقيدة.
جاء في كتاب مسائل معاصرة في فقه القضاء للسيد محمد سعيد الحكيم: لو لم يجز حكم الحاكم بعلمه لزم إما فسقه، أو إيقاف الحكم، و هما معا باطلان، و ذلك لأنه إذا حكم بخلاف ما يعلم كان حاكما بالباطل فيفسق، و إذا توقف عن الحكم لزم إيقاف الحكم لا لموجب. بل يلزم تركه إنكار المنكر و إظهار الحق مع إمكانه، و هو محرم. و فيه: أنه إن استفيد من الأدلة موضوعية قيام الحجج التي يرتكز عليها القضاء كالبينة و اليمين و اليدو إن لم تكن حجة على الحاكم كان الحكم على طبقها حقا لازما غير موجب للفسق و إن كان مخالفا للواقع. و إن لم يتم ذلك تعين التوقف عن الحكم. و كفى بذلك موجبا له. و لا محذور في عدم إظهار الحق، إذا كان الخارج عنه متسترا بذلك، بل يجب ستره عليه حينئذ، و يحرم فضحه، فضلا عن عقوبته بعد عدم تمامية شروطها الشرعية. و لذا قد لا تجوز الشهادة عليه إذا لم يتم النصاب، و قد يحدّ الشهود حدّ الفرية. غاية الأمر أن ينكر المنكر عليه سرّا حينئذ. ما تضمن الخطاب بالحكم عند تحقق موضوعه، كالخطاب بالحدود و القصاص عند تحقق أسبابها، في قوله تعالى: "وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما" (المائدة 38) و غيرها. فمع علم الحاكم بتحقق الموضوع يتعين عليه ترتيب الحكم، و العمل عليه. و فيه: أنه حيث لا ريب في عدم السلطنة على ترتيب تلك الأحكام إلا لخصوص بعض الناس، و في خصوص بعض الحالات، و البناء على عدم الإطلاق للخطابات المذكورة و عدم نظرها لمقام العمل، و أنها واردة لسببية هذه الأسباب في الجملة، أو لبيان مجرد كونها مقتضيات من دون أن تكون عللا تامة، أولى من البناء على إطلاقها، ثم تخصيصها، لاستلزامه كثرة موارد التخصيص، بنحو قد يكون مستهجنا. و لا سيما مع اختلاف أحكام بعض هذه الموضوعات باختلاف طرق الإثبات، مثل ما أشير إليه في السؤال الآتي من لزوم الحدّ مع البينة و جواز العفو مع الإقرار. و ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: (أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان، قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان. وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، و لا يرجم، و لكن يضرب حدّ الزاني) و غيرهما. فإن اختلاف الحكم باختلاف الطريق شاهد بعدم تمامية موضوع الحكم قبل قيام الطريق.
جاء في كتاب مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم: بما دل على الامر بالمسارعة للخير "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" (المائدة 48).
جاء في كتاب فاجعة الطف للسيد محمد سعيد الحكيم: خطبة الزهراء عليها السلام الكبرى قال الطبرسي : وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونُهزة الطامع وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه واله، بعد اللتيا والتي. وبعد أن مني ببُهَم الرجال وذؤبان العرب، ومرَدَة أهل الكتاب."كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ" (المائدة 64) أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدوداً في ذات الله، مجتهداً في أمر الله، قريباً من رسول الله، سيداً في أولياء الله، مشمراً ناصح، مجد، كادحاً، لا تأخذه في الله لومة لائم.
https://telegram.me/buratha