الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: أن القرآن الكريم قد اشتمل على بعض الحقائق العلمية بنحو لا يتناسب مع ما كانت عليه الجزيرة العربية من الجهل، والبعد عن مراكز الثقافة. بل قد لا يناسب الثقافة العلمية في عصر البعثة منها: قوله سبحانه: "فَمَن يُرِد اللهُ أن يَهدِيَهُ يَشرَح صَدرَهُ لِلإسلاَمِ وَمَن يُرِد أن يُضِلَّهُ يَجعَل صَدرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ" (الانعام 125). وقد تضمنت هذه الآية الشريفة أن الارتفاع في طبقات الجو يسبب ضيق الصدر، وهو أمر مجهول سابق، لعدم الإحاطة بخصائص الجوّ، ولعدم تيسير اكتشافه من طريق تجربة الصعود، وإنما اكتشف ذلك في العصور القريبة، حيث ظهر أن ضغط الجوّ يخفّ كلما ارتفعنا إلى فوق، وذلك يسبب ارتفاع ضغط الإنسان وضيق صدره واختناقه. وهناك آيات كثيرة أطالوا الكلام في تقريب دلالتها على جملة من المستكشفات العلمية الحديثة المغفول عنها حين نزول القرآن الشريف حيث يكون ذلك شاهداً على إعجازه.
جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: ليكن همّ الأتباع الخروج عن تبعة الأحكام الشرعية بأخذها من العلماء العاملين من أهل الورع والتقوى والنزاهة والإخلاص والإستقامة، وممن لا تنالهم الطعون ولا تلوكهم الألسن، لبعدهم عن الشبهات وعن مواقع التهم، مع كمال التثبت والتروي، ليكونوا بذلك على بصيرة من الخروج عن المسؤولية وقيام العذر لهم بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه لا يخفى عليه منهم خافية. ولا يكون اتّباعهم الشخص مبنياً على التسرع والانخداع ببهرجة الأقوال، أو لموافقتهِ لأهوائهم ورغباتهم، فإن الرقيب في جميع ذلك هو الله تعالى المطلع على السرائر والعالم بالخفايا والضمائر ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد يقف الناس حيارى لملابسات خاصة وظروف طارئة أمام كثرة الدعاوى وتعدد الاتجاهات إلا أن ذلك لا ينبغي أن يجرّ للتفريط في الوظيفة والتقصير في أداء الواجب، إذ مهما التبست الامور وشبَّهت الفتن فإن الله جلت آلاؤه لا يضيع حجته، ولا يخفي معالم دينه- بفضله ورحمته إن شاء الله- على من حاول البحث عنها وجهد في الوصول إليها "قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" (الانعام 149). و نرجو بذلك أن نكون قد قمنا ببعض الواجب في النصح لاخواننا المؤمنين، وتذكيرهم بواجبهم "فإن الذكرى تنفع المؤمنين" (الذاريات 55)، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل..
عن كتاب المحكم في اصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: أما ما ذكره بعضهم: من أن متعلق الإرادة التشريعية ليس مطلق فعل العبد، بل خصوص الاختياري منه، والإرادة المذكورة لا تقتضي جبر العبد، للزوم الخلف. فهو لا يدفع الاشكال، حيث يلزم مع علم المريد بعدم تحقق الفعل الاختياري عدم فعلية إرادة المستتبعة للسعي له بالتكليف. كما يلزم عدم تخلفه مع قدرة المولى عليه، مع وضوح أنه قد يتخلف وإن كان قادرا، كما هو المشاهد في كثير من الموالي العرفيين، حيث يتسنى له إقناع العبد وإحداث الداعي له، بمثل الترهيب والترغيب والتذكير. بل لا إشكال فيه في حق المولى الأعظم عز وجل، إذ لو سلم ما ذكره بعضهم من عدم استناد اختيار العبد إليه تعالى، إلا أنه لا ريب في وقوعه تحت سلطانه، ولو بتهيئة أسباب الهداية والسعادة، أو الخذلان والشقاوة، قال عز وجل: "قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ" (الانعام 149). مضافا إلى أن أخذ الاختيار قيدا في المراد والمكلف به لو أمكن، وغض النظر عما قيل من عدم كون الاختيار اختياريا، فيمتنع أخده في المكلف به الاختياري كان لازمه عدم الاجزاء بالموافقة بوجه غير اختياري، ولا يمكن البناء عليه في غير العباديات.
جاء في المحكم في أصول الفقه لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: يدعى أن عمومات الحل حاكمة على استصحاب الحرمة لو كان جاريا، وعلى أصالة الحل والبراءة لو لم يجر. في الصحيحين: (وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن)، وقريب منهما غيرهما. وفيه: أن العمومات المذكورة لا تنهض بالاستدلال، لما هو المعلوم من كثرة التخصيص في الآية الأولى بنحو قد يلزم بحملها على الحصر الإضافي. وإن كان قد ينافيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية: "قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما" (الانعام 145)). لكن لابد من رفع اليد عنه، لمنافاته للنصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب الدالة على تحريم كثير من الأمور، بنحو يلزم كثرة التخصيص المستهجن، كما ذكرناه في الآية، فلابد من حمله على المحرمات المغلظة - كما عن الشيخ قدس سره وذكره الطبرسي في الآية أو على التقية في الجواب والاستدلال. نعم، ربما يجمع بين الآية وأدلة المحرمات بالنسخ، لان سورة الأنعام مكية كما في مجمع البيان وحينئذ فلا مانع من الاستدلال بها في غير مورد ثبوت النسخ. لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم كون ذلك جمعا عرفيا. ومنه يظهر حال النصوص المشار إليها. وأما الآية الثانية فسيأتي الكلام فيها.
جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: تجزئ صلاة الغفيلة عن ركعتين من نافلة المغرب إذا نوى النافلة بها. وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الاولى سورة الفاتحة وآية "وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين" " (الانبياء 87-88). وفي الثانية سورة الفاتحة وآية "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين" (الانعام 59) ثم يقنت ويقول: (اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي) ويذكر حاجته ثم يقول: (اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسلك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي) ويسأل حاجته. ولا يحتاج للبسملة في الركعتين قبل الايتين، بل لا يجوز الإتيان بها إلا بقصد الذكر والتبرّك أو بقصد القرآنية من دون نيّة الورود والخصوصية.
https://telegram.me/buratha