الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في کتاب دليل الناسك للمرجع السيد محسن الحكيم: في مقدمة الكتاب: وعن لو لم يجد الهدي و لا ثمنه يقول آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره: وجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج، و لا يعتبر فيها نية الإقامة، و لا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي، و أن يصومها في ذي الحجة و لو في أول العشرة، عد أن أحرم لعمرته، لكن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، و دونه في الفضل أن يبادر إليها بعد أيام التشريق. قوله تعالى "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ" (البقرة 196). إجماعا، للصحيح المفسّر لقوله تعالى "فِي الْحَجِّ" (البقرة 196) بذي الحجة. و يكره التضحية بالثور، و الجمل، و الجاموس. و يستحب الصدقة بجلود الأضاحي، و يكره إعطاؤها أجرة للجزازين. للنهي عنه في جملة من النصوص المحمولة على الكراهة بقرينة رواية الأزرق: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال عليه السّلام: لا بأس، إنما قال اللّه عز و جل "فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا" (الحج 36)، و الجلد لا يؤكل و لا يطعم. وعن إذا تحلّل بمنى فالأفضل أن يرجع ليومه إلى مكة: لمناسكها المذكورة، و إلا فمن غده، بل الأحوط أن لا يؤخره عنه، و إن كان الأقوى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، على كراهية هي على المتمتع شديدة، بل لا يبعد جوازه للمفرد و القارن اختيارا طول ذي الحجة، و في المتمتع لا يخلو عن الإشكال، لكنه لو أخر أجزأه طوافه و سعيه ما لم يخرج ذو الحجة على كل حال. بلا خلاف- كما قيل لإطلاق نصوص التأخير في التوسعة للمفرد و القارن، و الظاهر الاتفاق على عدم جواز تأخيرهما بعد ذي الحجة لأنه غاية وقت الحج، كما يفهم من قوله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ" (البقرة 197).
عن العمرة يقول الامام السيد الحكيم قدس سره في كتابه: تنقسم العمرة أيضا كالحج إلى واجب أصلي أو عرضي، و مندوب. أما الأصلي: فهو الواجب بأصل الشرع . بالشرائط المعتبرة في الحج، في العمر مرّة. و لا يعتبر في وجوبها على المكي و من بحكمه استطاعة الحج أيضا، لأن كلّا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر، فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر، بل لا يبعد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه، و لا العمرة. إجماعا، للنصوص الدالة على ذلك، و في بعضها تفسير الحج في قوله تعالى "وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" (ال عمران 97) بالحج و العمرة جميعا، و أنهما معا مفروضان. و في الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع. أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها دون الحج وجهان أقواهما عدمه، فلا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة و هو بمكة مع استطاعته لها، و لا على البعيد الذي استطاع لها و كان لا يتمكن من الوقوفين، و لا يجب الاستئجار لها من ماله إذا استطاع و مات قبل الموسم بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة وحدها، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. و بالجملة، الخروج عن عموم الأدلة بمثل ذلك غير ظاهر، بل نصوص الاجتزاء بعمرة التمتع عنها كالصريحة في وجوبها على النائي، ففي صحيح يعقوب- في قوله تعالى "وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ" (البقرة 196): يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة، و نحوه غيره. فإذا خرج من الكعبة استحب له التكبير ثلاثا و هو خارج، ثم يقول: اللّهمّ لا تجهد بلاءنا، ربّنا و لا تشمت بنا أعداءنا، فإنّك أنت الضارّ النافع. ثم اخرج، و اجعل الدرجة عن يسارك، و صل ركعتين. و إذا أردت الولد أفض عليك دلوا من ماء زمزم، ثم ادخل البيت، فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب، ثم قل: اللّهمّ إنّ البيت بيتك، و العبد عبدك، و قد قلت: من دخله كان آمنا، فآمنّي من عذابك، و أجرني من سخطك. ثم ادخل البيت، فصل على الرخامة الحمراء ركعتين، ثم قم إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر، و ألصق بها صدرك، ثم قل: يا واحد، يا أحد، يا ماجد، يا قريب، يا بعيد، يا عزيز، يا حكيم "لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ" (الانبياء 89)، و "هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ" (ال عمران 38). ثم در بالأسطوانة فألصق بها ظهرك و بطنك، و تدعو بهذا الدعاء.
وعن المصدود و المحصور يقول السيد محسن الحكيم قدس سره: فالمصدود: هو الممنوع بعد إحرامه بحج أو عمرة، إما عن الموقفين، أو عن دخول مكة بحيث لا يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما و لو بالاستنابة، فيتحلل عن إحرامه بالهدي إما يذبحه، أو ينحره في محل الصد، أو يبعثه بنية التحلل، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر و أحوط منه ضم الحلق أو التقصير أيضا إليه، و لكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر، و يجزي عنه هدي السياق و له أن يبقى على إحرامه، و يتحلّل بعمرة مفردة، و لا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل. قوله تعالى "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" (البقرة 196).
https://telegram.me/buratha