شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على ضرورة ان يكون النائب المعوض عن خلفه المعين في الحكومة مرشحا في الانتخابات البرلمانية ومصادقا عليه من قبلها.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي ان "آلية تعويض أي عضو مجلس نواب حالي هو من صلاحية رئيس الكتلة ويختاره من الكتلة شرط ان يكون احد المرشحين المصادق عليهم ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة وضمن الكيان السياسي الذي رشح منه الشخصية الى اي منصب تنفيذي آخر".
وأضاف ان "صلاحية الاختيار تنحصر برئيس الكيان السياسي من خلال مخاطبة مجلس النواب لاستبدال العضو الذي تسلم منصبا تنفيذيا وهذه الالية لا تعتمد على الاصوات"مؤكد ان"لرئيس الكتلة الحق في اختيار البديل سواء من بداية قائمته السياسية او في آخرها بحسب قانون الانتخابات الذي شرعه البرلمان مؤخراً".
وأشار الزوبعي الى ان "العضو البديل شرط ان يكون مصادقا عليه من قبل مفوضية الانتخابات وضمن الكيان او القائمة الانتخابية بغض النظر عن الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية وهذا الامر يفرق عن انتخابات مجالس المحافظات بان العضو البديل فيها يكون من أفضل الخاسرين وحاصل على اعلى الاصوات لكنها لم تؤهله الى شغل مقعد بمجلس المحافظة".
واستدرك نائب رئيس مجلس المفوضين بالقول "لكن في مجلس النواب شُرع قانون استبدال اعضاء البرلمان بغض النظر عن شرط الاصوات وان رئيس الكتلة هو من يختار من القائمة من ضمن المرشحين المصادق عليهم من المفوضية".
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لـ[أين] ان "كل من يُستخدم في منصب تنفيذي يستبدل من نفس الكتلة ونفس المحافظة ويجب ان تعوض الكتلة بديلا عنها بنفس المحافظة بحسب قانون الانتخابات".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون انتخابات مجلس النواب في توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام [سانت ليغو] المعدل على توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين، اما الفقرة الرابعة من نفس المادة فتقول انه "في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية".
https://telegram.me/buratha