كشف المحامي البعثي طارق حرب عن " ان مشروع قانون مجلس النواب الجديد يمنح رئاسة البرلمان امتيازات جديدة ويعظم ويكثر الامتيازات للنواب ، ويبتعد عن قواعد الدستور اولا وعن الواقع العراقي ثانيا ".
وقال في بيان اطلعت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم " ان القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب الجديد الذي تم قراءته يوم امس ، اظهر لنا ابتعاد احكام هذا القانون عن قواعد الدستور اولا وعن الواقع العراقي ثانيا على اعتبار ان هذا القانون يتضمن منح رئاسة البرلمان امتيازات جديدة تفوق الامتيازات التي قررها النظام السابق رقم (50) لسنة 2007 ".
واضاف :" بمقارنة ما ورد في مشروع القانون الجديد بالقانون السابق نجد تعاظم وتكاثر الامتيازات للنواب وذلك يفارق الظرف المالي والحال الاقتصادي للدولة العراقية في هذه الايام لا سيما ونحن في اتجاه تقليص النفقات وليس زيادتها كما ورد في قانون المشروع الحالي ".
واشار حرب الى " ان مشروع القانون يرتب التزامات مالية جديدة على موازنة الدولة وترتيب التزامات مالية جديدة يكون بمشروع قانون يعده مجلس الوزراء وليس اية جهة اخرى ، اي ان مشروع القانون هذا يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا من ان كل قانون فيه جنبة مالية لا بد ان يروج من مجلس الوزراء ".
وبيّن انه " ليس للبرلمان اصدار قانون لمجلس النواب وانما له اصدار نظام داخلي فقط ، حيث ان الدستور في المادة (51) منح مجلس النواب اصدار النظام فقط ولم يتطرق الدستور الى قانون لمجلس النواب كالقانون الحالي والقانون السابق وهذا ما استقر عليه العمل في اغلب برلمانات العالم ".
ولفت الى " ان مشروع القانون ابتعد عن المادة (78) من الدستور عندما اعطى رئيس مجلس النواب الاولوية على رئيس الوزراء في حين ان الدول البرلمانية كالعراق تقرر الاسبقية لرئيس الوزراء وهذا ما فعله الدستور في المادة (78) ، ونحن في العراق نعرف اسم المستشارة (ميركل) ولا نعلم اسم رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان باعتبار ان المانيا دولة برلمانية ".
واوضح حرب " ان مشروع القانون قرر منح رئاسة البرلمان سلطة مالية كبيرة سواء في التعيينات اوالموازنة ، في حين ان الدستور لم يمنح البرلمان سلطة اعداد الموازنة السنوية الخاصة به على الرغم من ان الدستور في المادة 91/ثالثا قرر هذه الصلاحية لمجلس القضاء اي صلاحية اعداد الموازنة وتبقى موازنة البرلمان ضمن موازنة الدولة التي يجب ان تعرض على مجلس الوزراء طبقا لاحكام المادة (62) من الدستور ".
وتابع :" ورد في مشروع القانون اعداد كثيرة لمناصب ووظائف وبعضها بدرجة وزير اي ان الموظف بدرجة وزير الموجود في مجلس النواب يتساوى مع النائب المنتخب الذي يعتبر بدرجة وزير وشتان ما بين نائب منتخب وموظف في مجلس النواب مهما علت درجته الوظيفية ".
https://telegram.me/buratha