الأخبار

المحكمة الاتحادية ترد دعوة ضد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بشأن (الاتفاق الجنائي) الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، منوهة إلى أن مفهومه يختلف عن حرية التعبير الواردة في الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء/ اضافة لوظيفتهما".

واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بموجب عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (56) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، التي تعاقب كل عضو في اتفاق جنائي بالعقوبة المحددة لكل جريمة كانت موضوع الاتفاق الجنائي ولو لم يشرع بارتكابها".

وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن احكام الاتفاق الجنائي قد ذكرت في المواد (55- 59) من قانون العقوبات، ومنها يتضح ان الاتفاق الجنائي هو وجود شخصية او اكثر اتفقا على ارتكاب فعل يجرمه القانون كجناية او جنحه كالسرقة والاحتيال والتزوير، وكان هذا الاتفاق منظماً ومستمراً ولو لمدة قصيرة".

وتابع المتحدث الرسمي، أن "المحكمة أوضحت معنى ذلك بانه الجريمة موضوع الاتفاق من شانها ان تتعرض الى امن المجتمع او لاحد اشخاصه الطبيعية او المعنوية وتدل على سلوك منحرف من اعضاء هذا الاتفاق".

وأستطرد أن، "المحكمة ذهبت في حكمها إلى أن هذا الفعل  يلزم ان يعالج اما بالعقوبة مع الاصلاح او بالعفو عن العقوبة اذا تمت المبادرة باخبار السلطات العامة قبل وقوع الجريمة و قبل قيام تلك السلطات بالتحرك ضد الجناة كما تقضي بذلك المادة (59) من قانون العقوبات".

وذكر الساموك، أن "المدعي استند إلى المادة (38/ اولا) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب:- اولاً: حرية التعبير عن  الراي بكل الوسائل".

وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هدف هذا النص مغاير للهدف الذي يريده المدعي في دعواه، ذلك ان حرية التعبير عن الراي مرتبطة بما لا يخل بالنظام والاداب، والاتفاق الجنائي كما تقدم مخالف كل المخالفه مع النظام العام والاداب العامه كما أن ما ذهب اليه القضاء المصري في احد قراراته بهذا الخصوص فلا يتقيد به القضاء العراقي لاختلاف الموجبات والمكان والزمان".

ومضى الساموك، إلى ان "المحكمة قررت رد الدعوى ضد المدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، لعدم استنادها إلى سند من الدستور، ورد الدعوى ضد المدعي عليه الثاني رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، لعدم توجه الخصومة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك