أوضح الخبير القانوني علي التميمي، تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية بشأن المبالغ المرسلة الى الإقليم، لافتا في الوقت ذاته الى ان القانون عاقب بالسجن 7 سنوات لمن يقوم بالتهجم على المحكمة.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 170 لسنة 2022 قد ابطل قرارات صادرة من مجلس الوزراء الى إقليم كردستان، حيث ان قرار المحكمة بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور العراقي، حيث ان مقدمي الطلب استندوا الى المادتين 93 ثالثا و80 ثالثا من الدستور".
وأضاف ان "الموازنة العامة لعام 2021 قد نصت في مادتها رقم 11 على وجوب تسديد الإقليم ماقيمته 250 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ليتم بعدها صرف حصة الإقليم من الموازنة".
وبين ان "المستحقات المالية للإقليم البالغة 200 مليار دينار يتطلب الحصول عليها تسليم واردات النفط المذكورة الى الحكومة الاتحادية".
ولفت الى ان "قرار المحكمة لم يشر الى الأثر الرجعي عند التنفيذ، لكن بالعودة الى المسائل القانونية للمحاكم الدستورية فأن قرارات البطلان يسري عليه الأثر الرجعي، ويتم ذلك من خلال التسوية عن طريق قيام الإقليم بتسديد مابذمته من واردات نفطية".
ورجح ان يكون قانون الموازنة المقبل ملزم للإقليم بتسديد مابذمته من مبالغ كايرادات نفطية من خلال وزارة المالية من اجل تسوية الأمور المالية".
وتابع: ان "الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية من قبل الإقليم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من يسيء او يتهجم على المحاكم او المجالس والحكومات وفق المادة 226 وبإمكان المحكمة معاقبة من اساء اليها".
https://telegram.me/buratha