أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، عدم دستورية منع الحقوق التقاعدية لفئة من الصيادلة.
وذكرت المحكمة في بيان ان "تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة (18 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) لذا ولكون ان المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة ( 18 )".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha