اوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات القانونية الخاصة بهروب السجناء على الأجهزة الرقابية .
وقال التميمي في بيان : ان قانون العقوبات في المواد ٢٦٧ الى ٢٧٣ منه عاقب بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن والتهريب والمساعدة والايواء تتراوح بين السجن لعشر سنوات إلى الحبس المختلف وغرامات مختلفة وهي حالة متكررة في العراق منذ ٢٠٠٣ إلى الان ، فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا وهو مؤشر سلبي لان هذه الأماكن يحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية.
واكد ان الرقابة على المواقف تختلف منها على السجون حيث تخضع المواقف والتسفيرات إلى رقابة الادعاء العام وقضاة التحقيق وايضا الاجهزه الاستخبارية المختصة وفق قانون الأصول الجزائيه وايضا مفوضية حقوق الإنسان ، اما السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان والادعاء العام والبرلمان، مشيرا الى انه وفق قانون ادارة السجون الجديد ، لا يمكن أن يبقى المحكوم في التسفيرات لهذه المدد الطويلة مع وجود الاعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين ، وهذا يحتاج إلى مراجعه كبيرة بهذا الجانب .
واضاف : اما اقاله المسؤولين فهو يكون من جهات مختلفة منها مجلس المحافظة والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء وفق إجراءات مفصلة ، والحل ليس في ذلك ، بل بتفعيل الجهد الاستخباري وايضا انهاء قضايا الموقوفين وحسم موضوع التسفيرات.
واكد التميمي ان التحقيق مع المتهمين في تهريب السجناء فهو يعتمد على كاميرات المراقبة وشهود الحادث ، وايضا سجلات الحراسة الليليه والشهود من بقية السجناء الموقوفين ، واعتقد ان تحقيق المحكمة أكثر نجاحا من لجان التحقيق
https://telegram.me/buratha