اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان ما يحصل من اطلاق سراح كبار الفاسدين الموقوفين حتى وان كان بجواز وسند قانوني على وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبقصد الحصول على المال المتبقي ولو جزء يسير منه يشجع على سيل لعاب الآخرين ويدفعهم الى السرقة والاختلاس ونهب المال العام .
وقال حواس في بيان اليوم : صحيح ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وفي مادته رقم 129 تنص على ان :
ا – لقاضي التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بياناً صحيحاً كاملاً عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهماً حتى يصدر القرار في الدعوى.
واضاف حواس " لكن في الفقرة ب – تنص على : اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمداً اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنهُ بقرار من محكمة الجنايات وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عُرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلاً عليه".
وتابع"وبذلك يتطلب من وجهة نظرنا قطع الطريق عليه واعادته للتوقيف حالاً لانهُ اخل بذلك المطلب والشرطً .
https://telegram.me/buratha