اكد الخبير القانوني سالم حواس " ان تصريحات بعض الخطباء والاعلاميين والسياسيين عبر المنابر وشاشات التلفزة والسوشل ميديا، بالتجاوز على الشعائر والمقدسات والرموز الدينية وبث روح الكراهية والتشويش على معتقدات الطوائف الدينية الاخرى ، يعاقب عليه القانون على وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
وقال حواس، ان " نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها ، ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني او تعمّد منع او تعطيل إقامة شيء من ذلك ، فضلاً عن نصوص الدستور في المواد 2،10،14، 15. 17،41،42،43 التي تكفل هذه الشعائر والعقائد ، وبالتالي يجوز للادعاء العام تحريكها طالما ان الحق ممنوح لكل متضرر منها .
واضاف ، ان " عقوبة من خرّب او اتلف او شّوه او دنّس بناء مُعد لإقامة شعائر طائفة دينية أو رمز أو شيئاً آخر له ُحرمة دينية ، ومن طبع أو نشر كتاباً مقدساً عند طائفة دينية إذا حرّف نصهُ عمداً تحريفاً بغير معناه،أو إذا استخّف بحكم من إحكامه أو شيء من تعاليمه ومن أهان علناً رمزا أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية ومن قلد علناً نسكاً أو حفلاً دينياً بقصد السخرية منهُ.
واوضح ، ان " احكام المادة 159 من هذا القانون تعاقب بالسجن المؤبد كل من استهدف اثارة اقتتال طائفي وكذلك احكام المادة 198 التي تقرر عقوبة السجن عشر سنوات كل من حرّض عل جريمة الفتنة الطائفية والاقتتال الطائفي حتى ولو لم يترتب على تحريضهِ اصول الفتنة الطائفية "
https://telegram.me/buratha