قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ تنص على انه :" لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفى عقوبته كاملة ً".
وذكر حواس في بيان " ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه تنص على انه :" اذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادراً في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنياً على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق".
واكد الخبير القانوني " ان رئيس مجلس القضاء الاعلى يملك السلطة العليا بموجب القانون باعطاء الاذن باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي اقدم على حرق المصحف الشريف عملاً باحكام المادة ١٤ من قانون العقوبات العراقي النافذ والنصوص الدستورية ".
وتابع " ان الايعاز الصادر الى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى باكمال الاجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون ، يتسق ويتفق وينسجم مع روح الدستور والقوانين الجزائية الاخرى ".
وطالب حواس رئيس مجلس القضاء الاعلى باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الخطباء والشيوخ ورجال الدين الذين يبثون روح الكراهية وازدراء الاديان والشعائر والطقوس والعقائد ويكفرون الآخر ويبثون روح الاحقاد ويروجون لها الذين لايقلون شأناً عن هذا المجرم وامثاله في الانتقاص من العقائد والشعائر الدينية واعادة امجاد الطائفية ولذلك يتوجب ردعهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر ".
https://telegram.me/buratha