خولت الحكومة وزارة الخارجية التفاوض وابرام اتفاقية جديدة مع منظمة الامم المتحدة مكملة لمعاهدات الامتيازات والحصانات، بعد تغير الاوضاع في البلاد. وذكر علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان حكومي ، ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مفاوضات جديدة مع بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي).وتابع الدباغ ان المجلس خول وزارة الخارجية صلاحية الدخول في مفاوضات جديدة مع البعثة الاممية لابرام اتفاق جديد مكمل لاتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة الامم المتحدة المقرة العام 1946، لافتا الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قام بسحب مشروع قانون المصادقة بشأن الاتفاق السابق بين العراق والأمم المتحدة حول انشطة (يونامي) لتقديم المساعدة الى العراق والمقر بتاريخ 2005/6/3 من قبل مجلس النواب.ويأتي تخويل وزارة الخارجية صلاحية الدخول في مفاوضات جديدة مع بعثة المساعدة للامم المتحدة في بغداد لاضفاء نوع من التشديد على طبيعة العلاقة القانونية بين البعثة ووجودها على الاراضي العراقية بغية تقديم التسهيلات وحتى تتمكن من اداء مهامها على الوجه الاكمل، كون ان الاتفاقية قد سبق توقيعها منذ عقود كثيرة، على وفق البيان الحكومي.واضاف الدباغ ان موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة الخارجية صلاحية الدخول في مفاوضات جديدة مع (يونامي) في بغداد تأتي لابرام اتفاق جديد مكمل لاتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة الامم المتحدة المقرة العام 1946، منوها بان العراق سبق ان انضم الى اتفاقية الامتيازات والحصانات لهيئة الامم المتحدة العام 1949، اذ تحتوي تلك الاتفاقية على عدد من الحصانات والامتيازات، الا ان المشروع وقع في ظروف غير طبيعية سابقاً، وان الوضع قد تغير في العراق خاصة بعد توقيع اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.وتنص اتفاقية العام 1949 الموقعة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بنفس العام على تمتع هيئة الامم المتحدة بشخصية حكمية ولها اهلية في عقد المقاولات، امتلاك الأموال، والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، واقامة الدعاوى، وتتمتع ايضاً اموالها وموجوداتها اينما كانت وفي حوزة اي كائن او جهة بالصيانة من اي شكل من اشكال التعقيبات القانونية وتحترم مصونية المحال والابنية العائدة للأمم المتحدة وتكون اموال وموجودات الامم المتحدة اينما كانت وفي حوزة اي كائن او جهة مصونة من التفتيش والاستيلاء عليها والمصادرة والاستهلاك ويجوز لها ايضا ان تحوز على مبالغ او ذهب او عملة من اي نوع وان تنظم الحسابات باية عملة كانت ولا تكون مقيدة بالرقابة او الانظمة المالية او تأجيل الدفع من اي كائن وعند ممارستها هذا الحق عليها ان تاخذ بنظر الاعتبار ما قد تبديه حكومة احد الاعضاء من الملاحظات وذلك بقدر ما تعتقد بأنه في الاستطاعة العمل بتلك الملاحظات دون ان يلحق ذلك ضرراً ما بمصالح الامم المتحدة.