أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وإحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات اللجنة القانونية. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 جاءت بغية توسيع إختصاص القضاء العسكري بما يتلائم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تمثل مساساً بالمصلحة العسكرية المحمية وإتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية. وأوضح الدباغ أن وزارة الدفاع طلبت تشريع مشروع قانون التعديل الأول لكن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد إطلاعها على مشروع القانون أوضحت أن المادة (1) من مشروع القانون قد أشارت الى سريان أحكام هذا القانون على منتسبي وزارة الدفاع من المدنيين وأن الدائرة القانونية لا تؤيد ذلك لأن مجرد خدمة الموصوف في وزارة الدفاع لا يعني إنتفاء صفته المدنية وشموله بقانون العقوبات العسكري وإنما يبقى يحتفظ بهذه الصفة ويكون في مركز تنظيمي كموظف يختلف عن العسكري وبالتالي لابد من خضوعه الى قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل من الجانب الإداري وخضوعه الى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل من الجانب الجزائي وكذلك أوردت الدائرة القانونية ملاحظاتها حول التمييز الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون بين الضباط وبين بقية المنتسبين بالشكل الذي يجعل عقوبتي الطرد أو فسخ العقد وجوبية بالنسبة للضابط وجوازية بالنسبة لبقية المنتسبين وجميع الجرائم المشار اليها في هذه المادة جرائم خطيرة وتمس شرف المهنة لذا ترى الدائرة القانونية ضرورة أن يكون الطرد لكل من يرتكب تلك الجرائم بغض النظر كونه ضابطاً من عدمه . وأضاف الدباغ أن المادة (8) من المشروع تشير الى الطرد من الجيش كعقوبة تبعية على كل منتسب من منتسبي الجيش يحكم عليه بذات الجرائم من محكمة غير عسكرية أي أنها ساوت بين جميع منتسبي الجيش دون تمييز بين ضابط وغيره من المنتسبينوقد ألغى مشروع القانون البند أولاً من المادة 1 من قانون العقوبات العسكري لسنة رقم 19 لسنة 2007 وذكر بأن تحل محله أحكام متعلقة بمنتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة وطلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش والضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين أو المطرودين أو المتسرحين من الجيش أو أي قوة عسكرية أخرى اذا كان إرتكابه الجريمة قد تم أثناء الخدمة وكذلك الأسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات والضباط وضباط الصف والجنود من الإحتياط المستمرين في الخدمة أما المادة (4) من مشروع القانون فقد ألغت المادة (15) من القانون ليحل محلها وجوب الحكم على الضابط بالطرد أو فسخ العقد عن الحكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. وأكد الدباغ أن مشروع قانون التعديل أورد عقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات لكل من إختلس أو سرق أو أخفى أو حاز بسوء نية أي مادة آو أرزاق آو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) سنة اذا إرتكب الأفعال في زمن النفير آو الحركات الفعلية أو الحربويعاقب أيضاً بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات كل من باع أو اشترى أو رهن أو أجرى تصرف غير مشروع بأي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) سنة إذا إرتكبت الأفعال المذكورة آنفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.
https://telegram.me/buratha