قال الخبير القانوني طارق حرب ان “عملية سحب الثقة عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات يجب ان تكون بقرار يصدره مجلس النواب ويتضمن سحب الثقة منه طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 61 من الدستور”، مشيرا الى ان “حل المفوضية يستوجب صدور قرار من المجلس يأخذ شكل قانون بحيث يتم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم المصادقة عليه من قبل هيئة الرئاسة”.وأضاف حرب “في الحالتين يحتاج الأمر الى تصويت في مجلس النواب بأغلبية عدد الحاضرين، مبينا ان “الدعوة لعملية التصويت على حجب الثقة عن رئيس المفوضية او حل المفوضية تحتاج إلى تأييد 50 نائبا”.وكان مجلس النواب قد استجوب، الاثنين الماضي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري حول الانتخابات الأخيرة وأداء المفوضية خلالها والخروقات التي حدثت فيها، في وقت أشار برلمانيون الى امكانية التوجه لسحب الثقة من رئيس المفوضية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha