احمد صادق
مشكلة الرواتب ليست في تحقيق سلم جديد أو تشريع أو تعديل للتقاعد ؛ بل تتحدد بوقف العمل بأحكام القوانين وعدم الاستجابة لأحكام القضاء ؛ وتجاوز الدستور وتعطيل مواده ؛ والعمل خلافا لروحه ومضامينه العادلة .
للرواتب حقوق مكتسبة تم التجاوز عليها وضياع حقوقها وكذلك التقاعد له حقوق مكتسبة وحقوق ؛ لايجوز تجاهلها وإهمالها وضياع ما ضاع منها ؛ بإقتراح وإجتهاد دون النظر للاستحقاق والمردود المالي الضائع وبشديد الاختصار والتركيز للحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ نحاول بيانها بوضوح وسلاسة وفق ألاحكام :
أولا الراتب الوظيفي
يتم التعيين وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 بناءً على ما جاء بالميزانية والتنسيق بين الوزارات ؛ ومن يعين خارج الملاك يفصل ؛ ووفقا للشهادة ومدة الخدمة ولا فرق بين كاتب ووزير وفراش كلُ حسب شهادته وله إستحقاق نهائي ؛ وحقوقه مكتسبة وفق أحكام قانون الخدمة بشكل صريح بالمادتين 3 الفقرة 5 والماد 19 الفقرة 2 تبقى الحقوق المكتسبة دون تنزيل في السلالم الجديدة وقد أيدها الأمر 30 وجاء متماشيا مع الحق المكتسب والعمل بالامر بعد نفاذه ؛ وجاءت قرارات تمييزية ملزمة مبكرا كالقرار 115 في 10/10/2004 وأكد العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل وجاء بمادة الدستور130 تعزيزا لذلك ؛ نزلت تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 درجات التعيين درجة واحدة ونزلت التسكين درجتين وثلاث درجات واعتمدت درجات أقل من الحق المكتسب خلافا لاحكام القانون والحق المكتسب وخلافا للدستور العمل بدون قانون أو بناء عليه ؛ فتجاوزت روح الدستور ومواده 2-ج و5 و13و19-تاسعا و46 ؛ وجاء قرار تمييزي بالرقم 160 في تموز 2006 متضمنا عدم قانونية التسكين ؛ ثم قرارات عديدة ومنها لا اثر قانوني لها ؛ وآخر بعدم الالزام بمدة ؛ تماشيا مع مواد قانون الاثبات 98و99 و103 و105 و106 ومضامينها ؛ الاحكام القانونية تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والقرارات معدومة لا اثر قانوني لها وتعود لاصلها كما كانت ؛ إذا لم تتماشى مع القانون أو بناء عليه ؛ وقد إكتسبت درجة البتات ؛ والمادة 105 تلزم العمل بقرارات القضاء التمييزية والقرارات التمييزية ملزمة .
ونستطيع بيان غيرها من المستمسكات والسندات القانونية ونكتفي موضحين ؛ الحقوق المكتسبة والتي ذكرناه أعلاه والامر 30 نافذ بعد نشره لاقبله ؛ وما جاء بمواد قانون الخدمة بالمادتين 3و19 والحق المكتسب ؛ علينا الرجوع لإستحقاق الدرجة التي وصل اليها الموظف قبل التعليمات وحتى عند عمل سلم جديد ؛ وعدم ضياع حقوقها المادية ؛ أو إستحقاق الدرجة وفق المدة والشهادة ؛ وبتعبير إن خلاصة التعليمات باطلة منقوضة تعدم .
ثانيا : الراتب التقاعدي
وفقا للاحكام القانونية والحق المكتسب وفق قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد 33 /966 ؛ وما جاء بهما من أحكام وحقوق باتة مكتسبة ؛ وتحقيقا لمضامينه ووفقا للشهادة والمدة ؛ يحتسب تقاعده من آخر راتب وظيفي تقاعد عنده مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 ؛ ومع القرار 118 في تموز 1980 والقرارات التي جاءت بعده يستحق 100% من الراتب الوظيفي ؛ وقد إكتسب درجة البتات والحقوق لايجوز التجاوز عليها ؛ وجاءت أحكام قانونية ودستورية ؛ والحقوق مكتسبة مدى الحياة طالما المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة كما جاء بمواد قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل فيما يخص درجة البتات اولا ؛ و المادتين 43 و21 على التوالي : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يكون باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالقرار 158 في تموز 2001 وبالمادة 24 عدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ وإذا كان ضياع الحقوق وتأخيرها ليس بسببه ولكن بسبب دائرة التقاعد وهو ما حصل ؛ المطالبة بتلك الحقوق ؛ والحقوق تتضمن في الفصل الثاني من الدستوروالمادة 126 منه ؛ مضمونها لايجوز النظر بتعديل وتغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وحقوقهم أمنوها من استقطاعات حصة التقاعد في الصندوق ؛ وهو ملكيةخاصة تجاوزت عليها السلطة والغت الصندوق ؛ ويجب إعادة الملكية النقدية وعقاراتها واسهمها وسنداتها ومنافع الايجار والارباح لمالكيها وفق المادة 23 .ما تم من إجراءات وتشريعات باطلة دستوريا ؛ وأكدت المادة 19/ من قانون التقاعد 27 قبل التعديل حقوقهم وفق قوانين الخدمة والتقاعد 33 لكنها الغيت بتعديل قانون 27 واعيد العمل بجداول تمثل 33% من حقهم الدستوري ؛ والحل إعادة الصندوق والعمل بقانون 27 قبل التعديل وإلغاء التعليمات وفق أحكام القضاء ومداخلة للالغاء المادة 29 تبعا لذلك ؛ ولا حاجة لسلم جديد أو تشريع لتقاعد جديد ؛ وإذا تطلب ذلك ؛ العمل وفق القوانين النافذة وإستحقاقاتها وإلاستحقاق الدستوري ؛ ومن ثم إن تطلب سلم جديد أو تشريع تقاعدي ملائم وشمول الجميع به .
https://telegram.me/buratha