المقالات

قراءة في التعليمات وقرارات التمييزوإيقاف العمل بالقوانين والاجتهاد بديلا

673 12:02:00 2012-05-22

سلام جميل ال ابراهيم

للوظيفة تشريعات وأحكام وهي حجة من الحجج ؛ ويجب العمل بالتشريعات النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والقضاء حكما يؤخذ به والدستور المرجع الاخير ؛ وإن تم العمل بتجاوز الاحكام والقوانين ولم يؤخذ بها وحصل تجاوز على لحقوق المكتسبة ؛ لن تحل بتصريح وإجتهاد وزيادة ؛ الحل يكون بمراجعة الاجراء والعودة لتصحيحه .

والتصحيح واضح لالبس فيه عند قراءة ما جاء بالعنوان ؛ والتصحيح نوضحه مسبقا وندخل فيه مباشرأ :

أولا لقد أعطى القضاء رأيه وحكم حكمه وهو ملزم ؛ لايجوز إهماله ؛ وحكم القضاء يستند وفق القوانين وتشريعاتها ؛ بداية بأحكام القانون المعني ( قوانين الخدمة والتقاعد ) أو ماجاء بقانوني الاثبات والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 أو الشورى وإنضباط موظفي الدولة وأخيرا الدستور وهو المرجع الاعلى لايمكن تجاهله .

أصل التجاوزات الوظيفية ومخالفاتها الدستورية ؛ هي سلطة التنفيذ وقد حلت محل سلطة التشريع ؛ وإجراءاتها تتغافل الدستور وأحكام القضاء ولا تعمل بالقوانين النافذة وتتجاوز الاحكام الوظيفية وحقوقها المكتسبة وتلغيها .

والحلول وفقا لاحكام التشريعات والقضاء حددها؛ الدستور يلزم العمل بها وبكل وضوح وإختصار نثبتها :

1- وفقا للقراءات والمتابعات والتحليلات التي جاوزت الالاف مما نشر على الصحف ومواقع الانترنيت وتم إيصالها للمسؤولين وتجاوبوا مع بعضها ولو بقدر نزُرٍ ؛ وإهمال الكثير ومنها تثبيت المادة 19 والقرار 310 في 15/3 /2009 إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم تعمل به السلطة التنفيذية واهملته ؛ كما أهملت القرارات التمييزية ومنها القرارين 115 في 10/10/2004وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ فلم تعمل بقوانين الخدمة بل بتعليمات مخالفة لمواد الدستور حيث الاجراء لايعمل بقانون أو بناء عليه وغيرها من الاحكام ؛ يستوجب أول إجراء إلغاء تعليمات 2004 وإعادة التسكين وفق قرارات القضاء والدستور

2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 والعمل به قبل التعديل يعيد جميع الامور لقانونيتها ويتماشى مع الحقوق المكتسبة طبعا من تحقيق الامر في - 1- وسيتحقق العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /1960 وسيكون العمل وفق قانون 33 / 966 من خلال القانون قبل التعديل وذلك من خلال المادة 19 / منه ويتحقق منها إحتساب التقاعد من آخر راتب وظيفي مكتسب وفق احكام قانون الخدمة 24 / 960 وفق ما جاء بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وإتخذ بها الامر 30 حيث جاء فيه نفاذ الامر بعد نشره وبصراحة ثبت تاكيدا ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وذكرمضمونها ضمن نفس الارقام ؛ وكذلك سيتحقق العمل بقراري التمييز 115 و160 وبعبارة أوضح سيكون الاستحقاق وفق القانون والجقوق المكتسبة ؛ ويتطلب مساواة المستمرين بالخدمة مع المتقاعدين القدامى وليس كما يصرح عكس الواقع ؛ حيث المستمرون تقاعدهم بالمادة 29 قبل التعديل من الراتب المخفض وفق التعليمات وتنزيله الى نهاية الدرجة الثالثة والتقاعد من بدايتها ؛ وهنا يتطلب تداخل تشريعي بالغاء المادة 29 بعد ألغاء التعليمات وعودة التسكين وفقالمادة 5 الفقرة 3 من قانون الخدمة وإحتساب تقاعدهم بالمادة 7

3- إذا أريد تعديل لسلم وظيفي أو تشريع وتعديل لقانون التقاعد ؛ يلزم الامر العمل بالفقرتين السابقتين ؛ و يعمل وفق القوانين النافذة ؛ وليس كما حصل إلغاء وتجميد قوانين الخدمة والتقاعد 33 بداية التعليمات للقوانين ما قبل 9/4/2003 ؛ او تجميد القوانين التي شرعت بعد التاريخ المذكور والمرتبطة بالوظيفة كقانون التقاعد 27 /2006 خلافا لدستور ومادته 129 ؛ وقانوني المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ومجلس الخدمة ؛ وبعبارة العمل بقانون ومن ثم التفكير بتعديل او تشريع جديد ؛ فالعمل بقانون نافذ هو المطلوب ؛ وفكروا بتشريع جديد وليكن بسنتين .

4- يجب إعادة حقوق الصندوق وهو ملكية خاصة لمالكيه حسب الا ستقراء القانوني ويعتبر دستوريا ملكية خاصة حسب المادة 23 ؛ لقد الغي عام 977 وادخلت موجوداته المادية والاسهم والسندات والعقار مع الميزانية ويصرف مع المصروفات ؛ ومن الاستقطاع للراتب الوظيفي للمتقاعد ومن الاهداف المثبتة باحكامه المتقدمة دفوعاته لتامين الراتب التقاعدي وتنقطع صلة الموظف مع الميزانية ؛ وهذا يقودنا لاستنتاجات قانونية ؛أولها الملكية الخاصة واجبة التوريث ليستفاد الورثة لامورهم المعيشية وبناء السكن وتوفير العمل وهذا بدايةةيجب بحثه والمتقاعدون جادون في ذلك ؛ وثانيا لايجوز إشراك من تقاعد ولم يساهم في الصندوق معهم ؛ والاستنتاج المهم وقعوا ضحية شروط البنك الدولي وهم وحدهم الضحية في حين ليس لهم علاقة بالميزانية ؛ وأخيرا نطلب من الهيئات المختصة وخاصة هيئة حقوق الانسان المستقلة الاخذ على عاتقها متابعة جميع ما يستوجب .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك