سلام جميل ال ابراهيم
للوظيفة تشريعات وأحكام وهي حجة من الحجج ؛ ويجب العمل بالتشريعات النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والقضاء حكما يؤخذ به والدستور المرجع الاخير ؛ وإن تم العمل بتجاوز الاحكام والقوانين ولم يؤخذ بها وحصل تجاوز على لحقوق المكتسبة ؛ لن تحل بتصريح وإجتهاد وزيادة ؛ الحل يكون بمراجعة الاجراء والعودة لتصحيحه .
والتصحيح واضح لالبس فيه عند قراءة ما جاء بالعنوان ؛ والتصحيح نوضحه مسبقا وندخل فيه مباشرأ :
أولا لقد أعطى القضاء رأيه وحكم حكمه وهو ملزم ؛ لايجوز إهماله ؛ وحكم القضاء يستند وفق القوانين وتشريعاتها ؛ بداية بأحكام القانون المعني ( قوانين الخدمة والتقاعد ) أو ماجاء بقانوني الاثبات والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 أو الشورى وإنضباط موظفي الدولة وأخيرا الدستور وهو المرجع الاعلى لايمكن تجاهله .
أصل التجاوزات الوظيفية ومخالفاتها الدستورية ؛ هي سلطة التنفيذ وقد حلت محل سلطة التشريع ؛ وإجراءاتها تتغافل الدستور وأحكام القضاء ولا تعمل بالقوانين النافذة وتتجاوز الاحكام الوظيفية وحقوقها المكتسبة وتلغيها .
والحلول وفقا لاحكام التشريعات والقضاء حددها؛ الدستور يلزم العمل بها وبكل وضوح وإختصار نثبتها :
1- وفقا للقراءات والمتابعات والتحليلات التي جاوزت الالاف مما نشر على الصحف ومواقع الانترنيت وتم إيصالها للمسؤولين وتجاوبوا مع بعضها ولو بقدر نزُرٍ ؛ وإهمال الكثير ومنها تثبيت المادة 19 والقرار 310 في 15/3 /2009 إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم تعمل به السلطة التنفيذية واهملته ؛ كما أهملت القرارات التمييزية ومنها القرارين 115 في 10/10/2004وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ فلم تعمل بقوانين الخدمة بل بتعليمات مخالفة لمواد الدستور حيث الاجراء لايعمل بقانون أو بناء عليه وغيرها من الاحكام ؛ يستوجب أول إجراء إلغاء تعليمات 2004 وإعادة التسكين وفق قرارات القضاء والدستور
2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 والعمل به قبل التعديل يعيد جميع الامور لقانونيتها ويتماشى مع الحقوق المكتسبة طبعا من تحقيق الامر في - 1- وسيتحقق العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /1960 وسيكون العمل وفق قانون 33 / 966 من خلال القانون قبل التعديل وذلك من خلال المادة 19 / منه ويتحقق منها إحتساب التقاعد من آخر راتب وظيفي مكتسب وفق احكام قانون الخدمة 24 / 960 وفق ما جاء بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وإتخذ بها الامر 30 حيث جاء فيه نفاذ الامر بعد نشره وبصراحة ثبت تاكيدا ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وذكرمضمونها ضمن نفس الارقام ؛ وكذلك سيتحقق العمل بقراري التمييز 115 و160 وبعبارة أوضح سيكون الاستحقاق وفق القانون والجقوق المكتسبة ؛ ويتطلب مساواة المستمرين بالخدمة مع المتقاعدين القدامى وليس كما يصرح عكس الواقع ؛ حيث المستمرون تقاعدهم بالمادة 29 قبل التعديل من الراتب المخفض وفق التعليمات وتنزيله الى نهاية الدرجة الثالثة والتقاعد من بدايتها ؛ وهنا يتطلب تداخل تشريعي بالغاء المادة 29 بعد ألغاء التعليمات وعودة التسكين وفقالمادة 5 الفقرة 3 من قانون الخدمة وإحتساب تقاعدهم بالمادة 7
3- إذا أريد تعديل لسلم وظيفي أو تشريع وتعديل لقانون التقاعد ؛ يلزم الامر العمل بالفقرتين السابقتين ؛ و يعمل وفق القوانين النافذة ؛ وليس كما حصل إلغاء وتجميد قوانين الخدمة والتقاعد 33 بداية التعليمات للقوانين ما قبل 9/4/2003 ؛ او تجميد القوانين التي شرعت بعد التاريخ المذكور والمرتبطة بالوظيفة كقانون التقاعد 27 /2006 خلافا لدستور ومادته 129 ؛ وقانوني المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ومجلس الخدمة ؛ وبعبارة العمل بقانون ومن ثم التفكير بتعديل او تشريع جديد ؛ فالعمل بقانون نافذ هو المطلوب ؛ وفكروا بتشريع جديد وليكن بسنتين .
4- يجب إعادة حقوق الصندوق وهو ملكية خاصة لمالكيه حسب الا ستقراء القانوني ويعتبر دستوريا ملكية خاصة حسب المادة 23 ؛ لقد الغي عام 977 وادخلت موجوداته المادية والاسهم والسندات والعقار مع الميزانية ويصرف مع المصروفات ؛ ومن الاستقطاع للراتب الوظيفي للمتقاعد ومن الاهداف المثبتة باحكامه المتقدمة دفوعاته لتامين الراتب التقاعدي وتنقطع صلة الموظف مع الميزانية ؛ وهذا يقودنا لاستنتاجات قانونية ؛أولها الملكية الخاصة واجبة التوريث ليستفاد الورثة لامورهم المعيشية وبناء السكن وتوفير العمل وهذا بدايةةيجب بحثه والمتقاعدون جادون في ذلك ؛ وثانيا لايجوز إشراك من تقاعد ولم يساهم في الصندوق معهم ؛ والاستنتاج المهم وقعوا ضحية شروط البنك الدولي وهم وحدهم الضحية في حين ليس لهم علاقة بالميزانية ؛ وأخيرا نطلب من الهيئات المختصة وخاصة هيئة حقوق الانسان المستقلة الاخذ على عاتقها متابعة جميع ما يستوجب .
https://telegram.me/buratha