الباحث محمد صبيح البلادي
المقدمة
يرتكز البحث بالتوجه نحو الدستور حيث هو الاسمى والاعلى في العراق ؛ جاء في مواده الاتية :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
ويتداخل البحث مع الاحكام الخاصة للرواتب لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 والتقاعد رقمي 33 لسن 966 و27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وماترتب لها من حقوق مكتسبة من أحكامها التي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والتداخل مع القوانين المدنية لتثبيت الحقوق ؛ كالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 979 وقانون شورى الدولة والانضباط والاسس التشريعية التي جاءت على لسان الدكتور السنهوري التي تبطل التشريع لعيوبه المماثلة للعيوب الادارية .
و نلتمس القرارات التمييزية الملزمة للحالات المماثلة العمل بما جاء فيها.
خولت سلطة التشريع سلطة التنفيذ بتشريع ثانوي إصدار التعليمات والنظم والقرارات على ان تكون وفق القانون أو بناءً عليه ؛ وإلا تكون باطلة.وإعتمدت طرقا للطعن سواء للتشريع الثانوي أو التشريع الاساسي لجهته
ومن هنا سنجد جملة من القوانين واحكامها وأحكام القرارات التمييزية تقف سندا للحقوق القانونية والحق المكتسب ؛ والدستور هو المرجع الأعلى .
ما ترتب للاجراءات ما بعد 9/4/2003 من تجاوزات على أحكام القانون والحقوق المكتسبة ؛ ما وصفت لكتابها [ تكاد تكون لعظمها وصفوها بعبارة ( معظم الاجراءات والتشريعات فيها تجاوزات كبيرة ؛ والتجاوزات وصفوها لعظمها ؛ إنها تلغي الدستور وقد أحصوها بخمس وعشرون مادة دستورية ) إضافة عدم العمل بأحكام قرارات التمييز الملزمة وغيرها]
والامر لا يهون إزاء تجاوز الحقوق الدستورية للرواتب وما جاء لها بالفصل الثاني ومضمون المادة 126 ؛ لايجوز تعديل أو تغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ إضافة للتجاوز على الحقوق المكتسبة التي جاءت بألاحكام الوظيفية والتقاعدية ؛ والعمل بتعليمات تغتصب تلك الحقوق .
هذا وضمن البحث وتشخيص التجاوزات نوضح الحلول القانونية ؛ ونتوجه الى السلطات الثلاث مبتدئين براعي الدستور وهيئة التشريع والقضاء ولا نستثني رأس الدولة رئيس الوزراء ؛ نناشدهم بأمانة الدستور وعظمته أخذ المهمة مجردة عن أي بعد خارج أحكام القانون والدستور ؛ ونناشد مجلس شورى الدولة إعادة النظر والتدقيق بما يستوجب ؛ ونامل ان لانلجا الى الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان أو رئاسة الادعاء العام لتقديم دعوى دستورية ؛ بل نامل النظر بعين الدستور وإعادة الحقوق وبأسرع وقت دون إطالة كما حدث بتشريع وتعديل قانون 27 /2006 .
وخلا فا لما تحقق بالتشريع والتعديل بمدة ثلاث سنوات ونصف تقريباً
يرجى متابعة الرابط الاتي لمدونة حقوق دستورية ضائعة نتابعهاhttp://www.almalafnews.com/Constrlostrequest/index.php?aa=news&id22=2589
إستعراض الاحكام القانونية الوظيفية والتقاعدية وحقوقها المكتسبة :
https://telegram.me/buratha