احمد صادق
في الاخبار سيباشر المجلس النيابي مناقشة مسودة قانون التقاعد بعد الفصل التشريعي ؛ والمتقاعدون لايقبلوا إلا بحقهم الدستوري المساهمة بالقرار والا طلاع على المسودة حق دستوري ملزم جاء بالمادتين : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، والمادة ا(53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.بتشريع قانون 27 لسنة 2006 ساهم المتقاعدون فيه ونشرت مسودة القانون وبمساهمتهم حققوا وضعا للمادة 7: باحتساب 55 درجة لخدمة 15 سنة الاولى وحققوا إضافة 1,75 درجة لكل سنة خدمة إضافية بدل 1,5 فيتحقق منها 80 % من الراتب الوظيفي للمستمرين بخدمة 30 سنة؛ ولكن وما أدراك ما اللاكن ؟!!! إنها من راتب التعليمات غير الدستورية ؛ خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ؛ حيث تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة بدل الحق المكتسب في المادة 3 الفقرة 5 الدرجة الاولى - ا-ولكن بالتعديل ؛ إجهض ما حققه المتقاعدون في مشاركتهم ؛ وجاؤا بافكار لا تجري وفق الاسس الوظيفية ؛ فإستبدلوا كلمة [ أو بحذف الالف واصبح - و ] لعبارة يحق له التقاعد إذا كانت له خدمة 25 سنة أو50 سنة من العمر ؛ فتغيير الامر وأضافوا فذلكة لم تخطر على بال لايستحق التقاعد قبل بلوغ 50 سنة فأي فذلكة هذه ! وبالمناسبة هل يجري هذا على الاستثناء ؟! وادخلوا احكام مجحفة وتمييز صارخ وبإعترافهم تجاوزا على الحقوق المكتسبة بالتعديل ؛ إضافة لأحكامه ليست عامة ومطلقة ؛ ولأول مرة يشرع صرف الراتب من الميزانية
المتقاعدون القدامى وبفضل سعي أحد المتقاعدين تحقق أفضل ما يكون لهم توافقا مع الحقوق الدستورية للفصل الثاني وأحكام المادة 126 منه ؛ وظيفيا حقوق مكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 إستحقاق آخر راتب وظيفي في الدرجة الاولى - أ- مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 شهرا ( ما يساوي 28 سنة ) والنسبة 80 % من الراتب الوظيفي ؛ وفي القرار 1118 في تموز 1980 بدمج الاسمي مع المخصصات أصبح الراتب التقاعدي 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وبالسعي الشخصي تأكيد الحقوق المكتسبة وبيان سنداتها قبل اسبوعين من تشريع قانون 27 /2006 قدمت السندات بكراس للسيدين رئيس ونائب رئيس الوزراء وتم تثبيت المادة 19 / والتي أنكر وجودها ومثبت ذلك في محضر المجلس النيابي بتاريخ المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27 /2006 .والسندات بقانوني التقاعد 33/966 وقانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ إكتسبت درجة البتاة ؛ والمادتين 43 و21 : لايجوز التنازل عن الحقوق لاحد وإن تم التنازل يكون باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالامر 158 في تموز 2001 والمادة 24 في قانون 27 /2006 قبل التعديل : لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المستفيد على قيد الحياة وغيرهاوبذلك تتوافق الحقوق مع المادة 126 ؛ لايجوز تغييرالحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وكل ما جرى باطلاًمثلما تجاوزوا حقوق المتقاعد القديم ؛ في 2004 يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ ما لم تلغ أو تعدل ؛ والحقوق المكتسبة وفق قوانين الخدمة النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ ووفقا للقوانين المدنية ومنها المادتين 98 و99 من قانون الاثبات بإن الحقوق القانوية حجة من حجج الاثبات ؛ والتعليمات الصادرة من جهة التنفيذ ولا تستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة دستوريا لاأثر لها؛ من أصلها وكأنما لم تكن ؛ وتعود لاصلها كما كانت بوقتها .في تموز عام 2005 وبالقرار الاداري 8240 تم تخصيص مؤقت للمتقاعدين ريثما يشرع قانون ؛ والمفروض العمل وفق القانون النافذ ريثما يشرع قانون بديل ؛ أعتمد التخصيص 80% من راتب تعليمات القرين غير القانوني للراتب المخفض من استحقاق القانون للمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 /960 الى نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعدها 445 الفا ؛ لم ينفذ وتم إعتماده من بداية الدرجة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا .نسأل هنا هل نأمل والتعديل عام 2007 وباعتراف هيئة التقاعد بجريدة الصباح تم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ العمل بالجداول وتخصيص 345 الفا ويمثل نسبة 40 % قبل التعديل بالمادة 19/ منه و100 % من الوظيفي كما ورد أعلاه ؛ ونسأل أيضا هل يعلم المشرعون ما حصل من تباين للشهادة الواحدة البكلوريوس مثلا ولخدمة من 33 سنة فصاعدا ؛البعض ممن غبنوا بتفسيرالتعليمات ؛ سكنوا نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا خلافا لأقرانهم نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا ؛وتحديدا في فترة التجاوز الدستوري بوقف العمل بالتشريع النافذ خلافا للمادة 129 ؛ وفقا لتعبير دائرة التقاعد [ وفق النظام المعمول به بدائرة التقاعد ] وحصل تباين بالتخصيص التقاعدي للمغبونين أعتمد 157 الفا ؛ولأقرانهم 267 الفا ثم عدل الى 459 الفا بعد التعديل وذهبت والفروقات الى الخزينة ؛ والتباين بالتطبيق لشهادة البكلوريوس البعض في وزارة التربية عدل تسكينهم وتقاعدهم 822 الفا ؛ والمغبونين تحدد لهم وظيفيا 775 الفا والبعض 621 الفا وكلاهما درجة مدير وتقاعدهما 620الفا و497 الفا ؛ والتباين لراتب التقاعد لشهادة المعهد وفي وزارة التربية 775 الفا وتقاعد لغيرها 240 الفا ؛ ساهمالمتقاعدون بإيصال ادق التفصيلات للمجلس النيابي ونشروها بدون من يسمع لهم ؛ وبدون مساهمتهم ستغيب أدق المعلوما ت في الاحكام الوظيفية ؛ ويمكنهم تقديمها للسادة المشرعين ؛ وبيان التباين ومعالجته وفق القانون .
https://telegram.me/buratha