سامي الصافي
الاشكالات التي حصلت أصلا من هيئة التقاعد والاعتماد على إستشارتها ؛ ومن اللجان المكلفة في وزارة المالية ومن بداية الازمة الوظيفية والتقاعدية معا ؛ الطرفان غير مختصين في ذلك ؛ المطلوب للوظيفة والتقاعد قبل كل شيئ معرفة دقيقة لكل إجراء وأثره القانوني وتجاوزه على الحقوق المكتسبة من الاحكام النافذة والتعارض معها ومع الاحكام الدستورية وأحكام القضاء التمييزية وما تتطلبها القوانين المدنية من تأكيد للحقوق وهي سند لها .
وما حصل ومنذ الازمة والتعامل مع الراتبين الوظيفي والتقاعدي ؛ لم يهتم القائمون عليها لاباحكام القوانين النافذة ولا بآثارها القانونية ؛ فهي أصلا لاتراجع و تدرس أحكام القوانين وتعارضها مع إجراءاتها ؛ والملاحظ وإن وضح لها القضاء التمييزي الملزم ذلك تتجاهله ؛ كما تتجاهل القرارات الايجابية لرؤسائها الاعلى في التنفيذ .
وتنامت التجاوزات الدستورية بحدود 25 مادة والتجاوزات لقوانين الاثبات والمدني العراقي وإنضباط موظفي الدولة ؛ ومما عقد الوضع وتشابكت قضية التقاعد والحلول الوظيفية ؛ الاصرار على أٌسْ الخطأ الكبير التعليمات وتنزيل درجة التعيين والتسكين وما رافقه من تجاوز لصالح القائمين على التعليمات ومضاعفة إستحقاقهم .
جاء في قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وحصيلة نتائجه للعقود ما قبله ؛ بأفضل حق مكتسب في المادة3 الفقرة 5 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير في السلم الجديد وتعتبر حقا شخصيا مكتسبا ؛ وقرارات تمييزية أكدت المضمون ؛ والأمر 30 لسلطة الائتلاف تماشت معه وثبتت نفس رقم المادة والفقرة ؛ وفي قرارات تمييزيةعديدة منها القرار 115 في 10/10/2004 أوجب العمل في القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل وجاء بمادة الدستور 130 نفس المضمون ؛ والقرار التمييزي 160 في 2006 و310 لهيئة الوزراء إعادةالتسكين عما كان قبل 2003 ؛ وقرارات عديدة تؤكد بطلان التسكين ومادة الاثبات 99 ؛ والتعليمات باطلة لا أثر لها وتعود لاصلها ؛ جاء بقرار تمييزي الرقم 280 في 2006 ؛ ومخالفة التعليمات لمواد الدستور [2-ج و5 13و14و16 و19-تاسعا و23 و27 و46و50 وغيرها ] لم تتزحزح هيئات التنفيذ وتلغي التجاوز وتعيد الحقوق.
أصل الاستحقاقات المكتسبة ومنها ننطلق ما جاء بقانون الخدمة 24 في المادة3 الفقرة 5 الحق المكتسب للدرجة ومنها ما ثبته المتقاعدون تأكيدا لحقوقهم المكتسبة والاحتساب التقاعدي المكتسب وفق تقاعدهم لقانون 33 /966 بالمادة 19 من قانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ والاسباب الحقيقية للتعديل الاجهاز على هذا المكتسب والذي لم يكن باصل المسودة وعلى المادة 7 والمواد التي تؤكد الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة126 ومضمونها لايجوز تبديل الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني والمادة 126 قبل عام 2014 وخلافا له باطل .
في التعديل تم إلغاء المادة 19 وعودة العمل بالجداول وضياع 60% من الاستحقاق المكتسب وفق قانون 33 وتم إلغاء قانون 33 /966 لضياع ما جاء للبعض من أحكام وتحقيق أحكام لهم أضعاف الاستحقاق ؛ وقد حذفوا ما لايجوز لهم حذفه المواد التي توضح الحقوق المكتسبة ؛ حقوقا لايجوز التنازل عنها ؛ وعدم تقادمها في الاتي :المادة 21 : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .المادة 24 لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المستفيد وخلفه على قيد الحياة ؛ جاءت في القانونين 33و27 المادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي وفق القوانين النافذة السابقة قبل هذا إن تم التقاعد قبله المقصود قانون 27 ما جاء من حقوق للمتقاعدين القدامى في قانون التقاعد 27 قبل التعديل بالمادة 19 هو الاستحقاق الذي تحقق بعد دمج الراتب الاسمي في القرار 1118 في تموز 980 وما بعده الراتب التقاعدي 100% من الراتب الوظيفي ويذكر جاء فيه تثبيت راتب مديرمؤسسة 330 دينارا ومديرعام 310 دينارا ومدير 290 دينارا من أصل آخر السلم 250 دينارا بنسب 1/3و 1/4 و1/6 بالمائة من آخر راتب على التوالي ؛ وتم بالتعديلات تحقيق 5,5 لهم
وخلاصة ما تحقق من تجاوزات على الراتب الوظيفي والتقاعدي مطلوب حله بأربع نقاط ولاحاجة لتشريع جديد وإن يتطلب ذلك يجب العمل بالاتي : اولا تفعيل قانون مجلس الخدمة ليدرس الجوانب القانونية والاقتصادية وقضايا الاسعار والايجار والتضخم والموارد المالية ويضع الاسس الصحيحة والتوازن وفق الميزانية ثم : 1- تلغى التعليمات وفق ما صدر من قرارات قضائية ولتجاوزاتها الدستورية وحلت سلطة التنفيذ محل التشريع 2- إلغاء تعديل القانون 27 والعمل بالمادتين 19 للقدامى و7 للمستمرين ومعالجة تشريعية للمادة 29 3- بعد ذلك العمل بقوانين الخدمة النافذة وضمنها قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل تعود الحقوق كماهي .4- لاننسى إعادة حقوق الصندوق الملغى خلافا للدستور ومادته 23 ودفع التقاعد منه لمن ساهم فيه فقط .وأخيرا إن كانت ضرورات لتشريع جديد تنظر فيه هيئة متخصصة وهي مجلس الخدمة وليكن بعد سنين .
https://telegram.me/buratha