بقلم: حسن المنصوري 26/8/2012
حسن المنصوري 26/8/2012الرواتب وظيفية وتقاعدية حقوقها مكتسبة باتة ؛ والتشريع يكون عاما ومطلقا لاتميز فيه والتشريع إبن صيرورته نافذا بعد نشره ؛ ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ولا يجوز الخروج على روح الدستور والملكية الخاصة مقدسة .عند النظر لسلم وظيفي جديد وتقاعدي أولاً يكون نافذا لما بعده ؛ ولا يجوز تجاوز حقوق مكتسبة أقرها الدستور والقضاء والاحكام الواردة فيه ؛ وكيف إذا كانت باتة وتقرر مضمونها وفق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ و جاء في الحقوق التقاعدية لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ كما لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ والحقوق باتة بعد انقضاء المدة.والاحكام النافذة ملزمة مالم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء خلاف الاحكام بالتعليمات والقرارات لجهة التنفيذ باطل .للحقوق الوظيفية حقا مكتسبا أشارت له الاحكام والاسس التشريعية التي جاءت في الاحكام الوظيفية التعيين وفق الشهادة ووفقا لقانون الملاك ومن لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ وتقررت مدة لكل درجة لايجوز تجاوزها والمخصصات تزول عند زوال أسبابها ؛ ولايعفى الموظف عن ضياع المال العام حتى عند خروجه منها .أحكام التمييز ملزمة ولا يجوز تغافلها ويجب الاخذ بها لما يماثلها ؛ ولا يجوز تنزيل الدرجة إلا بعقوبة وقرار .أحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد رقم 33 /966 نافذة لغاية تعديلها ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة قبل التعديل وضياع حقوقها المادية التي تقررت ؛ التشريع الجديد لايطالها نافذ بعد نشره .بدءً من التعليمات الوظيفية وقبلها الامر 30 لسلطة الائتلاف وقد إلتزم بالحقوق المكتسبة وتماشى معها ؛ التطبيق خلافا لما جاء في الامر وتوافقه مع الحق الوظيفي المكتسب ؛ حيث جاء بالامر نافذا بعد نشره ؛ فالحق الوظيفي للاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل يجب العمل بها وتم تفصيل درجة التعين ومدد الترفيع ونهاية الاستحقاق.وجاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . أكده قرار تميزي الرقم 160إننا نسأل هل الحقوق المكتسبة التي تم التجاوز عليها رغم حقوقها دستورية وقضى القضاء وفق إستحقاقها ورفع التجاوز عنها لِمَ الاصرار على التجاوز بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ تنسى وتضيع بالتشريع الجديد؟وكما نرى حجم التجاوزات وضياع الحقوق والتجاوز على روح الدستور بتشريع يلغي حق مكتسب باثر رجعيللحقوق الوظيفية والتقاعدية تبعات مادية ومبالغ ضاعت وهي حق معيشة العائلة ؛ وملكية الصندوق لها تبعات مادية وحقوقها دستورية ؛ وملكية الصندوق من أموال الموظفين وأهداف الصندوق تأمين الراتب التقاعدي ؛ وتنقطع صلة الموظف بالخزينة عند خروجه منها ؛ والصندوق تم الاستيلاء عليه خلافا لمادة الدستور 23 وأدخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات ؛ يجب أن يعاد كأموال المهجرين مع الاسهم والعقار ومنافعه لأصحابه ؛ وواقع الصندوق عند تأسيسه شركة مساهمة حكمية يساهم الموظف بنصف راتب لاول راتب له ويمسك سجل له وتستثمر الاموال وتوزع الحصص كل حسب ما ممسوك في سجله ؛ ويعاد نصف الممسوك عند خروجه من الوظيفة لاي سبب كان ؛ له ولورثته ؛ وعلى ضوء ذلك ومن حقوق الملكية الخاصة التوريث ؛ ويجب توريثه للمتقاعدين وإدارته من قبلهم ومن أجل ضمانهم فالصندوق ليس من الاموال العامة وليس له علاقة بالخزينة.وخلاصة ما نأمل من اللجان القانونية والمالية وهم ينظرون الى تحقيق سلم جديد وتشريع ينصف المتقاعدين ؛ النظر للحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور وقد قضى قضاء التمييز لها ؛ أن تراعى الحقوق الضائعة وأستحقاها المادي وهو حق لايجوز ضياعه ونسيانه بالتشريع الجديد فهو حق عوائلهم ولقمة عيشهم وما حصل من تجاوز نأمل رفعه ؛ وفقالاحكام الدستور والقضاء وما جاء بالاحكام ؛ وإلا سيكون التشريع كسابقيه لقانوني 27/2006 قبل وبعد التعديل ولاموجب له ؛ وهو ليس أفضل من قانون التقاعد 33 /960 وتجاوزاً على الوظيفة بتعليمات أنزلت من درجات التعيين والتسكين ورغم أحكام القضاء لم يلتزم به وهي حقوق دستورية ؛ الحقوق التقاعدية حقوق دستورية قضى لها القضاء؛ وهي فق الفصل الثاني والمادة 126 ما جرى لها من تشريع باطل.ألمتقاعد والموظف يأملان توافق التشريعات المنتظرة مع الدستور والحقوق المكتسبة والمتحققة من الاحكام وقضى التمييز لها ؛ ويتحقق الامر بإلغاء التعليمات وتعديل قانون 27 والعمل بالقوانين النافذة ثم النظر لتشريع .
https://telegram.me/buratha