محمد صبيح البلادي
كثرت المقالات والتوضيحات لسياسة الرواتب ؛ وليس الامر محصوراً فيها بل بالتنمية وتشريعات المجتمع .التشريعات الوظيفية والاجراءات التنفيذية ليست دستورية ؛ تتجاوز جميع القوانين الوظيفية والقوانين المدنية الاخرى المساندة والمؤكدة لحقوقها المكتسبة ؛ وقرارات التمييز تعتمد في قراراتها عليها ورغم إلزاميتها تهمل .ضمن أجكام القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات وقانوني الشورى وإنضباط موظفي الدولة ؛ وما جاء بالاحكام الخاصة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والتقاعد لرقم 33 /966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل قوانين نافذة يجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل تم إيقاف العمل بها خلافا لمادتي الدستور 130 129 وخلافا للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 والتي لاتجيز التعديل والتغيير إلا بعد عام 2014 ؛ ورغم صدور العديد من القرارات التمييزية تؤكد ذلك ؛ يتم العمل والاصرار بالتعليمات الباطلة المنقوضة بقضاء التمييز وأحكامه المتطابقة مع مادة الاثبات 99 منقوضة لايؤخذ بها وتعود لاصلها كما كانت .من الضروري تثبيت نص ما جاء بالمادة99 إثبات : اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ؛ والقرار الاداري وفقا ما جاء بالقرار 287/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية . وما جاء رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160 /انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وعلى ضوء ما تقدم تأكيدا على الحق المكتسب الذي جاء باحكام قانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . جاء بالامر 30 متوافقا مع هذه المادة بالتطبيق الاجراء جاء خلافات له وخلاصة ما يجب النظر فيه من قبل السادة في المجلس النيابي عدم تجاوز روح الدستور ؛ والعمل وفق ما جاء بالقوانين المدنية والقراراتى التمييزية ؛ والاخذ بالقوانين النافذة وأحكامها حجة من حجج الاثبات وهي حقوقا مكتسبة ؛ وماجاء بالمادة 3 الفقرة 5 وأكد اللامر 30 العمل بها وما جاء بقرار التمييزو 160 وغيره والقرار 310 لهيئة الوزراء والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ وجميع التجاوزات جاءت من تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ ولا مناص من إلغائها وإعادة الحقوق الدستورية ؛ وهنا نشير الى جداول المتقاعدين الباطلة والتي بنيت على باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ ورغم كونها حقوقا وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 / منه : لاتجيز تغيير وتعديل تلك الحقوق قبل عام 2014 وعلى ضوء هذا الامر الدستوري كل ما جرى سواء إجراء تنفيذي أو تشريعي باطل ومنقوض من أساسه ويجب تركيز الامر القانوني والدستوري عند النظر للتشريع المزمع لسلم جديد أو تقاعد جديد والنظر بما يلي بدقة :ما جاء من حق مكتسب في المادة 3 الفقرة 5 يجب أن ينظر له ؛ في بقاء الدرجة المكتسبة ولا يجوزو تنزيلها وتعليمات السلم المذكورة والتي هي سبب جميع التجاوزات نزلت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين درجتين وأربع درجات ؛ ولابد ان تلغى التعليمات وفق ما جاء بالقرارات القضائية وتعود الى ما كانت وفروقاتها وخطوة ثانية مطلوبة هي عودة حقوق المتقاعدين القدامى والفروقات منذ تعليمات السلم والجداول لعام 2004 والعمل وفق القوانين التي تم تقاعدهم فيها وخلاصتها إعتماد آخر راتب وظيفي تم التقاعد فيه مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 وما تلاها من أحكام توصل الاسشتحقاق الى 100% من الراتب الوظيفي وفقا لقرار دمج الاسمي مع المخصصات بالرقم 1118 في تموز 1980 ؛ مع إلغاء تعديل قانون التقاعد 27/2006 والعودة للاصل والاخذ بالمادة 19 منه لقدامى والمادة 7 للمستمرين وتداخل لحذف المادة 29 منه عند ئلك يتم التوافق مع الدستور ؛ وخطوة ثالثة إعادة حقوق الصندوق والنظر وفق ما يتوافق مع الدستور لتوريث الصندوق وإعتماده بنكا يديره مالكيه ليكون ضمانا للمتقاعدين والامر المطروح سنراعي التوافق مع الدستور حيث ملكيته خاصة لهم ونأمل من المجلس النيابي النظر فيما تقدم وعند إلغاء التعليمات والتعديل نكون قد عدنا للعمل وفق القوانين النافذة وإعادة الحقوق المكتسبة ؛ ومن ثم ننظر يلحقق أفضل مما هو ؛وإستكمالا للفائدة راجعوا الرابط التالي ومواضيعهhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262899
https://telegram.me/buratha