أحمد صادق
من حق المواطن الدستوري المساهمة بالقرار ونشر محاضر جلسات المجلس النيابي جاء ذلك بمواد الدستور : في المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، الخوجاء بالمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.لقد نشرت مسودة قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وساهم المتقاعدون فيها وخرجوا بنتائج جيدة متوافقة مع الحقوق الدستورية المكتسبة وتثبيتهم المادة 19 وتحقق لهم الاستحقاق المكتسب وفق القوانين النافذة وفقا لقوانين الخدمة والتقاعد وما جاء فيهما وفق الحق الوظيفي المكتسب للمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وإحتساب راتب التقاعد من آخر راتب وظيفي ؛ ولا تشمله التعليملت التي نزلت التسكينونص المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . يتوافق الامر مع الدستور بالفصل الثاني والمادة 126 منه المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد بهالمادة 24 لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون... إلغى التعديل المواد 19و21و24 كما تم إلغاء وتعديل المادة 7 وقانون 33 /966فماذا يعني ذلك وما الاسباب التي دعت لتعديل القانون قبل العمل به مخالفة للدستورلا والمادة 129 منه : خلافا لتصريحات جمعيات المتقاعدين عند صدور قانون 27 نهاية عام 2005 نافذ في 17/1/2006 ومٌعًطلادستوريا لغاية التعديل وقف العمل بالقوانين للمدة بين نيسان 2004 وتشرين 2007 مدة اربع سنوات وضياع مستحقاة مالية للمتقاعدين وإستحقاقهم القانوني والدستوري 100% من الوظيفي بجداول إستحقاقها 40 % منهلقد ساهمت جمعيات المتقاعدين في ضياع الحقوق وأعطت العذر بالتعديل وإستغلته دائرة التقاعد بتصريحها بمحضر جلسة التصديق وفي كل مناسبة بأن أسباب التعديل عدم وجود ذكرللقدامى فيه منكرةً وجود المادة 19 ونقول الان لا هيئة التقاعد مؤهلةً لتحقيق قانون تقاعد يتوافق مع الاستحقاق الدستوري ولا جمعيات المتقاعدين حيث يفتقروا للخلفيات القانونية والدستورية التي تحكم الاسس التشريعية والدستورية للاستحقاق المكتسب .
إن تعديل قانون التقاعد 27 وإلغاء المواد 19 و21و24 وإلغاء قانون التقاعد 33 / 966 لايلغي الحقوق المكتسبة دستوريا وحقوقهم وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه والتي لاتجيز التغيير أو التعديل قبل عام 2014 وجميع الاجراءات التنفيذية والتشريعية باطلة لتناقضها مع االاستحقاق المكتسب وتتجاوز روح الدستور .وما جاء بالجداول تجاوز حقوقهم المكتسبة وقد بخلوا مساواتهم باقرانهم الموظفين وما تحقق لهم بتعليمات السلم الباطلة المنقوضة قضائيا في القرار التمييزي 160 والقرار لهيئة الوزراء الرقم 310 ولم يعمل بهما تجاوزا .في تعليمات السلم الوظيفي نزل تسكين الموظفين الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وغبن موظفون في وزارات أخرى وأعتمدت لهم الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ونتيجة ذلك مدير مدرسة راتبه 1,188 مليون ومدير بدوائر أخرى 775 و620 الفا ورواتبهم التقاعدية متباينة 950 الفا و620 و495 الفا ونوضح 80 % من الراتب يعني من راتب التعليمات المنقوض قضائيا وبحكم المادة3 الفقرة 5 أعلاه وخلافا للمستمرين وخلافا للاعتقاد والتصريحات ما جاء بقانون 27 وبالمادة 19 منه وفق الراتب الوظيفي الاخير الذي تقاعد عنده وهو نهاية الدرجة الاولى - أ- للبكلوريوس والدرجة - ب - منها لكلٍ من شهادتي الاعدادية والمعهد ؛ وما جاء بالجداول تم خلاف قرار هيئة الوزراء في تموز 2005 إعتماد الجداول 80% من اقرانهم المستمرين من راتب التعليمات الباطل لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وصدر لهم 80% منه وتقاعده 445 الفا إصرت دائرة التقاعد 80% من بداية الدرجة 444 الفا تقاعدها 345 الفا وتحقق لهم زيادة 13+70 فاصبح 428 الفا لحد الان
والحلول لاتحتاج لسلم وظيفي جديد ولا لتشريع قانون جديد العودة للامر 30 والذي توافق مع المادة 3الفقرة 5 المذكورة والامر يتوافق مع الدستور ولا يشمل من إكتسبها سابقا والا مر نافذ بعد نشره ؛ والحل يكون :1- إلغاء تعليمات السلم الباطلة والمنقوضة قضائيا ووفق قانون الاثبات سيلغى التسكين وإستعادة درجة الموظف القانونية 2- إلغاء تعديل قانون 27 والعمل به قبل التعديل مع مداخلة قانونية للمادة 29 للمستمرين تتوافق مع الغاء التعليمات ليتساوى المستمرين مع القدماء وليس العكس كما يصورونه ؛ سيتحقق العمل وفق القوانين النافذة والامر سيكون متوافقا مع القوانين والدستور ؛ ثم فكروا بتشريع جديد ؛ و الفروقات واجبة وقضى القضاء بها .ونحن على يقين ستبقى الامور على ماهي متجاوزةً أحكام القوانين والدستور ؛ ولا نعتقد سيكون هناك جديد . ونذكركم راتب المتقاعد من الصندوق وقد أمنه من راتبه وليس من الميزانية ولا علاقة له بشروط البنك الدولي
https://telegram.me/buratha