أحمد صادق
لَقَدْ ظٌلِمَ المتقاعدين ظلما لامثيل له ؛ وَتٌضَيَعْ حقوقهم القانونية والدستورية يقضي القضاءُ وفقها فتهمل ؛ والغير يٌشَرَعْ لهم خلافا للقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ويٌستَثنون من الاحكام التي جاءت بالتشريع وهذا لايجوز وفق الدستور وضمن الاحكام المشرعة ذاتها ؛ حيث تتصدر التشريعات الوظيفية تسري الاحكام على الجميع ونفس المضمون في القانون المدني العراقي الرقم 40 في 951 الساري ومواد الدستور 14 و16 حيث لايجوز التمييز والأخذ بتكافؤ الفرص ؛ المتقاعدون لايستعطفوا احداً بل يطلبوا حقوقهم القانونية والدستورية .
ومن الاستثناءات والتمييز التي تتحقق قياسا لغيرهم احكام القوانين الوظيفية الخاصة والقانون المدني والدستور تقضي العمل وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ يتم التجاوز عليها في نقيضين تضيَعْ إستحقاقاتهم وتنزل درجات التعين والتسكين بتخفيض مدد خدمتهم بين عشرة الى أربعة عشر سنة ويحقق للغير إستحقاق لسنوات لاتتجاوزأربع أوعشرة سنوات ويتم إستحقاق وظيفي لتتحقق درجة تعيين وتتخطى الشهادة والمدة ويتحقق لهم تقاعد خارج الاحكام وقياسها ؛ فجاء قانون التقاعد المدني الرقم 43 لسنة 1940 في المادة 20أ - تحسب مدة العضوية في مجلس الامة السابقة واللاحقة خدمة تقاعدية على شرط ان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وظيفة تقاعدية . ونفس المضمون في قانون التقاعد 33 لسنة 966 بالمادة 13 / منه ومن أحكام قوانين التقاعد يحتسب الراتب من الاسمي فقط ؛ وخلافا وإستثناءً أٌحتسب تقاعد العديد من الاسمي والمخصصات التي تزول بزوال السبب كما جاء بالمادة 54 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 للبعض .
كما نرى ورغم أحكام قوانين الخدمة والقوانين المدنية والدستور تؤكد الحقوق المكتسبة وظيفيا ودستوريا ويقضي القضاء بالعشرات من قرارات التمييز لصالح الوظيفة والتقاعد تهمل ومنها القرار 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء المضمون بمادة الدستور 130 ؛ وجاء بالقرار 160 في 2007 التسكين باطل والموظف لايتحمل خطأ دائرته وجاء بالقرار 310 لهيئة الوزراء بإعادة التسكين وإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4 /2003 الى ما كانت عليه سابقا ؛ وقرارات تمييزية تقضي بعدم قانونية التنزيل والتسكين والاجراءات باطلة ويمكن إقامة دعاوى دون النظر للمدد ؛ كما جاء بقانون الاثبات ومواده 98 و99 و103 و105 و106 ؛ الاحكام التشريعية حجة من حجج الاثبات وكل إجراء خارجها لايؤخذ به ويعتبر باطلا ويعود لاصله كما كان ولا أثر له وهنا يجب إعادة الحقوق كما كانت ؛ أي إعادة الفروقات المالية المتجاوز عليها وظيفيا وتقاعديا ؛ وقد أشرنا الى ذلك وقلنا سوف يجابهون بذلك .
ينتظر المتقاعدون ومنذ الاشارة والتأكيد الذي جاء على لسان هيئة التقاعد وعلى صفحات جريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 بأن التعديل لقانون التقاعد 27 قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وما الفائدة ! ومنذ عام 2009 ولغاية قبل كل ميزانية وتحديدا منذ أشهر حزيران لغاية إقرار الميزانية ؛ تحصل تصريحات من السادة النواب لتشريع قانون موحد يزيل التباين ويرفع التجاوزات ويجب ان يقر القانون مع الميزانية حتىي يخصص لهم ضمنها ؛ نجد التصريحات لاخذ المطب كلما يطالب المتقاعدون بحقوقهم الدستورية ليس إلا ونجد قوانين السادة النواب تقدم وعلى فترات متقاربة لثلاث مرات لتكون واقعا رغم عدم دستوريتها .
ومسألة مهمة جداً جاء في قوانين التقاعد المتقدمة ؛ يساهم الموظف ولأول راتب له بنصف راتب مساهمة بصندوق التقاعد وتمسك له صفحة ويضاف لها الاستقطاع التقاعدي وتوظف الاموال باسهم وعقار وتوزع الارباح على المساهمين كلٍ حسب مقدار ما مثبت في صفحته ؛ وعند خروج الموظف لاي سبب من الاسباب يعاد له ولورثته نصف الممسوك في صفحته؛ فاموال الصندوق ملكية خاصة وشركة مساهمة لهم ؛ ومسألة مهمة أهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي والتقاعد ليس من الميزانية وهم خارج شروط البنك الدوليتم إلغاء الصندوق عام 977 وإدخلت الاموال مع الميزانية وصرفت مع المصروفات خلافا للمادة الدستور 23 .
ومن غير المقبول أو المعقول تم في تموز 2005 تم إعتماد في جدول غير قانوني ولا دستوري وبهذا التاريخ تم إعتماد تقاعدهم 345 الفا وزيد 13+70 ويصبح 428 الفا شهريا ورواتبهم دستوريا لايجوزالتغيير والتعديل قبل عام 2014 حيث حقوقهم لايجوز التنازل عنها لاحد ويعتبر كل تنازل من هذاالقبيل باطلا ولايعتد به ولا تتقادم الحقوق مدى الحياة ما دام المتقاعد والمستفيد خلفه على قيد الحياة وإكتسبت درجة البتات .لايمكن بقاء الاستحقاق كما هو رغم المتغيرات الحادة في مستوى الاسعار والايجار والطبيب وقساوة الظروف والمتقاعد لايطلب سوى الحقوق المكتسبة وفقا للقانون والدستور ؛ ومطلبه ليس إستعطافا ورجاء ومنةً من أحد ؛ ولابد في نهاية المطاف المطالبة بنقض جميع النتائج وحتى التعديل المرتقب بالمحكمة الدستورية .
https://telegram.me/buratha