محمد صبيح البلادي
من سوء حظ المتقاعد وراتبه الهزيل وقد تقرر في تموز 2005 أن يكون 80% من راتب أقرانهم المستمرين بالوظيفة وتحقق لهم خلافا للقانون والدستور والقضاء عدم شرعيته ؛ عندما نزلت التعليمات درجات التعين درجة واحدة والتسكين لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ جاء قرار مجلس الوزراء بالرقم 8240 ؛ 80% منه وتقرر تقاعده 445 الفا ؛ إمتنعت الدوائر الادنى من
هيئة الوزراء وأصروا أن يكون الاحتساب من بداية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 444الفا و80 % منه 345 الفا تقرر للتقاعد .
كلٌ من جداول المتقاعدين التي تقررت وفقا لتعليمات السلم الوظيفي الباطل دستوريا كونه لايعمل بقانون وأفتى القضاء ببطلانه ؛ والاصرار على العمل بها رغم تجاوز 25 مادة دستورية وتجاوزتشريع الاحكام الوظيفية لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وما جاء بأحكامهما وخلافا لأحكام القانون المدني العراقي الرقم 40 وقانون الاثبات وقانوني الشورى والانضباط .أما التجاوز الدستوري الصارخ على قانون التقاعد 33 /1966 ومن بعده قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل ؛ ليس هناك تعبير متوازن ودقيق غير أن التجاوز يلغي الدستور كما سنرى بتفصيل التجاوزات ونحددها رغم قصر ما سيكون هنا وبأدق ما يكون :
أولاً : في احكام قوانين الوظيفة ولنعلم جميعا الاحكام التشريعية حجة من حجج الاثبات ويعمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛جاء بالمادة18 من قانون الخدمة الرقم 24/960 وجاء العمل بها وفق الشهادة ومدة الخدمة إستحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنةالدرجة الاولى - أ- وشهادتي الآعدادية والمعاهد لخدمة 29 و30 و31 جميعهم الدرجة الاولى - ب - ؛ وجاء في مادة قانون الخدمة المذكور بالمادة 3 الفقرة 5 تبقى الحقوق المكتسبة على حالها دون تغيير عند عمل سلم جديد ؛ وتوافق الامر 30 معها ومع الدستور ومع أحكام القانون المدني 40 ينفذ القانون بعد نشره وعند صيرورته ولا يسري على ما سبق ؛ وجاء القرار التمييزي الرقم 160 في 2007 وقرر التسكين باطل ورغم مضي اربع سنوات عليه تعود الحقوق حيث الموظف لايتحمل خطأ دائرته وقرارات تمييزية أخرى يمكن إقامة دعوى إدارية لاسترجاع الحقوق المسلوبة بالتعليمات حيث إنها إدارية خارج الاختصاص .
ثانيا ُ : التجاوزات على أحكام قوانين التقاعد ؛ إختصاراُ تركناعرض التجاوزات الوظيفية الاخرى ونكتفي بما ورد لإلغائها !!
بإجراءات إدارية تم العمل بجداول للمتقاعدين وعدم العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ورغم القضاء التمييزي الملزم قضى العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل برقم القرار 115 في 10/10/2004 وما جاء بعده بمادة الدستور 130 كذلك .إن وقف العمل بقانون التقاعد 33 / 966وقانون 27/2006 خلافا للدستور وما جاء بمادتيه 130 ؛129 ؛ والتجاوز الصارخ على الحقوق المكتسبة وما جاء بالفصل الدستوري الثاني والمادة 126 منه لايجوز النظر للحقوق التقاعدية إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ الامر مخالف وتجاوز للسلطة التنفيذية لصلاحياتها ؛ هل وقف العمل بالدستورأمرٌ يغتفر؟
ما جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل متوافقا للحقوق التقاعدية الدستورية بتثبيت المادة 19 /: من قبل مشاركة المتقاعدين التشريع والمادة 7/ منه ؛ جاء تأكيد الحقوق التقاعدية وفق المادة 126 بناءُ على ما جاء بمواد قانوني 33 و27 ؛ وضمن مادتيقانون 27 قبل التعديل بالمادتين 21و24 ومضمونهما لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يؤخذ به ؛ وجاء الحقوق التقاعدية لا تتقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ والتعديل الباطل ألغى الحقوق الدستورية التي جاءت بالمادة 126 وألغى المواد المذكورة التي تشير لها : 19؛21/24 ؛ وألغى قانون التقاعد 33 لاسبابٍ أخرى ؛ وإلغائه لاتلغى حقوقهم الدستورية المكتسبة ؛ وهنا التعديل باطل لبعض ما تقدم توضيحه إضافة للعديد من التجاوزات التي جاءت فيه ولا يمكن هنا توضيحها جميعا نشير لأهمها تشريع التعديل ليس عاما ومطلقا فأحكامه لاتسري على الجميع وهو نافذ لكلٍ في توقيت مختلف ؛ ولا يؤخذ بمبدأ الشهادة ومدة الخدمة وظيفيا وتقاعديا مما يؤشر على التمييز وعدم الاخذ بالاسس التشريعية وهذا يخالف أهم مبدأ بقوانين الخدمة والقانون المدني العراقي الرقم 40 وماجاء في مستهله بالمادة 1 تسري الاحكام على الجميع ؛ وينفذ عند صيرورته وبعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ ونلخص دون إلغاء التعليمات وإعادة الحقوق الوظيفية المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 والقرار التمييزي 160 وما وضحناه في أولا ؛ سوف يبقى التجاوز على الحقوق الوظيفية المكتسبة ؛ ودون إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 فلا تحقيق وإعادة الحقوق التقاعدية ؛ ونأمل ومجلس النواب ينظر لسلم جديد وتقاعد أن يراعوا ما جاء بالدستور وأحكام القوانين وما جاء بحكم القضاء ؛ ولنعلم الفروقات الوظيفية والتقاعدية واجبىة بحكم الدستور ؛ ولا تشريع صحيح دون ذلك .
والان نعود للبطاقة الذكية والاشعار المطلوب لصرف الراتب المسروق بتزوير وكما نشرلغاية لشهرالسادس لعام 2011 بلغت التزويرات أكثرمن 72 الف بطاقة ذكية وتم ضياع الرواتب البائسة لاشهر عديدة ؛ والموما اليها تم سرقة راتبها الشهر الثاني عشر من عام 2011 والعقاب عليها والمتابعة المضنية إبتداءً من الحصول على صحة صدور اوامر التعيين والتقاعد وهي متقاعدة نهاية الثمانينات ؛ وحققت ذلك بجهد ووقت ومصروفات نقل وغيرها ؛ ومن المتابعات لوقف صرف الراتب للبطاقة الذكية المزورة وبمتابعات مضنية ومدة طويلة ؛ وجاء الفرج بعد ستة اشهر وضياع اربعة رواتب ؛ ولا يصرف لها تقاعدها إلا بإشعار من مصرف الرافدين مركز البطاقة الذكية ؛ وجملة المتابعات المضنية لتحويله ورغم مضي أشهر لم يرشدنا احد وأخيرا بالحاح توضح كيفية إعادته بالطريقة العادية وقدمنا قبل وقت قصير ؛ والان رغم مضي أكثر من شهر والاشعار لم يأتي لحد الان ! لماذا ؟؟
https://telegram.me/buratha