أحمد صادق
الرواتب لها استحقاقات دستورية واسس واعراف تشريعية واحكام قانونية تبلورت منذ بداية العهد الوطني في عشرينات القرن الماضي ولها إستحقاقات مكتسبة وفقا لاحكام قوانين الخدمة والقوانين المدنية الاخرى وأحكام القضاء التميزي والقضاء الاداري ؛ ويحكم القضاءوفق الحقوق المكتسبة الصريحة لأحكام التشريع والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وعلى ضوؤها يقضي القضاء وهو ملزم وخاصة قضاء التمييز والمحكمة الاتحادية ؛ وما جاء بالفصل الثاني الدستوري بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وعدم العمل بالاثر الرجعي قضائيا وبالدستور ؛ وأهم ما جاء بقوانين الخدمة والقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة951 ويتصدر تشريعهما :[ الاحكام تسري على الجميع ] فلا كاتب بسيط أو وزير الكل خاضع لاحكام القانون و[ الاحكام عامة ومطلقة ؛ والتشريعات إذا شابتها شوائب الإجراء الاداري وتجاوزت الاحكام والاعراف وتجاوزت الدستور وروحه تكون تشريعات باطلة تنقض وتقام دعوى دستورية عليها ] وما يؤسف له ما بعد 9/4/2003 الاجراءات الوظيفية لاتتوافق مع أحكام التشريع وبعبارة تعمل بلا قانون فهي ملغية بحكم الاحكام القضائية وأحكام الدستور وتنقض ؛ وليس للتشريعات حصانة وخاصة إذا تجاوزت روح الدستور وأمثلتها عديدة . ومن جانب آخر التجاوز على ثروة المواطن وحقوقه الدستورية في أهم جانب ؛ وهو الثروة لمجموع العراقيين ؛ والمفهوم الوظيفي الدستوري ووفقا لمصلحة صاحب الشركة والمثالين للتوضيح ؛ المواطن دستوريا ينتخب ممثليه التي تنتخب الحكومة سواء للوزارة أو رئاسة الجمهورية والكل يؤدي اليمين الدستورية للحفاظ على أموال الشعب وتشريعاته ويحترم الدستور وعدم التجاوز عليه وعلى حقوق المواطن.
المفهوم الدستوري للوظيفة يجب أن لايتعدى على المال العام وتكليف الموظف من قبل صاحب الثروة او الشركة ؛ ويقضي لنفسه إستحقاقا يقضي على رأس مال الشركة ؛ ولا ينتفع مالكها .
والحال بعد 9/4/2003 ؛ نجد الامتيازات لمن مكلف بإدارة اموال المواطن يضييع بتشريعات ويوضع لنفسه إستحقاقا خياليا ؛ لايبق لمالك الثروة شيئا ويسميه فقيرا معدما وهو من أعدمه ؛ وتجاوز على إستحقاقاته الدستورية ؛ وما جاء له في مواده 22 و29 و30 ولغاية المادة 33 ؛ لتحقق هذه المواد كرامة عيشه وتحقق السكن والعمل وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ؛ حقا دستوريا ملزما ومن ثروته ؛ وليس كما يراد التشريع مساهمة القطاع الخاص بدفع مستحقات التقاعد ومن ليس لديه دفع المستحقات لاضمان أو تقاعد له ؛ لم ياتي بالدستور هكذا ؛ بل أوجب الضمان للجميع .
ونقطة أخرى جوهرية الحفاظ على المال العام وتنميته والاهتمام بالاقتصاد وتنويعه وعدم الاعتماد على موارد النفط الناضبة ؛ نجد الميزانية تميل بشكل خاطئ للموظفين دون المواطنين .ومسألة جوهرية التمييز في التوظيف ؛ والترهل الوظيفي والتقاعدي تجاوز أربعة أضعافه لما كان عليه لاربعة عقود منذ الستينات لنهاية القرن العشرين ؛ ما جعل ميزانية التشغيل اكثر من 75% ؟
وهنا علينا التفكير بتغيير الميزانية لصالح ماليكها وأهم ما يجب تشريعه قانون الضمان الاجتماعي والصحي لصاحب ملكية الثروة ؛ والبحث عن وسائل تغيير المعادلة ؛ والبحث عن أسس تغيرها وأول ما ييبحث عنه المحاصصة وعدد وزارات الترضية وما نجم منها ومن غيرها من الترهل الوظيفي والرواتب الخيالية خارج إطار الاحكام الوظيفية والدستورية ؛ والنظر لتحقيق ما جاء بالدستور للجيل الحالي وأجيال المستقبل ؛ والتخصيص بالاولوية بالميزانية وإعتماد بتشريع لبنك الاجيال وتمويل صاحب الثروة دستوريا سهم من واردات النفط وتحقيق ما جاء بالمادة 30 الدستورية المسكوت عنها لتحقيق السكن والعمل والصحة والعجز وفي حالة الشيخوخة والمرأة والطفل وغيرهم ؛ والنظر لتغييرهيكلية الميزانية ومنها إعادة النظر في سياسة الرواتب ؛ وليس من المعقول تشريع قانون الخدمة الاتحادية ومضى عليه وعلى قانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان أكثر من أربعة سنوات من نهاية الاعوام 2008 وبداية عام 2009 يتم تعطيلهما وتعطيل تشريعات أخرى خلا فا للدستور .وخلاصة القول يجب النظر للرواتب من زوايا أخرى أولها عدم الاجتهاد وضياع حقوق صاحب الثروة ؛ والبحث فيها من قبل المتخصصين ليوازنوا معيشة الموظف والنظر لصاحب الثروة ونمائها وتحقيق ما جاء له بالدستور من الاقتصاديين والحقوقيين ضمن لجان مجلس الخدمة لتوازن الميزانية والحقوق؛ وأخيرا هل دمج الاسمي مع المخصصات للتقاعد فكرتم مانتائجه التشغيلية على المواطن؟
https://telegram.me/buratha