احمد صادق
جاء بقوانين الخدمة والقوانين المدنية والدستور واحكام القضاء تأكيداً للحقوق المكتسبة لايمكن تجاوزها أهملت أساس ضياع الحقوق المكتسبة والتجاوز على الحقوق القانونية والدستورية وإهمال القرارات القضائية جاءت من تعليمات السلم الوظيفي الباطلة والتي لاتستجيب لأي وضع قانوني والجداول بنيت عليها وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ والجداول التي حذفت من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل توافقا مع الدستور وحقوقهم بالفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 والتي لم تراعى ؛ وإعيد العمل بالجداول بالتعديل تجاوزاً عليهاوعند مراجعة الاستحقاقات المكتسبة وظيفيا وتقاعديا وما جاء بالقوانين والدستور وأحكام القضاء لايمكن إهمالهاجاء بجميع القوانين والاعراف وأكدها الدكتور السنهوري وأفصحها الدستور أحكام التشريع تسري على الجميع وهي عامة ومطلقة وإن قيد و كان فيه تمييز ستشوبه شائبة الاجراء الاداري يخرج عن روح الدستور فيبطليجب إعادة التسكين بإعادة درجات التعيين التي نزلت بتعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 وإعادة التسكين وفق الشهادة وإستحقاقها وتماشيا مع مدة الخدمة ؛ والعديد من الموظفين بتاريخ التعليمات التي طبقت بأثر رجعي ومخالفةً للحقوق المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 في بقاء الدرجة التي حصل عليها الموظف كحق مكتسب دون تغيير ؛ وجاء الامر 30 لسلطة الاثتلاف متوافقا مع أحكام المادة المذكورة ومع مادة الدستور 19تاسعا ومع القوانين المدنية الاخرى النفاذ بعد النشر ولا يؤخذ بالاثر الرجعي ؛ طبق الامر 30 خلافا لما جاء فيه ؛ وإستحقاق شهادة البكلوريوس الدرجة اولى - أ - لخدمة 27 سنة وإستحقاق شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى - ب - لخدمة 29 و31 سنة وإستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة 28 سنة ؛ وتم التسكين في نهاية الدرجة الثالثة وللبعض الدرجة الخامسة ؛ ويمتد آثارها والتباين في الراتب الوظيفي والتقاعدي وخاصة تمييزا تم إعادة التسكين للمعلمين دون غيرهم ؛ وراتب مدير مدرسة 1مليون و188 الفا ؛ ومدراء في دوائر أخرى وظيفيا 775 الفا و620 الفا وعند التقاعد على التوالي تقاعدهم 950 الفا لمدير مدرسة وسواهم 620 الفا و496 الفا ومدة الخدمة والشهادة واحدةالاجراءات الإدارية للرواتب بعد 9/4/2003 حلت محل القانون وتجاوزت سلطتها ؛ وألغت ما جاء بالاحكام القانونية النافذة والا ستحقاق الدستوري ؛ وإن يقضي القضاء التمييزي الملزم لاتعمل به وبخست حقوقهم؛ ورغم التوضيحات في وقت مبكر وبعد أشهر قليلة من صدور التعليمات الباطلة المنقوضة وقد قضى القضاء ببطلانها لم يؤخذ به ؛ فجاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ او تعدل وأكدها الدستور بعد صدوره بالمادة 130 والاحكام المدنية الاخرى تؤكد العمل بالقانون بعد نفاذه ؛ وجاء الامر 30 كذلك ؛ وصدرت قرارات تمييزية برد التسكين وعدم جوازه وذلك بالقرار التمييزي الرقم 160 في 2007 وقرارات تمييزية أخرى كقرار هيئة الوزراء الرقم 310 2009 وقرار بحق المقاضاة دون مدة وتؤكد إعادة الفروقات حيث الموظف لايتحمل الاخطاء !المهمات الاولية قبل تشريع سلم جديد وتقاعد العمل على إعادة التسكين والحقوق وإلغاء التعليمات وفق ما صدر قضائيا .وكما صدر بالقرار التمييزي160 / لسنة 2007 وتأكيده ببطلان التسكين رغم مرور 4 سنوات والموظف لايتحمل أخطاء دائرته دون إعادة الفروقات يبقى تجاوز الحق المكتسب الخارج عن إرادة الموظف والمتقاعد والدائرة السبب ومسألة جوهرية لقد أمن الموظف راتبه التقاعدي من إستقطاعاته للصندوق ؛ والصندوق ليس عائدا للميزانية ولا علاقة له بها ؛ وهو ملكية خاصة تعود للموظفين والمتقاعدين وكما جاء بالتشريعات الاولى في عقد الاربعينات كونه شركة مساهمة حكمية يمسك سجل لإستقطاعات الموظف والاموال تستثمر وتوزع الارباح كلٍ حسب ما ممسوك له في سجله والنظر للامر القانوني يجب توريث الاموال لخلف المتقاعد لا أن تذهب الاموال هباءً وهي بحكم المادة 23 الدستورية ويترك المتقاعد بما تحقق له خلافا لحقوقه المكتسبة وضحية شروط البنك الدولي وهو الوحيد المحاسب ؛ وأصلا لاعلاقة له بالميزانية وراتب التقاعد مؤمن من قبل وأمواله الخاصة ؛ نقطة جوهرية يجب تحكيم القوانين والدستور والنظر لها.
https://telegram.me/buratha