محمد صبيح البلادي
لاجنت جبت ولا ربيت صاحت الام المكلومة صوتا وغشي عليها ؛ لخبر وليدها اليتيم الوحيد الخريج مشرفا على الزواج لقد ذبحوا فرحتها ؛ وضاع جهدها بلمح البصر ؛ والمتقاعدون قبل وبعد تعديل قانونهم بذلوا جهدهم لمعرفة التجاوزات ؛ و الخلل وكيفة استعادة حقوقهم المكتسبة المتجاوز علي إستحقاقهم القانوني والدستوري والقضائي ؛ تهمل الحقوق الضائعة .وتبقى التجاوزات التشريعية لغيرهم إستثناء خارج الاطر والاستحقاقات القانونية والدستورية وتحسب لهم 20% أيضا ؛ بالوقت الاستحقاقات المكتسبة وبذل الجهد بتوضيحها ووصولا لادق معرفة للتجاوزات القانونية والدستورية تذهب هباء ؛ونعيد المرتكزات القانونية والدستورية واحكام القضاء لها وإهمالها ؛ بحثنا في كوكل ظهر لنا تشخيصنا منذ عام 2007 وما جاء بعدها من التحري وصولا لخلاصات دقيقة نشرت مؤخراً وارسل بعض منها الى المجلس النيابي قد ذبحت .نسأل ما مصير قرارات التمييز الملزمة ببطلان التجاوز على الحقوق الوظيفية والتقاعدية وقد أهملت والصدارة للتعليمات الباطلة بالقرار التمييزي 160 في 2007 وإعادة الحقوق المكتسبة وأمر هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009؛ ومضمونه إعادة الدر جات على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ والامر 30 توافق مع الحق المكتسب وفقا لاحكام تشريعية في قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ووفقا لقانون الاثبات الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ وفي القوانين المدنية ؛ في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 951 النافذ وفي الدستور وأحكام القضاء لايعمل بالاثر الرجعي ؛ وصراحةُ جاء حكم القضاء ووفقا للحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ؛ فلايجوز سلب الحق المكتسب !في امثلتنا السابقة وما توصلنا له أعطينا مثالا لشهادة البكلوريوس تعينها بالدرجة السادسة وإستحقاقها الدرجة الاولى - أ-لخدمة 27 سنة ؛ بالتعليمات خفض الاستحقاق لنهاية الدرجة الثالثة وآخرون في وزارات الى نهاية الدرجة الخامسة وفي مسيرتهم اللاحقة تباين وتمييز لموظفي التربية ومثالنا لمدير مدرسة أصبح راتبه 1مليون و188 الفا وغيره لنفس العنوان بين 775 الفا و620 الفا وتقاعدهم 950 الفا و620 الفا و495 الفا وزيادة 20 % يسري على الجميع الخلل لم يعالج !المتقاعدون وإنتظار إعادة حقوقهم المكتسبة ؛ وإنتظار إعادة بهجتهم لتحقيق القدرة المعاشية لعوائلهم ذبحت وذهبت هباءً .ما مصير التجاوز الدستوري على حقوقهم المكتسبة وإعادة حقوقهم التي لاتتقادم مع الحياة وإستحقاقهم بالفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ؛ لاتتغير ولاتعدل الحقوق قبل دورتين إنتخابيتين وكل إجراء حتى التشريعي باطل ومنقوضما مصير القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 وقد قضى للقضاة العمل بالقوانين الأوامر النافذة ما لم تلغ أو تعدل والقرار يعمل به للحالات المماثلة وقوانين الخدمة والتقاعد نافذة يعمل بها ؛ أهمل القرار القضائي والدستوري لماذاوبديلا عمل بجداول تستند على التعليمات الباطلة المنقوضة قضائيا ودستوريا وبالاحكام القانونية وقرار هيئة الوزراء ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ ورغم قرارهيئة الوزراء الرقم 8240 في تموز 2005 جاء إعتماد راتب القرين الباطل وإحتساب ما تقرر له بالتعليمات نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم بوقته 552 الفا وجاء الامر للمتقاعدين 445 الفا نسبة 80 % منه ؛ إعترض الموظف الادنى وأصر إعتماد راتب بداية الدرجة الثالثة 444 الفا و80% منها 345 الفا لماذا حقهم الدستوري بقاء درجتهم الوظيفية المكتسبة لشهادة البكلوريوس وظيفيا 940 الفا بسلم وقته وتقاعدهم 736 الفا لماذا ؛ رغم تجاوز القرار التمييزي الرقم 115 المذكور اعلاه العمل بالقرارات والقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل وإستحقاقهم القانون الدرجة الاولى - ا- وراتبها كما ذكر 940 الفا ؛ إستحقاقا وفق قانون الحدمة ومادته المذكورة الرقم 3 فقرة 5 ؛ رغم تعطيل العمل بالحق المكتسب المذكور ؛ تم تعطيل القوانين والدستور لغاية تشريع جديد للتقاعد ؛ ضياع للاستحقاق المكتسب وتقاعده 736 الفا العمل بجداول والاستحقاق 345 الفا ؛ جاء تشريع قانون التقاعد 27 نافذا في 17/1/2006 تم تعطيله لغاية 1/10 /2007 ؛ ضياعا للحقوق وفروقات مستحقة لمدة لاكثر من ثلاث سنوات إعتبارا من نيسان 2004 جاء بتشريع القانون 2007 ومشاركة المتقاعدون أصحاب المصلحة حققوا الافضل لهم بالمادتين 7 و19 ؛ أجهضتا !الاسباب الحقيقية لتجاوز الدستور ومادته 129 وقبلها للمادة 130 وتعطيل الدستور ؛ امرا غير مسوغ من المسؤول؟جاءت المادة 19 لتتوافق الحقوق الدستورية ؛ الأخذ بالحقوق المكتسبة ؛ 20 % ستبقى التجاوزات والتمييز قائمة !!
https://telegram.me/buratha