حسن المنصوري
لماذا يتم تجاوز الحقوق المكتسبة وإستحقاق المدة والشهادة والاحكام تسري على الجميع ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛الاحكام والقرارات النافذة يعمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ والاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والتشريعات الثانوية باطلة ومعدومة لاأثر لها إن تجاوزت أحكام التشريع ؛ والتمويه للتشريع بقصد التأثير باطلة وخطأ الدائرة لايتحمله الموظف .إستقراء الاحكام الوظيفية وقانوني الخدمة 24 والمدني 40 والاثبات والشورى وإنضباط موظفي الدولة نجد تناقض التشريعات الوظيفية والتقاعدية وتجاوزاتها غير دستورية ؛ وفي مقدمتها التمييز والتجاوز على الحقوق المكتسبة وحتى لو يقضي لها القضاء لاتلتزم به ؛ بل بلغت التجاوزات الدستورية 25 مادة وأهمها وقف العمل بالتشريع بعد نشره .وتتجاوز الاسس التشريعية واعرافها والمكاسب التي حققت ألافضلية لمصلحة المتقاعد وخلافا لما بعد 9/4/2003 لنبدأ باجراء الذي أصبح أساسا للتجاوزات الدستورية والقانونية ورفض العمل بقرارات التمييز الملزمة وتجاوزالسلطة .تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 ؛ وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع وإنتهكت مبدئياً روح الدستور متجاوزةً بشكل اولي مواده 2-ج ؛5 ؛ 13 ؛ 14؛16؛19 تاسعا ؛23 ؛ 27 ؛46 ؛ وإنتهاكها الحق المكتسب للمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وجاء فيها / ويذكر الامر 30 لسلطة الائتلاف توافق معها وحمل نفس الارقام وطبق خلافا لما جاء فيه : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساسس المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف أية علاوة مالية أو بدل مالي يضاف الى الراتب الاساس الي يصرف له إلا بعد أي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لايؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر . انتهى صدرت القرارات التمييزيية بالرقم 115 في 10/10/2004 والرقم 160 في ك اول 2007 وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/ 3/2009 إضافة لمواد الدستور الانفة ببطلان التسكين والالتزام بالحق المكتسب للمادة 3 الفقة 5 آنفا ً .ماذاة حصل للحقوق الوظيفية والتقاعدية من إجراءات وتشريع ؛ وما أثر التعليمات الباطلة المنقوضة في الحقوق :أولا :وظيفيا :الاستحقاق الوظيفي المكتسب وفقا لاحكام قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 كالاتي : 1- تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وبمدة 27 الاستحقاق النهائي المكتسب الدرجة الاولى - أ- 2- تعيين شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة السابعة للاعدادية ومرحلتها الثانية للمعاهد وبمدد 29و30 و31 إستحقاقهم سويةً الدرجة الاولى -ب - ولا فرق بينهما كما حصل التلاعب بالتعليمات وتتغيير دون ثبات 3- تعيين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية إستحقاقها نهاية الدرجة الثامنة لخدمة 28 سنة 4- مدير مؤسسة له 1/3 زيادة من اخر راتب بالسلم ومدير عام له 1/4 زيادة على السلم والمدير تقرر له 1/6 التعليمات خفضت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وفي وزارات اخرى التسكين نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا والمدراء خمسة أضعاف التسكين وتقرر لهم 3 مليون ومؤخرا 3,343 ؛ تجاوز على الحقوق المكتسبة وتمييز للمدراء ؛ وحاليا تجاوز لتشريعات تقاعدهم ضعف ما تقرر للمتقاعد لخدمة أشهر؟ وفي الحالة التقاعدية : الا ستحقاق وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 منه ولا يجوز التغيير والتعديل قبي عام 2014 وكل تشريع وإجراء باطل ؛ حقهم وفق تشريع قانون التقاعد 33/966 ؛ وثبتوا بجهودهم المادة 19 بقانون التقاعد 27 نافذ في 17/1/2006 تم وقف العمل بقانون نافذ نشر خلافا لمادتي الدستور 126 و130 وخلافا لقرارات القضاء ؛ تم تعديل قانون التقاعد والعودة الى الجداول الباطلة والتي تستند الى التعليمات الباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل .وأخيرا : التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ ما لم تعود الحقوق المكتسبة وفق ما تحقق لهم من درجات وكما ذكرنا ؛ ويكون العمل بالسلم الجديد نافذا بعد نشره ؛ وإستمرار الحق المكتسب لمن حصل على الدرجة التي تحققت له ومثالا الدرجة الاولى - ا- للبكلوريوس وتقاعد بموجبها وما تحقق لاحقا الا ستحقاق التقاعدي 100% من الوظيفي ودون مراعاة الحقوق المكتسبة وفقا لعنوان المقال ؛ فكل ما يشرع باطلا ؛ وما يشرع حاليا سيكون بالمحور التجاوزي ذاته . * كاتب وخبير في الاحكام الوظيفية والقوانين المتعلقة بها ومواد الدستور التي في مدارها
https://telegram.me/buratha